قرار
قرار مؤرخ في 21 ذى القعدة عام 1392 الموافق 27 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الفلاحي 141
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد كمال تجيني بعيليش مدير التعليم الفلاحي الامضاء باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1392 الموافق 27 ديسمبر سنة 1972.
محمد طيبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.