ج.ر عدد 27 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقرّرات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 اشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 1 شارع عبد القادر بن مبارك } 96-80-66 الهاتف ح ج ب 50-3200 - الجزائر 49-81-66 ثمن العدد 25ر0 دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي من تغيير العنوان 30ر. دج ثمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 69-12 مؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 - مارس سنة 1969 يتضمن تعديل الاعتمادات المفتوحة في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لسنة 1968 - .. 282

- مراسيم ، قرارات ، مقررات

- وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 69-34 مؤرخ فى 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 يتضمن تعديل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 63-257 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1963 والمتضمن امر رقم 69-13 مؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق - تحديد معدلات الرسوم الخاصة بالكتابة القنصلية 283

- 25 مارس سنة 1969 يتضمن انشاء غرامة جبائية يعاقب بها عدم ارسال جداول - الاعلانات الشهرية المتعلقة بالرسم الجزافي البالغ 15% والمنصوص عليه في المادة 36 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 283 • وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 35 69-35 69 مؤرخ في 7 محرم عام 1389

  • الموافق 25 مارس سنة 1969 يتضمن تعديل التنظيم الدخلي المديرية الضرائب 284

282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 محرم عام 1389 ه وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 69-36 مؤرخ فى 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 يتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 0 284 مرسوم رقم 69-37 مؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 يتضمن الاحكام الانتقالية المتعلقة بالقبول الخصوصي فى السنة الثانية والثالثة من المدارس الجهوية الفلاحية 288 مرسوم رقم 69-38 مؤرخ فى 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 يتضمن احداث المدرسة الجهوية الفلاحية ببوقرة 10 288 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1388 الموافق 4 مارس ا سنة 1969 يتعلق باعادة تنظيم شهادة التعليم العام . 289 قوانين وأوامر امر رقم 69-12 مؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 يتضمن تعديل الاعتمادات المفتوحة في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لسنة 1968 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 6 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-304 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لسنة 1968 ، وبعد الاطلاع على النتائج المسجلة حتى 31 ديسمبر سنة 1968 من قبل الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يامر بمايلي : المادة الاولى : ترفع التقديرات الخاصة بايرادات الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لسنة 1968 بمبلغ قدره واحد وعشرون مليونا ومائتان وثمانون ألف دينار . (1000 280 ر 21 دج) مقيد في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا الامر المادة 2 : يفتح في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات | اللسلكية واللاسلكية لسنة 1968 بعنوان معادلة الاعتمادات اعتمادات تقدر بواحد وعشرين مليونا ومائتين وثمانين ألف دينار (21,800,0000 دج ( توزع طبقا للجدول « ب » الملحق بهذا الامر المادة 3 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس | سنة 1969 1 هواري بومدين الجدول (( أ )) الزيادة في تقديرات الايرادات الابواب العناوين زيادة الايرادات (دج) البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 702 حصلية رسوم المواصلات السلكية واللاسلكية . 00ر14,150 793 ايرادات استثنائية 1300000 ر7 المجموع 2800000 ر21

الجمعة 10 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 283 الجدول (( ب ( ) ( فتح الاعتمادات الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المستخدمون 61201 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 1200000 6121 المصلح الخارجية - المرتبات الرئيسية 000ر 000 ٫ 14 التكاليف الاجتماعية 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات المدنية 900000 الادوات وتسيير المصالح 62 الضرائب والرسوم 6956 تسديد القروض أمر رقم 69-13 مؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 يتضمن انشاء غرامة جبائية يعاقب بها عدم ارسال جداول - الاعلانات الشهرية المتعلقة بالرسم الجزافي البالغ 15% والمنصوص عليه في المادة 36 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 18 ربيع الاول عام 1388 الموافق 14 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق 400000 700300000 المجموع 0000 280 ر 21 | نظام الرسم الجزافى البالغ 15٪ والمؤسس بموجب المادة 36 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 | الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : ان عدم ارسال جداول - الاعلانات الشهرية المنصوص عليها فى المادة 36 من الامر رقم 67 290 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1967 وفى النصوص اللاحقة يمكن أن ينتج عنه فرض غرامة جبائية قدرها 100 دج . المادة 2 : تعفى من الطابع الوصولات المقتطعة من الكراس ذي الارومات المسلمة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 36 - الفقرة الرابعة من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1967 والمشار اليه اعلاه المادة 3 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-257 المؤرخ في 16- يوليو سنة 1963 والمتضمن تحديد معدلات الرسوم الخاصة مرسوم رقم 69-34 مؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق - بالكتابة القنصلية ولا سيما ملحقه ، 25 مارس سنة 1969 يتضمن تعديل الجدول الملحق بالمرسوم قم 63-257 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1963 والمتضمن تحديد معدلات الرسوم الخاصة بالكتابة القنصلية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية . يرسم مايلي : المادة الاولى : يعدل جدول معدلات الرسوم المقبوضة في القنصليات والمتعلقة بوثائق تسجيل الرعايا الجزائريين المقيمين في الخارج كمايلي :

