قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1398 الموافق 22 فبراير سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانتاج النباتي. 284
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مرادي بن زغو ، مدير الانتاج النباتي، الامضاء باسم وزير الفلاحة والثورة الزراعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1398 الموافق 22 فبراير سنة 1978 .
محمد الطيبي العربي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.