قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 4 أبريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة . 375
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد بن شهيدة، مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير الفلاحة والثورة الزراعية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات والاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات وتوقيع مذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 4 أبريل سنة 1979 سليم سعدي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.