مرسوم رقم 71-71 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين في حالة
المادة 2
فتح المادةيضمن التأمين في حالة الوفاة الى مستحقي المؤمن له دفع رأس المال عن الوفاة مهما كانت أسباب هذه الوفاة .
القسم الاول — المنتفعون
المادة 3
فتح المادةيتم دفع رأس المال عن الوفاة حسب الشروط التالية :
ا - الى الزوج المتبقى على قيد الحياة غير المطلق مهما كان نظام الزوجية المتبع من قبل الزوجين ،
ب - في حالة عدم وجود زوج على قيد الحياة او في حالة ما اذا كان الزوج مطلقا ، تدفع الى الفروع الذين هم في كفالته أي الى :
- الاولاد الذين لم يبلغوا 14 سنة ،
- الاولاد الذين لم يبلغوا 18 سنة والذين تم بشأنهم ابرام عقد مكتوب للتمهين ،
- الاولاد الذين لم يبلغوا 21 سنة والذين يزاولون دراساتهم بصفة نظامية في مؤسسة للتعليم الابتدائي أو الثانوى أو العالي أو التقني أو المهني ، الفروع دون اشتراط فى السن ، الذين هم فعلا في كفالة المؤمن له وغير القادرين على العمل لسبب عجز أو مرض ، البنت غير البالغة 21 سنة التي تقوم مقام أم العائلة - المتوفاة بشؤون أخ أو أخت لها •
- في حالة عدم وجود زوج على قيد الحياة وفروع فى الكفالة ، الى الاصول الذين هم فى كفالته في حالة ما اذا كان المؤمن له المتوفى عازبا أو أيما .
المادة 4
فتح المادةلا يسلم رأس المال عن الوفاة في حالة عدم وجود المستحقين المتوفرة فيهم الشروط السابقة •
المادة 5
فتح المادةفى حالة ما اذا ترك المتوفى عدة أرامل أو عدة اولاد او عدة أصول فأن رأس المال عن الوفاة يوزع بينهم على السواء لقسم الثاني شروط الانتفاع من رأس المال عن الوفاة
المادة 6
فتح المادةيجب على المؤمن له ، لكي يكتسب الحق فى تعويضات التأمين فى حالة الوفاة ان يكون قد اشتغل على الاقل مدة 18 يوما أو 120 ساعة خلال الاشهر الثلاثة السابقة للوفاة .
ويسقط الحق في نيل تعويضات التأمين في حالة الوفاة عند انتهاء أجل شهر بعد التاريخ الذي يفقد فيه المؤمن له الشروط المطلوبة للانتماء الى التأمين الالزامي .. . المادة 7 : يعتبر المؤمن له مثبتا لعدد من أيام أو ساعات عمل : 1 (1) لما دفع لحسابه في المساهمات اليومية ،
(2) لعدد من الايام في الفترات التي :
- قبض خلالها التعويضات اليومية المنصوص عليها في حالة مرض أو أمومة ،
- قبض خلالها تعويضات عدم القدرة المؤقتة المنصوص عليها في تشريع حوادث العمل والامراض المهنية ،
- قبض خلالها الاقساط المترتبة على معاش العجز ،
- أدى خلالها واجبات عسكرية أو واجبات الخدمة الوطنية ، لازم خلالها راحة أمر بها طبيب بسبب مرض أو حادث.
- ولتحديد الحق فى تعويضات التأمين في حالة الوفاة تكون 6 ساعات من العمل مساوية ليوم واحد .
المادة 8
فتح المادةاذا لم يستوف المؤمن له أحد الشروط المبينة في المادة السابقة ، فعليه ان يثبت مدة العمل اما بواسطة قسيمة دفع الاجرة واما بواسطة اوراق تعد معادلة لها من قبل صندوق التأمينات الاجتماعية الفلاحية مثل شهادة رب العمل أو أرباب العمل المتعاقبين
المادة 9
فتح المادةان أصحاب معاش العجز يعتبرون كمن لهم صفة المؤمن لهم ، التي تفتح لهم الحق فى الحصول على التأمين في | حالة الوفاة خلال كامل مدة عجزهم
المادة 10
فتح المادةان المؤمن له الذى لم يقم خلال ست فترات من ثلاثة أشهر مدنية متتالية وغير مشابهة لفترات التأمين بأى دفع للاشتراك ، يفقد حقه في الترقيم من أجل الاستفادة بتعويض رأس المال عن الوفاة .
وفى هذه الحالة تكون نقطة البدء فى الترقيم محددة باليوم الاول من الثلاثة أشهر المدنية التي استأنف فيها المؤمن له نشاطا ينجم عنه دفع الاشتراكات .