284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 محرم عام 1389 ه الوثائق الرسوم عن كل وثيقة | التسجيل القيد مجانا البطاقة التجديد » شهادة التسجيل » )) المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 LO هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 69-35 مؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 يتضمن تعديل التنظيم الداخلي المديرية الضرائب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تاسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-127 المؤرخ في 19 ابريل سنة 1963 والمتعلق بتنظيم وزارة المالية والتخطيط ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-179 المؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 والمتضمن احداث | مديرية لاملاك الدولة والتنظيم العقاري وتحديد اختصاصاتها ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 15 مايو سنة 1963 والمتعلق بالتنظيم الداخلي وبتحديد اختصاصات مديرية الضرائب والتنظيم العقاري ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تشتمل مديرية الضرائب على ثلاث نيابة مديريات :

  • نيابة مديرية التشريع والقضايا . نيابة مديرية المراقبة ، المجموع الملاحظات يبقى التسجيل نافذا لممدة 3 سنوات • ويجدد على فترات مدتها 3 سنوات. ويخضع الاطفال البالغون أكثر من 16 سنة الى تسجيل فردى ..
  • نيابة مديرية الادارة وتنظيم المصالح المادة 2 : تشتمل نيابة مديرية التشريع والقضايا على ثلاث مكاتب : المكتب الاول - مكتب التشريع ،
  • المكتب الثاني مكتب القضايا ، المكتب الثالث مكتب العلاقات الدولية والجباية- البترولية .. المادة 3 : تشتمل نيابة مديرية المراقبة على مكتبين : المكتب الاول - مكتب المراقبة وتطبيق التنظيم الجبائي ، المكتب الثاني - مكتب التحقيقات والاحصائيات المادة 4 : تشتمل نيابة مديرية الادارة وتنظيم المصالح على مكتبين :
    • المكتب الاول - مكتب مراقبة نشاط المستخدمين ،
  • المكتب الثاني - مكتب تنظيم المصالح . المادة ه : تحدد اختصاصات المكاتب الآنفة الذكر بموجب قرارات مشتركة بين وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية . المادة 6 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 . هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 69-36 مؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 يتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-234 المؤرخ في 20

الجمعة 10 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 285 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 | والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة | والاصلاح الزراعي ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تتضمن الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الموضوعة تحت سلطة الوزير الذي يساعده الكاتب العام ، الاقسام التالية : المفتشية العامة للفلاحة ، مديرية المشآت العمالية ومحافظات التنمية القروية ، مديرية الادارة العامة ، 1

  • مديرية الدراسات والتخطيط ، مديرية الانتاج النباتي ، مديرية الانتاج الحيواني ، مديرية التعليم الفلاحي ، مديرية الاصلاح الزراعي ، مديرية المحاسبة وتمويل الفلاحة ، مديرية التسويق ، مديرية الهندسة القراوية والرى الفلاحي ،
  • مديرية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها . المادة 2 : تحتوي المفتشية العامة على : مفتشية الفلاحة ،
  • مفتشية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، مفتشية الهندسة القروية والرى الفلاحي ، مفتشية تسيير الاستغلالات ، مفتشية قمع الغش ومراقبة الجودة . يجوز ان تكلف المفتشية العامة بمهام التفتيش فى مستوى المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية المضوعة تحت وصاية الوزير . المادة 3 : تتصرف مفتشية تسيير الاستغلالات في سلك من المراقبين والمفتشين ستحدد قوانينهم الاساسية بموجب مرسوم . المادة 4 : تكلف مفتشية قمع الغش ومراقبة الجودة بتطبيق التشريع المتعلق بقمع الغش . المادة 5 : تقوم مديرية المنشآت العمالية ومحافظات التنمية | القروية بانسجام النظريات وبتنسيق الاعمال الفلاحية في مستوى العمالات ومناطق التنمية وتتضمن : 1 - نيابة مديرية الوصل والتنسيق التي تقوم بجمع المعلومات المتفرقة الصادرة من العمالات وذلك بقصد استغلالها بصفة معقولة من طرف مصالح الوزارة وتقوم أيضا بتحضير وتنسيق التعليمات والارشادات المخصصة للمديرين العماليين للفلاحة والمحافظي التنمية القروية . 2 - نيابة مديرية المواسم الفلاحية ذات المصلحة الوطنية وهي التي تقدم الى المديريات العمالية للفلاحة ومحافظات التنمية القروية المعلومات والاعانة اللازمة لاتمام الاشغال الفلاحية . وتسهر على حسن اجراء المواسم الفلاحية التي تتضمن عملا جماهيريا ضمن برامج اجمالية وموحدة . المادة 6 : تقوم مديرية الادارة العامة بخصوص مجموع مديريات الوزارة ومصالحها المركزية والخارجية ، بمهمة ادارية وذلك لتزويد الجميع بالموظفين اللازمين ووسائل نشاطهم وتتضمن : 1 - نيابة مديرية الموظفين المكلفة بادارة مجموع الموظفين التابعين للادارة المركزية والمصالح الخارجية ، 2-2 نيابة مديرية ميزانية التسيير والادوات المكلفة باعداد ميزانية التسيير الخاصة بالوزارة وبمراقبة اعداد الميزانيات الخاصة بالمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية او الميزانيات الملحقة الخاصة بتسيير الادوات والعقارات وحظيرة السيارات التابعة للادارة المركزية والمصالح الخارجية .
  • نيابة مديرية ميزانية التجهيز وهي التي تشارك في اعداد ميزانية التجهيز وتقوم بتسييرها وبتتبع تنفيذها 10 المادة 7 : تقوم مديرية الدراسات والتخطيط باعداد وجمع وتنسيق الدراسات والاشغال اللازمة لتحديد السياسة الفلاحة وباعداد واستخدام مخططات وبرامج التنمية . وعلاوة على ذلك فانها تكلف باستخدام التعاون الدولي وتتضمن : 10 - نيابة مديرية التخطيط المكلفة بتحظير مشاريع التنمية و دراساتها وتوجيهها وتنسيقها وتتبع اعدادها ووضعها النهائي وتقوم بجمع هذه البرامج ووضع التقارير المتعلقة. بتنفيذها ،
  • نيابة مديرية الاحصاءات والتحقيقات الاقتصادية المكلفة بجمع ونشر المعلومات الاحصائية المتعلقة بالفلاحة وبالنشاطات المرتبطة بها وبتقديم المستندات التقنية والاقتصادية الى الوزارة ،
  • نيابة مديرية العلاقات الخارجية ، المكلفة بتنسيق النشاطات التي تقوم بها مختلف المديريات والمؤسسات والمتعلقة بالوضع النهائي لاتفاقات التعاون الدولي. وباستخدامها وذلك ضمن اطار المخططات والبرامج …

