قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1396 الموافق 17 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم دروس تطبيقية لتقليم وتطعيم أشجار الفواكه . 1329 سبتمبر 1329 وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيكلف معهد تنمية غراسة أشجار الفواكه بالمبرمجة والتنسيق والاشراف على الدروس التطبيقية و تطعيم أشجار الفواكه وهذه الدروس تستهدف تكوين معلمي التقليم والتطعيم ومقلمين ومطعمين ..
المادة 2
فتح المادةيحتوى التعليم الذى يحصل عليه معلمو التلقيم ومعلمو التطعيم على :
- تقنيات التلقيم والتطعيم وآلياتها، تنظيم وتنشيط وادارة الورشة المدرسية للتقليم أو للتطعيم
المادة 3
فتح المادةان تنظيم الدروس الخاصة بتكوين معلمي التقليم و معلمى التطعيم هي من اختصاص معهد تنمية تربية أشجار الفواكه وتنقسم الى مرحلتين :
مرحلة مسماة بمرحلة التشبع وتدوم شهرا والحدا وتنعقد في مركز من مراكز التكوين المهني الفلاحي الذي تقدم فيه دروس تطبيقية ونظرية . 1330 الجريدة الرسمية ومرحلة وضع في حالة مهنية تكون مدتها المدة الباقية لحملة التقليم أو التطعيم التي تجرى في الاستغلالات الزراعية
المادة 4
فتح المادةيوظف كل من معلمى التطعيم ومعلمى التقليم من بين الاعوان التقنيين للفلاحة ومن بين العمال والمطعمين الحاصلين على بطاقة مهنية منذ 5 سنوات على الاقل •
المادة 5
فتح المادةيحتوى التعليم الذى يحصل عليه التلاميذ المطعمون والمقلمون على :
أهم طرق التقليم والتطعيم .
- ممارسة هذه الطرق ،
- وعلى استعمال وصيانة عتاد التقليم والتطعيم .
المادة 6
فتح المادةان تنظيم الدروس الخاصة بتكوين التلاميذ المقلمين هو من اختصاص مديريات الفلاحة والاصلاح الزراعى للولايات وتنظيم الدروس الخاصة بتكوين التلاميذ المطعمين من اختصاص التعاونيات الجهوية لانتاج الاغراس وللخدمات وتنقسم هذه الدروس التي تجرى فى الاستغلالات الزراعية الى مرحلتين :
مرحلة مسماة بمرحلة التشبع والتي تدوم 21 يوما وتحتوى على دروس نظرية وتطبيقية ...
ومرحلة وضع في حالة مهنية والتي تدوم المدة الباقية لحملة التقليم أو حملة التطعيم
المادة 7
فتح المادةيوظف التلاميذ المطعمون والمقلمون من بين عمال الاستغلالات الزراعية التابعة للقطاع المسير ذاتيا والقطاع التعاوني والقطاع الخاص .
المادة 8
فتح المادةيبقى كل من معلمى التطعيم والتقليم والمطعمين والمقلمين طيلة مدة تكوينهم يتقاضون أجرتهم كاملة من قبل وحداتهم الانتاجية الاصلية .
المادة 9
فتح المادةيمكن منح مكافآت نقدية أو عينية للتلاميذ الذين يبدون خصالا حميدة في أداء أعمالهم •
المادة 10
فتح المادةتسلم بطاقات مهنية عند النجاح في امتحانات نهاية الدروس التى تنظم خصيصا للانواع المهنية المبينة أعلاه .
المادة 11
فتح المادةتتشكل لجنة الامتحان من :
المدير الجهوي لمعهد تنمية غراسة أشجار الفواكه أو - ممثله، رئيسا ، مدير الفلاحة والاصلاح الزراعى للولاية المعنية أو ممثله، التقني أو التقنيين الذين قاموا بالتكوين ، ممثل أو ممثلين عن استغلالات أشجار الفواكه .
للجمهورية الجزائرية الاحد 6 ذو الحجة عام 1396 ه
المادة 12
فتح المادةتحدد مدة صلاحية البطاقات المهنية ب 10 حملات | كاملة ومتوالية. ويقوم المدير العام لمعهد تنمية غراسة أشجار الفواكه بتسليم وتجديد البطاقات المهنية لمعلمى التطعيم ومعلمي التقليم .
ويقوم المديرون الجهويون لمعهد تنمية غراسة أشجار الفواكه بتسليم وتجديد البطاقات المهنية للمقلمين والمطعمين وذلك بعد اختبارهم .
المادة 13
فتح المادةيمكن في حالة نقض مهنى يلاحظ بالشكل المطلوب سحب البطاقة المهنية لصاحبها من طرف السلطة التي قامت بتسليمها له .
المادة 14
فتح المادةيلحق بأصل هذا القرار نموذج للبطاقة المهنية.
المادة 15
فتح المادةتحدد أجور كل من معلمى التقليم ومعلمي التطعيم والمقلمين والمطعمين الحاصلين على البطاقة المهنية رجوعا الى قيمة الاجر الادنى الفلاحى المضمون الجاري بها العمل استنادا الى الرقم الاستدلالى 100 ، كمايلي :
صاحب البطاقة صاحب البطاقة المهنية التى لها سنة | المهنية التي لها أكثر الى 5 سنوات من 5 سنوات معلم التقليم 140 155 معلم التطعيم 140 155 مقلم - مقطع 130 140 مقلم 120 130 مطعم 120 130
المادة 16
فتح المادةيكلف مدير التعليم الفلاحي ومدير الانتاج النباتي والمدير العام لمعهد تنمية غراسة أشجار الفواكه ومديرى الفلاحة والاصلاح الزراعى للولايات كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1396 الموافق 17 أكتوبر سنة 1976 ..
عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسين ثاني وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 21 ذي القعدة عام 1396 الموافق 13 نوفمبر سنة 1976 تتضمن حركة في سلك القضاة - بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1396 الموافق 13 نوفمبر سنة 1976 يعين السيد أحمد بوالمعيز، رئيسا للمجلس القضائي بسكيكدة .
الاحد 6 ذو الحجة عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1331 بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1396 الموافق 13 نوفمبر سنة 1976 يعين السيد الصديق معزوزي، قاضيا بمحكمة المسيلة .
بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1396 الموافق 13 نوفمبر سنة 1976 تعين الآنسة خديجة دنان، قاضية بمحكمة مدينة الجزائر في اطار الخدمة المدنية .
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1396 الموافق 13 نوفمبر سنة 1976 تعين السيدة الزهراء حلاسة ، زوجة ابن نعمون قاضية بمحكمة الخروب .
بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1396 الموافق 13 ة وفمبر سنة 1976 يعين السيد عبد الكريم كيحل، قاضيا بمحكمة ثنية الاحد .
بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1396 الموافق 13 نوفمبر سنة 1976 يعين السيد محمد بن هدان، قاضيا بمحكمة شلغوم العيد في اطار الخدمة المدنية .
بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1396 الموافق 13 نوفمبر سنة 1976 يعين السيد مهدى هجرسي، قاضيا بمحكمة الجلفة .
بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1396 الموافق 13 نوفمبر سنة 1976 يعين السيد محمد راشد قاضيا بمحكمة سعيدة .
بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1396 الموافق 13 نوفمبر سنة 1976 يعين السيد اسماعيل سلام، مساعدا لوكيل الدولة، لدى محكمة الجلفة بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1396 الموافق 13 | نوفمبر سنة 1976 يعين السيد عبد المالك سايح، مساعدا لوكيل الدولة لدى محكمة الاربعاء في اطار الخدمة المدنية . -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.