قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1398 الموافق 22 فبراير سنة 283 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التسويق. 285 و 29 قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1398 الموافق 22 فبراير سنة 283 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها . 285
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عيسى عبد اللاوي، مدير الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها الامضاء باسم وزير الفلاحة والثورة الزراعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجرائر في 14 ربيع الاول عام 1398 الموافق 22 فبراير سنة 1978 • محمد الطيبي العربي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.