286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 محرم عام 1389 ه المادة 8 : تقوم مديرية الانتاج النباتى باعداد التدابير الرامية الى توسيع الانتاج الفلاحي وانماء التقدم التقنى والعلمى | والاقتصادي والمهني وبالسهر على تطبيق تلك التدابير وتحرر التعليمات المتعلقة بوضع مخططات الزراعية وبتموين الفلاحة وتقوم بدراسة هذه المخططات وبالسهر على تنفيذها وتمارس الوصاية التقنية على المؤسسات المتخصصة في موضوع الانتاج النباتي وتقوم بوقاية الزراعات من الامراض وتتضمن : 1 - نيابة مديرية الانتاج النباتي التي تسهر على حفظ المحصولات النباتية وتحسينها وتوسيعها وتطبيق جميع التدابير الرامية الى تحسين الفاعلية التقنية والاقتصادية لهذه المحصولات ، 2 - نيابة مديرية التموينات المكلفة بجمع واعداد التكوين المهني وتمارس مراقبتها على المؤسسات الخاصة المعدة للتعميم والتكوين الفلاحي وتتضن : 1 - نيابة مديرية التعليم المكلفة بوضع برامج الدروس وبانجاز المخطط لتنمية وبناء مؤسسات التعليم الفلاحي وبتسيير هذه المؤسسات ، 2 - نيابة مديرية التكوين المهني المكلفة باعداد واستخدام سياسة التكوين المهني والطرائق والوسائل الخاصة بتحسين تكوين اطارات الفلاحية ،

