قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1398 الموافق 22 فبراير سنة 1978 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانتاج الحيواني . 284 1397
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد نذير دمانجي، مدير الانتاج الحيواني، الامضاء باسم وزير الفلاحة والثورة الزراعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1398 ه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 285
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1398 الموافق 22 فبراير سنة 1978 .
محمد الطيبي العربي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.