قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر 1978 يتضمن تحديد فترات الانتاج المسمى المبكر وزارة النقل
المادة الأولى
فتح المادةتحدد فترات الانتاج المسمى «المبكر» والخاص بأنواع الخضر التالية طبقا للجدول أدناه :
الانواع الفترات الطماطم من أول يناير الى 30 مايو الباذنجان من أول مايو الى 30 يونيو الجلبان من أول أكتوبر الى 20 فبراير القرع من أول يناير الى 31 مارس الفول الاخضر من أول يناير الى 10 مارس اللوبياء الخضراء والرمادية والبانيولية من أول يناير الى 15 أبريل الخيار من أول يناير الى 15 أبريل الفلفل من أول مارس الى 15 مايو الفليفلة من أول مارس الى 30 مايو
المادة 2
فتح المادةيكلف الولاة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 ذى الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر سنه 1978 .
عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية الامين العام يحيى بن يونس بوعرفة 1010 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1398 ه وزارة النقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.