  • نيابة مديرية التعليم الفلاحي المكلف بدراسة البرامج ووسائل التعميم الفلاحي ووضعها النهائي. وبنشر نتائج الاشغال التي يقوم بها المعهد الوطني الزراعي وذلك بقصد التقديرات بقصد شراء المنتجات والتجهيزات اللازمة ، تطبيقها .. للاستغلالات • فتسهر على تطبيق القواعد التقنية والاقتصادية ، 3 نيابة مديرية حماية النباتات المكلفة بكشف امراض | النباتات وبمحاربة اعداء الزراعات وتتصرف في تنظيم خاص لمحاربة الجراد ، وتشارك في المصادقة على المنتجات المخصصة لمعالجة النباتات وتكلف بتعميم المنتجات المعدة لوقاية صحة النباتات وبنشر طرق استعمالها . المادة 9 : تكلف مديرية الانتاج الحيواني بتحسين وتنمية الانتاج واستهلاك المنتجات الحيوانية وباعداد وفرض التنظيمات الخاصة بالصحة وحفظها وبالسهر على صيانة | وتحسين المراعي الطبيعية ولا سيما فى الاراضي الصحراوية وبمتابعة تحسين الانسال الحيوانية المحلية وتتضمن : 1 نيابة مديرية الصحة الحيوانية وهي المكلفة باعداد وتطبيق التنظيمات البيطارية والخاصة بحفظ الصحة وبمحاربة الامراض الوبائية التي تصيب المواشي وبتسيير | ومراقبة مراكز تربية الحيوانات والمستودعات الخاصة بالنسل ومحطات العلاج ، 2 - نيابة مديرية الانتاج الحيواني المكلفة بتنفيذ سياسة تربية وانتاج الحيوانات في الميادين الخاصة بالبقر والطيور والنحل . وتمارس الوصاية التقنية على المؤسسات أو الهيئات المكلفة بانتاج أو تسويق اللحم والمنتجات اللبنية وعلف المواشي وكذا على الهيئات والمجموعات والمراكز التربية الخيل ،
  • نيابة مديرية المراعي وانتاج الفنم المكلفة بتحديد تربية الغنم ولا سيما في مناطق الرعى والأراضي الصحراوية . وتقوم باستخدام المراعي الطبيعية ومناطق الرعي حسب قواعد معقولة . وتكلف ايضا بتنفيذ سياسة لتربية البقر . المادة 10 : تقوم مديرية التعليم الفلاحى باعداد واستخدام سياسة لتكوين وتحسين تكوين اطارات الفلاحية . وتضع البرامج المتعلقة بالتكوين وتلائم بينها وتقوم بالوضع النهائي لطرائق ووسائل التعميم ، وتمارس الوصاية على المركز الوطني للتعميم الفلاحي والمدارس الثانوية للفلاحة ومراكز | المادة 11 : تكلف مديرية الاصلاح الزراعي بجمع العناصر اللازمة لتحديد سياسة تتعلق بالتسيير الذاتي وبالاصلاح الزراعي ، وتشارك فيما يخص وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي فى التأسيس النهائي للمنشآت والهيئات والمؤسسات اللازمة لانجاز هذه السياسة . وتشارك بصفة خاصة في تحديد وانجاز السياسة الاجتماعية التي تقررها الحكومة في الميدان الفلاحي والقروى وتتضمن : 1 - نيابة مديرية الاصلاح الزراعى المكلفة بأعداد النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بسياسة الاصلاح الزراعي والتسيير الذاتي والتعاون وبالمؤسسات الفلاحية الأخرى ، 2 نيابة مديرية المراقبة والتنشيط المكلفة بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاصلاح الزراعي ولا سيما بالتسيير الذاتي والتعاون ، وتقوم بتنشيط وترقية الاطارات الفلاحية بواسطة طرائق التعميم الملائمة ،
  • نيابة مديرية الشؤون الاجتماعية التي تقوم باعداد النصوص المتعلقة بالسياسة الاجتماعية فى الفلاحة او تشارك في اعدادها وتراقب تطبيقها . وتمارس وصاية الوزارة على هيئات ومراكز الضمان الاجتماعى الفلاحي وعلى الصندوق المركزي للتعاون الاجتماعي الفلاحي . المادة 12 : تكلف مديرية المحاسبة وتمويل الفلاحة بتحديد أنظمة المحاسبة وبمراقبة وجمع الحسابات . وتدرس مسائل تمويل وتسيير الاستغلالات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية ، وعلاوة على ذلك تمارس الوصاية على تعاونيات المحاسبة ومراكز التسيير وتتضمن : ا - نيابة مديرية المحاسبة المالية المكلفة باقرار نظام المحاسبة وبتركيز الحسابات المالية وتأليفها ، ولها مهمة دائمة لتعميم الطرائق الحسابية وتحسين تكوين الاطارات المتخصصة التابعة للجان التسيير والتعاونيات والهيئات. الموضوعة تحت الوصاية ،

الجمعة 10 محرم عام 1389 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 287 2 - نيابة مديرية تمويل الفلاحة المكلفة بالمشاركة في تحديد السياسة المتعلقة بالقرض الفلاحي وذلك بالاتصال مع المؤسسات المختصة ، وتحديد حاجات التمويل وتدرس | طرائقه التقنية وتقدر الحصص الاجمالية للقرض وجداول حساب النفقات الزراعية وعلاوة على ذلك تقوم بمراقبة استعمال التمويل المذكور ،

