مرسوم رقم 75-37
مرسوم رقم 75-37 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن منع تربية الموافق 285 الخنازير. رقم وزارة العدل 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء . 15 مؤرخ في 16 صفر عام 1395
المادة الأولى
فتح المادةتمنع تربية الخنزير في مجموع التراب الوطني .
المادة 2
فتح المادةينبغى على مربى الخنازير ومالكي اصطبلات الخنازير، أن يضعوا حدا لنشاطاتهم.
يحدد وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي طرق تطبيق وتاريخ سريان مفعول هذه المادة .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير 1975 هواري بومدين وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.