المادة 11
فتح المادةيستوجب رأس المال عن الوفاة حتى ولو حدثت الوفاة من جراء حادث عمل أو خلال المدة المقضية في التجنيد أو الخدمة الوطنية وتدفع بعد خصم قيمة التعويض عن نفقات الجنازة التي يمكن ان يطالب بها المعنيون تطبيقا للتشريع النافد على حوادث العمل .
القسم الثالث — مبلغ رأس المال عن الوفاة
المادة 12
فتح المادةيساوى رأس المال عن الوفاة 90 مرة المرتب اليومي الاساسي دون امكانية تجاوزها ثلاث مرات الاجرة الشهرية المأخوذة بعين الاعتبار لحساب الاشتراكات ..
الجمعة 13 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 405
المادة 13
فتح المادةتحسب هذه المنحة على اساس المرتبات الأخيرة السابقة لتاريخ الانقطاع عن العمل طبقا لاحكام المادتين 14 و 15 أدناه .
المادة 14
فتح المادةتحدد الاجرة اليومية المتخذة كأساس لحساب رأس المال عن الوفاة كما يلى :
ه 1 على 30 من مبلغ المرتب أو المرتبين السابقين لتاريخ الانقطاع عن العمل سواء كان الاجر أو المرتب يدفع شهريا أو مرتين في الشهر ، 1 على 30 من مبلغ المرتبات للشهر السابق لتاريخ الانقطاع عن العمل اذا كان الاجر أو المرتب يدفع يوميا ، على 28 من مبلغ المرتبين أو الاربعة مرتبات السابقة لتاريخ الانقطاع عن العمل سواء كان الاجر أو المرتب يدفع كل اسبوعين او كل اسبوع ، 1 على 90 من المبلغ الذي كان محل خصم من الاجر أو المرتب للثلاثة اشهر السابقة لتاريخ الانقطاع عن العمل اذا لم يكن الاجر المعنى او المرتب لم يدفع على الاقل مرة فى الشهر ولكن كان يدفع مرة على الاقل في كل ثلاثة أشهر ، على 360 من مبلغ الاجر او المرتب للاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ الانقطاع عن العمل سواء من جراء مرض سابق تم دفع تعويض عنه أو تسبب فى انقطاع عن العمل يقل على 4 أيام أعطت حقا في تعويضات عينية للتأمين عن المرض او عن حوادث العمل واما تبعا لمدة الالتزامات العسكرية والاجر او المرتب المتخذ بعين الاعتبار لتحديد المرتب اليومي الاساسي يكون ما تقاضاه المؤمن له اذا كان قد اشتغل خلال | مجموع الفترة المعنية لحساب رب العمل الاخير
المادة 15
فتح المادةيراجع رأس المال عن الوفاة في حالة ما اذا وقعت بين تاريخ التوقف عن العمل ووفاة المؤمن له زيادة عامة في الاجور تمس الصنف الذي كان ينتمي المؤمن له اليه ، على اساس الاجر العادي ليوم الوفاة .
القسم الرابع — الاجراءات التي يجب انجازها
المادة 16
فتح المادةتتكلف صناديق التأمينات الاجتماعية الفلاحية التي يرفع اليها الامر من طرف المستفيدين بالاجراءات والتحقيقات وتكوين الملفات التي يجب في جميع الحالات ان تشتمل على :
- نسخة من شهادة وفاة المؤمن له اجتماعيا ،
- بطاقة تسجيل المتوفى ، قسيمات دفع الاجر او شهادة العمل والاجرة مسلمة من - طرف رب العمل تثبت بأن المؤمن له قد أكمل على الاقل مدة العمل المنصوص عليها في المادة 6 6 ويجب ان تبين هذه القسيمات او الشهادة ، الاجرة او التسبيقات المقبوضة | ومدة العمل المنجزة خلال الشهر السابق للوفاة وحسب الحالة :
- اثبات الزواج ،
- اثبات عدم الطلاق ، نسخ من شهادة ميلاد الاصول .
- نسخ من شهادة ميلاد الفروع .
- كل وثيقة ثبوتية تبين صفة الفرع المكفول .
كل وثيقة ثبوتية تبين صفة الاصل المكفول
المادة 17
فتح المادةعندما يكون حق استحقاق رأس المال عن الوفاة لصالح الفروع فان الطلب الرامي الى دفع رأس المال عن الوفاة يجب ان يقدم من طرف الممثل الشرعي ، وفي حالة غيابه فأن القاضي المختص يقدم الطلب ويعين الشخص او المؤسسة التي يجب ان تودع عنده لصالح القصر والمبالغ الآيلة اليهم .
المادة 18
فتح المادةتدخل احكام هذا المرسوم حيز التطبيق ابتداء من اول ابريل سنة 1971 طبقا لاحكام الامر رقم 71-14 المؤرخ في 9 صفر عام 139 الموافق 5 ابريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه .
المادة 19
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 20
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.