  • نيابة مديرية التسيير المكلفة بدراسة وتحليل تسيير الاستغلالات وذلك بقصد تحديد اسعار الانتاج وتقوم بجميع الدراسات اللازمة لتحديد العناصر الأساسية لسعر التكلفة ولوضع المعايير لتقدير ايرادات الاستغلالات . 10 المادة 13 : تكلف مديرية التسويق بممارسة الوصاية الادارية والتقنية على المؤسسات العمومية وشبه العمومية لتسويق المنتجات الفلاحية ولها مهمة دائمة لدراسة المشاكل التقنية والمالية التي تطرح على الهيئات الموضوعة تحت الوصاية وتحدد لائحة المستندات الدورية والتقنية والاقتصادية التي تمكن من ممارسة الوصاية والقيام بالتوجيه والمراقبة وتتضمن : 1 - نيابة مديرية التنظيم المكلفة بمراقبة مطابقة تنظيم الهيئات الموضوعة تحت الوصاية وسيرها للقوانين الاساسية التي تسرى عليها ، 2 - نيابة مديرية التسويق المكلفة بالسهر على حسن تنفيذ العمليات التجارية التي تقوم بها الهيئات الموضوعة تحت الوصاية ولها صلاحية تقرير العمليات المتعلقة بتحديد الأسعار وبالوضع النهائي لدفاتر الشروط وبمراقبة واعداد وتنفيذ العقود … المادة 14 : تكلف مديرية الهندسة والرى الفلاحي بتهيئة المناطق القروية وذلك فيما يخص تحويل العمل اليدوى الى العمل الآلى وبالتجهيز والرى والاشغال المنسابة لهما وتتولى تسيير الميزانية الملحقة للرى وتقوم بالاتصالات مع وزارة الاشغال العمومية والبناء فيما يخص وضع مشاريع السدود الكبيرة وتتضمن : 1 - نيابة مديرية تسيير التجهيز القروي والفلاحي المكلفة بتسيير الميزانية الملحقة لعمليات الرى ولجميع المنشآت والتهييئات المنجزة في المصالح الجماعية بأموال الدولة في اطار مشاريع التهيئة ، 2 نيابة مديرية التجهيز القروى والفلاحي المكلفة بالقيام ، اما عن طريق التصرف المالي المستقل واما بواسطة مؤسسات متخصصة ، بجميع الدراسات والاشغال المتعلقة بالتهيئة التي تهم التجهيز القروى كالسكان والبناءات ومخازن الحبوب والمذابح وتعميم الاستعمال الآلي والتجهيزات المخصصة لتحويل أو معالجة المنتجات الفلاحية ، 3 - نيابة مديرية التهييئات المائية والفلاحية والمكلفة بالدراسات والاشغال المتعلقة بانجاز مخطط التنمية الخاص بالرى والمنشآت المائية وتهيئة المساحات التي يشملها الرى . المادة 15 : تقوم مديرية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بتسيير الاملاك المتعلقة بغابات الدولة وباعداد وتطبيق التشريع الجاري به العمل فيما يخص المياه والغابات وذلك بواسطة الاشغال الرامية الى حفظ وتحسين وتوسيع الثروة الغابوية الوطنية وتقوم ايضا بحماية الاراضي واستصلاحها ولا سيما بواسطة التشجير وتمارس وصاية تقنية على الهيئات او المؤسسات التي تقوم باستغلال او تسويق منتجات الغابات أو الحلفاء وتمارس وصاية ادارية وتقنية على الورشات الشعبية للتشجير وعلى مركز الابحاث الخاصة بالغابات وتتضمن : 1 - نيابة مديرية تسيير الغابات التي تختص بادارة أملاك غابات الدولة وبتنظيم الصيد وباعداد كل تنظيم يتعلق بادارة واستغلال أملاك الغابات 2 نيابة مديرية المياه والغابات التي تختص بجميع المسائل التقنية والاقتصادية التي تعالجها المصالح الخارجية والمؤسسات أو الهيئات الموضوعة تحت الوصاية وبشؤون الغابات . وتقوم بتطبيق الاحكام التشريعية أو التنظيمية للغابات وباعداد البرامج والمخططات لحماية المناطق الطبيعية وذلك لصيانة المناطق المفروسة بالنباتات والمعمورة بالحيوانات .. 3 نيابة مديرية الاشغال المكلفة بتسيير مجموع الآلات المعدة للتدخل والتابعة لمصالح الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها وتقوم ، اما رأسا وأما بمساعدة الجماعات والهيئات المتخصصة ، بالاشغال المتعلقة بحماية الاراضي واستصلاحها وبالتشجير والتجديد القروي ، وتقوم أيضا بالتنظيم التقنى لأماكن التشجير التي لها طابع المصلحة الوطنية . المادة 16 : يكون التنظيم الداخلي لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي موضوع قرار مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي والوزير المكلف بالمالية والتخطيط . المادة 17 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 18 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخضه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 هواري بومدين

288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 محرم عام 1389 ه مرسوم رقم 69 ب 37 مؤرخ في 7 محرم عام 1389 | فضلا عن الاحكام الخصوصية المنصوص عليها في هاتين الموافق 25 مارس سنة 1969 يتضمن الاحكام الانتقالية المتعلقة بالقبول الخصوصى في السنة الثانية والثالثة من المدارس الجهوية الفلاحية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، والمتضمن تاسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-179 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث المدارس الجهوية الفلاحية ولا سيما المادة 6 منه ،

  • وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يتم بصفة انتقالية القبول الخصوصي في السنة الثانية والثالثة من المدارس الجهوية الفلاحية ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد أدناه من هذا المرسوم المادة 2 : يجرى القبول الخصوصي في السنة الثانية من المدارس الجهوية الفلاحية بناء على الشهادات بالنسبة للتلاميذ الذين درسوا فى السنة الخامسة من التعليم الثانوي (Seconde) والمقبولين فى السنة السادسة من التعليم الثانوي (Premiere) وعن طريق المسابقة من بين التلاميذ الحائزين على شهادة مدرسية من السنة الخامسة من التعليم الثانوى . يجب على التلاميذ المشار اليهم في المقطع الاول اعلاه ان يلتحقوا بالمدرسة الجهوية الفلاحية المقبولين فيها بشهر على الاقل قبل ابتداء السنة الدراسية العادية والقيام بفترة تدريبية صيفية محتملة ويتلقى خلال هذه الفترة الاضافية | تكوينا تقنيا .. المادة 3 : يجري القبول الخصوصي في السنة الثالثة من المدارس الجهوية بناء على الشهادات بالنسبة للحائزين على امتحان القسم التحضيرى لشهادة البكالوريا وعن طريق المسابقة من بين تلاميذ السنوات السادسة من التعليم الثانوي .. يجب على التلاميذ المشار اليهم في المقطع الاول اعلاه ان يتلقوا فى السنة الثالثة من المدرسة الجهوية الفلاحية دراسة لمدة 12 شهرا يقتصر على الخصوص تكوينهم خلالها على المواد التقنية .. المادة ؟ : يتلقى التلاميذ المقبولون بناء على الشهادات او من طريق المسابقة فى السنة الثانية والثالثة من المدارس الجهوية الفلاحية تطبيقا لاحكام المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم المادتين ، نفس التكوين الذي يتلقاه تلاميذ المدارس الجهوية الفلاحية وينتفعون بكل الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-179 المؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ولا سيما فيما يتعلق بمنح دبلوم المدارس الجهوية الفلاحية المادة ه : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 هواري بومدين مرسوم رقم 69-38 مؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 يتضمن احداث المدرسة الجهوية الفلاحية ببوقرة- ان رئس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، والمتضمن تاسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-179 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث المدارس الجهوية الفلاحية ولا سيما المادة 3 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-218 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن احداث المدارس الجهوية الفلاحية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث مدرسة جهوية فلاحية ببوقرة ) عمالة الجزائر ) تسمى : المدرسة الجهوية الفلاحية ببوقرة … المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 هواري بومدين

الجمعة 10 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 289 وزارة التربية الوطنية ولكن يمكن المفتش الاكادمية أن يرخص في السن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة ، اذا كانت نتائج دراسات قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1388 الموافق 4 مارس | المترشحين مرضية . ولا يستطيع تلاميذ المدارس العامة سنة 1969 يتعلق باعادة تنظيم شهادة التعليم العام

  • - ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى المرسوم رقم 66-38 المؤرخ في 21 شوال عام 1385 الموفق 11 فبراير سنة 1966 والمتضمن احداث شهادة التعليم العام ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1388 الموافق 5 يونيو سنة 1968 والمتضمن تعديل القرار المؤرخ. في 24 شوال عام 1385 الموافق 14 فبراير سنة 1966 والمتعلق بتطبيق المرسوم المشار اليه اعلاه ، وبناء على اقتراح مدير التعليم المدرسي ، يقرر مايلي : المادة الأولى : أن شهادة التعليم العام تنظم في دورتين كل سنة . الأولى فى نهاية السنة الدراسية ، والثانية عند دخول السنة الدراسية المقبلة .. المادة 2 : ان هذا الامتحان الذي يتكون من شعبتين: الأولى بالعربية والثانية مزدوجة يحتوي على :
  1. اربع اختبارات اجبارية ، 2 (2) اختبار يستخرج بالقرعة ، 3 (3) اختبار الاختيار الاجباري . 1 المترشحون الذين اختاروا الشعبة العربية يمتحنون باللغة العربية في جميع المواد الا الاختبار في اللغة الفرنسية ، ومن المحتمل ايضا في اللغة الحية . المترشحون الذين اختاروا الشعبة المزدوجة يمتحنون باللغة الفرنسية في جميع المواد ماعدا اختبار العربية الاجباري ، ومن المحتمل ايضا في اللغة الحية . المادة 3 : تكون اختبارات شهادة التعليم العام في نطاق برامج السنة الرابعة (30) من مدارس التعليم الثانوي والمتوسط . اما طبيعة الاختبارات فانها تحدد في ملحق هذا القرار . المادة ) : يحدد تاريخ الامتحانات فى كل سنة من طرف وزير التربية الوطنية ، اما مراكز الامتحانات فيعينها مفتشو الاكاديميات • المادة ه : يجب ان يكون عمر المترشحين 15 سنة على الاقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان .. والحرة ان يترشحوا لهذا الامتحان الا اذا درسوا على الاقل سنة فى فى السنة الرابعة (3) في مدارس التعليم الثانوي او المتوسط .. المادة 6 : يفتح دفتر التسجيل في كل مفتشية اكاديمية ) ويعين مفتش الاكادمية تاريخ نهاية التسجيل في اربعة اشهر على الاكثر وشهرين على الاقل قبل بداية الاختبارات • كل الترشيحات تسجل فى المفتشية الاكاديمية ، ويحتوي كل ملف على ما يلي :
  2. طلب التسجيل ويعين فيه ( مادة الاختيار » ويوقعه المترشح ووليه كذلك ( ابوه ، امه ، وصيه ) ان كان قاصرا ) كما يعين فيه ايضا اللغة الحية المختارة 2 ) بطاقة الحالة المدنية • المادة 7 : يجب على المترشحين أن يدفعوا رسم الامتحان الذي يحدده وزير التربية الوطنية .. المادة 8 : تختار مواضيع الاختبارات الكتابية من طرف الوزير او ممثله بمحضر لجنة تتكون من مدير التعليم المدرسي ومفتشين عامين ونائب المدير للامتحانات والمسابقات واستاذ او اكثر لكل مادة • اما مادة القرعة التي ينص عليها الملحق التابع لهذا القرار فان الوزير او ممثله يجري القرعة عليها . اما المترشحون فانهم لا يستطيعون أن يعرفوا نتائج القرعة قبل يوم الامتحان .. المادة 9 : يعين وزير التربية الوطنية كل سنة وباقتراح من مفتش الاكاديمية لجنة الامتحان العمالية التي تتكون من : . مفتش الاكاديمية ( رئيسا ) ، خمس مديري الثانويات والتكميليات ) ب ثلاث مفتشي او مفتشات التعليم الابتدائي والتقني .. وتكون لجان لتصحيح الاختبارات بنسبة متعادلة من اساتذة الثانويات ودور المعلمين والتعليم المتوسط المادة 10 : يطلب بالحاح ان يكون التصحيح المزدوج الكامل مجهولا من طرف المصححين معا. يعبر عن قيمة كل اختبار بنقطة تتراوح بين صفر و 20 والتي اعطي لها معامل مذكور في الملحق التابع لهذا القرار . الصفر يسقط فى كل الاختبارات بعد قرار لجنة التصحيح. واللجنة حرة لا تقبل أي طعن في مواقفها وقراراتها التي تتخذها حسب التراتيب النظامية المادة 11 : يجب ان يكون لدى كل مترشح يتابع الدراسة دفتر مدرسي تضمه مدرسته العمومية تحت تصرف اللجنة ..

