قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المنشآت للولايات ومحافظات التنمية القروية . 142
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد بوزيان مدير المنشآت للولايات ومحافظات التنمية القروية الامضاء باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972.
محمد طيبي وزارة العدل --
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.