الجريدة الرسمية المادة 12 : تبلغ نقط المترشحين الراسبين في الامتحان بعد نهاية الدورة الى المدارس او الى المترشحين من طرف المصلحة المختصة فى المفتشية الاكاديمية .. المادة 13 : تجتمع لجنة الامتحان العمالية بالمصححين للمداولة في قبول المترشحين . اعتبارا لاحكام المواد من 2 الى 10 من هذا القرار وملحقه ان كل مترشح يعد ناجحا اذا ما حصل في مجموع الاختبارات على نقط تساوي نصف النقط الكاملة اي 170 نقطة و 160 نقطة للمترشحين المعفيين من اختبار الرياضة البدنية . كما ان المترشحين الذين يحصلون على معدل عام يتراوح بين 8 و 10 يمكن ان يعدوا ناجحين بموجب المداولة الخاصة للجنة ، والمعتمدة على دراسة عميقية لدفاتر المترشحين المدرسية . المادة 14 : المترشحون الذين حصلوا على معدل يساوي 6 من 20 في الدورة الأولى من الامتحان والمترشحون الذين لم يتقدموا لعذر قاهر لهم الحق أن يشاركوا في الدورة الثانية من نفس الامتحان . المادة 15 : ان وزير التربية الوطنية هو الذي يسلم شهادة التعليم العام . المادة 16 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 17 : يكلف مدير التعليم المدرسي بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1388 الموافق 4 مارس سنة 1969 احمد طالب الملحق طبيعة اختبارات شهادة التعليم العام

- اولا - الاختبارات الاجبارية : 1 اختبار الفرنسية الخاص بالشعبة العربية هذا الاختبار يشتمل على املاء فى 50 كلمة متبوع باربعة أسئلة : 1 (1) سؤال فى شرح مفردات بسيطة أو عبارات ، 2 (2) سؤال فى تصريف او تحويل جملة ، ) سؤال في القواعد : اعراب كلمات ، 4 (4) سؤال حول فهم النص ، والذي يؤدي الى شرح قصير ه إلى 10 أسطر ) .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 محرم عام 1389 ه التنقيط : الاملاء على 20 السؤال الاول ه السؤال الثاني 4 السؤال الثالث 4 السؤال الرابع Y المدة : ساعتان ( للاملاء والاسئلة معا ) ، المعامل : الاملاء 1 الاسئلة 1 2 - اختبار العربية الخاص بالشعبة المزدوحة هذا الاختبار يشتمل على نص مشكول في 15 الى 20 سطرا يوافق برامج السنة الرابعة من التعليم الثانوي متبوع باربعة أسئلة : (1) اعراب جملة او كلمات متفرقة من النص ، 2 (2) تحويل او تصريف جملة ، 3 (3) شرح عبارات من النص ، (4) شرح ومناقشة فقرة من النص .. التنقيط : السؤال الاول على نقط السؤال الثاني 4 « السؤال الثالث 6 ( السؤال الرابع V « المدة : ساعة ونصف ، المعامل : 4 20

  • الاختبارات الأدبية تحتوي هذه على : ا انشاء : موضوعان مستقلان يختار المترشحون أحدهما يوافقان روح وبرنامج السنة الرابعة من المدارس الثانوية و مدارس التعليم المتوسط • المدة : ساعتان ، عامل الشعبة المزدوجة : 2 عامل الشعبة العربية : 3 ب ۔ املاء للشعبة المزدوجة : هذا الاملاء يحتوي على نص فى 100 كلمة متبوع باربعة أسئلة :
  1. اعطاء عنوان لنص الاملاء ، أو ذكر افكار النص الرئيسية في بضعة أسطر ، (2) شرح بعض العبارات تختار اذا لزم الأمر لتسهيل الجواب على السؤال التالي ، 3 (3) دراسة مقطع هام وقصير من النص يمكن المترشحين

الجمعة 10 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 291 اثناء الجواب على سؤال او سؤالين ان يبينوا بانهم فهموا فهما دقيقا الفكرة المعبر عنها وقيمة التعبير ، 4 (4) سؤال في القواعد . التنقيط : الاملاء على 201 السؤال الأول على السؤال الثاني على 4 السؤال الثالث على 4 السؤال الرابع على V المدة : ساعتان ( للاملاء والاسئلة معا ) ، المعامل : الاملاء 1 الاسئلة ) ج - دراسة نص للشعبة العربية : نص في 20 الى 25 سطرا متبوع باربعة اسئلة :

  1. اعراب كلمات ، 2 (2) تحويل او اعراب جملة ، 3 (3) شرح عبارات من النص ،
  2. (4) شرح ومناقشة فقرة من النص .. التنقيط : السؤال الأول على نقط السؤال الثاني على 4 ( ( السؤال الثالث على ه ( ( السؤال الرابع على V « المدة : ساعة ونصف ، المعامل : 3 4 - الرياضيات . يحتوي هذا الاختبار على : ا - تمرينين مستقلين ، ب ۔ مسألة تحتوي على عدة اسئلة متصاعدة الصعوبة ( يمكن ان تكون اجزاء المسألة مستقلة ) ، المدة : ساعتان ، المعامل : 5 . التنقيط : التمرينان على A المسألة على 12 ه - التربية البدنية هذا الاختبار يقع اثناء الثلاثة اشهر الأخيرة من السنة الدراسية وهو اجباري الا على المترشحين الذين يعفيهم الطبيب … المعامل: 1 التنقيط : 20 نقطة ثانيا - اختبار القرعة : يجيب المترشحون يوم الامتحان عن اختبار في العلوم او في التاريخ والجغرافية او في اللغة الحية
  3. اختبار العلوم ا - يكون الاختبار عبارة عن سؤال من دروس العلوم الطبيعية ، ويحتمل ان يكون متبوعا بطلب رسم او شكل مع ذكر مصطلحات كاملة ان امكن والرسم أو الشكل يمكن ان يكون متعلقا مباشرة بسؤال الدرس ام لا . المدة : ساعتان ، المعامل : 2 ب اما بالنسبة لمترشحي ثانويات الفرق التجريبية فان الاختبار يكون عبارة عن اختيار اترشح بين :
  • سؤال نظري من دروس العلوم الفيزيائية متبوع بتمرين تطبيقي عددي . المدة : ساعتان ، المعامل : 2 سؤال في العلوم الطبيعية . المدة : ساعتان ، المعامل : 2 سؤال في التقنولوجية ، يحتوي على تمرين في الرسم التقني . المدة : ساعتان ، المعامل : 2 وتختار البنات يوم الامتحان بين سؤال تقني أو سؤال في الاقتصاد المنزلي .. المدة : ساعتان ، المعامل : 2 2 (2) اختبار التاريخ والجغرافية يجيب المترشحون عن احد السؤالين فى التاريخ وعن احد السؤالين في الجغرافية وهذه الاسئلة تصاغ بكيفية تدعو إلى شيء من التفكير المدة : ساعتان ، المعامل - التاريخ : 1 الجغرافية : 1
  1. اختبار اللغة الحية هذا الاختبار يكون عبارة عن دراسة نص في عشرة اسطر على الاكثر ، وهو من نوع النصوص المدروسة في السنة الرابعة ، والترشح يجيب عن ثلاثة اسئلة : 1 (1) سولين صغيرين في فهم النص ، (2) تحويل نحوي او تصريف ، ) سؤال يمكن أن يكون متعلقا بالنص ، ويصاغ بكيفية

292 الجريدة الرسمية تتطلب تحرير فقرة في 6 الى 8 اسطر .. المدة : ساعتان ، المعامل : 2 ثالثا - اختبار الاختيار الاجباري : يختار المترشح اجباريا عند التسجيل مادة من المواد الثلاثة الآتية : 1 ) الرسم أو الخياطة : المدة : ساعتان ، المعامل : 1 (2) الموسيقى : هذا الاختبار شفوي ويحتوي على ما يلي :

  • املاء مسيقي قصير ، المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 محرم عام 1389 ه قراءة تمرين تنغيمي بمفتاح صول ،
  • تطبيق شفوي ار بالآلة على الخيار لقطعة موسيقية مدروسة اثناء السنة ، سؤال في تاريخ الموسيقى فى نطاق برنامج السنة الرابعة. المعامل : 1 ) التربية الدينية والبدنية : يختار المترشح احد السؤالين فى المسائل العامة من برنامج السنة الرابعة .. المدة : ساعتان ، المعامل : 1) . شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر