مرسوم رقم 68 517 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني . 1415
المادة الأولى
فتح المادةان احكام الباب الأول من المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني تعوض بالأحكام التالية ..
الباب الاول — التعيين في الوظائف العمومية
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتطبق الأحكام المنصوص عليها في القوانين الاساسية الخاصة بمختلف الاسلاك على المترشحين المثبتين صفة عضو بجيش التحرير الوطني أو في منظمة جبهة التحرير الوطني .
غير أن المستفيدين من هذا المرسوم يخولون استثناءات خاصة بالسن والاجازات والشهادات والزيادات في النقط ...
وتحدث لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بقدماء المجاهدين لمنح الاستثناءات تحت سلطة الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وضمن الشروط التالية • ه المادة 3 : تمنح الاستثناءات الخاصة بالسن والاجازات والشهادات والزيادات في النقط والواردة في المادة . أعلاه وفق الأحكام الواردة أدناه :
1 ) تمدد حدود السن المقررة للدخول الى الوظائف العمومية أو لاجراء المسابقات والامتحانات التي تسمح بالتعيين في هذه الوظائف بمدة معادلة للسنوات المنقضية في حرب التحرير الوطني بالاضافة الى السنوات المحسوبة بعنوان الاطفال الذين هم على عاتق المترشح وفقا للنظام الجارى به العمل ولا يجوز بأى حال أن تتعدى مجموع الفترة عشر سنوات .
2 ) تمنح استثناءات خاصة بالاجازات والشهادات الى المستفيدين من هذا المرسوم، والمترشحين للمسابقات والامتحانات التي تسمح بالدخول الى الوظائف الخاضعة للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية مع مراعاة الوظائف المتطلبة اختصاصا تقنيا والتى تبت فيها اللجنة المقررة في المادة أعلاه . 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية ويتعين على المترشحين الراغبين فى الاستفادة من الاستثناءات | المقررة أعلاه اثبات قبولهم في السنة الدراسية أو الجامعية الخاصة بالتحضير لنيل الاجازة أو الشهادة المطلوبة ، غير أن اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه يجوز لها أن تأذن للمترشحين الذين تابعوا الكل أو البعض من دراسة السنة السابقة أن يتقدموا الى المسابقات والامتحانات •
3 ) تمنح زيادة في النقط للمستفيدين من هذا المرسوم والمترشحين للمسابقات والامتحانات للدخول الى الوظائف الخاضعة للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ضمن حدود واحد على عشرين من مجموع النقط الممكن احرازها .
غير أن اللجنة المبينة في المادة 2 أعلاه يجوز لها أن تمنح بالنسبة لبعض المسابقات والامتحانات استثناء بقدر العشر من مجموع النقط الممكن احرازها وتمنح أيضا الاستثناءات والزيادات المقررة في هذه المادة | للمترشحين الراغبين فى الدخول الى الوظائف العمومية عن طريق المدارس الخاصة بالتكوين المهني
الفصل الثاني — احكام خاصة بالوظائف المحتفظ بها
المادة 4
فتح المادةيحتفظ بوظائف معينة بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المنصوص عليها في المادة 1 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه للأشخاص المثبتين صفة عضو في جيش التحرير الوطنى أو في منظمة جبهة التحرير الوطني وذلك الى تاريخ يحدد بموجب مرسوم ويحدد عدد الوظائف التي يمكن الترشح لها في الادارات العمومية أو في المؤسسات والهيئات العمومية بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية | والوزير المكلف بقدماء المجاهدين
المادة 5
فتح المادةتبلغ الادارات المحتفظة بالوظائف الى الوزير المكلف بالوظيفة العمومية خلال نصف الشهر الاول من يناير | الاجازات أو الشهادات المطلوبة حسب القوانين الاساسية الخاصة
1 ) الليسانس
2 ) شهادة واحدة من الليسانس ) البكالوريا للتعليم الثانوى
4 ) القسم الأول من البكالوريا
ه ) بروفي التعليم العام
6 ) شهادة مدرسية في مستوى القسم الخامس ) شهادة الدروس الابتدائية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الاولى عام 1388 ه لكل سنة :
1) عدد الموظفين المقيدين في الميزانية في أول يناير بالنسبة لكل وظيفة ،
2 ) عدد الوظائف المشغلة بالنسبة لكل وظيفة ولا سيما عدد الوظائف التي يشغلها المستفيدون من الوظائف المحتفظ بها وتقوم اللجنة المقررة في المادة 2 أعلاه تحت سلطة الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بمراقبة الوظائف الشاغرة وتحدد سنويا عدد الوظائف المحتفظ بها التي يجب شغلها
المادة 6
فتح المادةيجرى التعيين فى الوظائف المحتفظ بها على أساس الانتقاء عن طريق المسابقة في الاختبارات أو الامتحانات المهنية المتعلقة ببعض الوظائف الخاصة أو المفتوحة لعموم المشاركين ويتم ترتيب المترشحين في مختلف الوظائف المؤهلين لها، حسب نتائج اختبارات الانتقاء المشار اليها في المقطع السابق من قبل لجنة الامتحانات التي يعين أعضاؤها بقرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بقدماء المجاهدين • وتقرر التعيينات في الوظائف المحتفظ بها السلطة المفوضة بالتعيين ، حسب الترتيب المنصوص عليه في المقطع السابق .
الفصل الثالث — أحكام انتقالية
المادة 7
فتح المادةتمنح استثناءات في الاجازات والشهادات بصفة انتقالية لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 وفي نطاق القوانين الاساسية الخاصة بمختلف الاسلاك ، للمستفيدين من هذا المرسوم المترشحين للوظائف الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والحائزين في 31 ديسمبر سنة 1966 احدى الاجازات أو الشهادات الواردة في جدول التطابق أدناه :
الاجازات أو الشهادات المشترطة من أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 1 شهادة واحدة من الليسانس
2 - بكالوريا للتعليم الثانوى ) أو شهادة معادلة لها ) 3 القسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوي ( أو شهادة معادلة لها ) 4 ه بروفي التعليم العام ) أو شهادة معادلة لها ) ه شهادة مدرسية من مستوى القسم الرابع ) 6 V - شهادة الدروس الابتدائية V القسم المتوسط الثاني الثلاثاء 26 جمادى الاولى عام 1388 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1417 وتصدر فيما بعد ، بالنسبة للوظائف المتطلبة اختصاصا تقنيا ، قرارات مشتركة من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بقدماء المجاهدين والوزير المعنى تحدد بموجبها عند الحاجة ، الاجازات والشهادات المطلوبة للدخول الى هذه الوظائف .
وتطبق على المستفيدين من هذا المرسوم الاحكام الانتقالية المنصوص عليها في القوانين الاساسية الخاصة بمختلف الاسلاك والمتعلقة بمدد التمرين المطلوبة لأجل الترسيم » .
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 69-121
« 7 من المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 وتحل محلها الاحكام التالية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 63-321
- أمر رقم 66-36
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 63-321
- مرسوم رقم 66-146
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
-
مرسوم رقم 71-43
مرسوم رقم 71-43 مؤرخ في 1 ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 يتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . 177
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 ذي الحجة عام 1389 12 مارس سنة 1970 يتضمن احداث ومنح احتكار استيراد الموافق 13 التعبئات المعدنية مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مستشارين في التغذية المدرسية 156
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 13 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 26 غشت سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف وكلاء لرجال البحر 1319
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 24 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات التنظيم مسابقات للدخول الى سلك الممرنين . 1178
-
قرار
قرار مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف اطفائيين بمصلحة الحماية المدنية 1025
-
قرار
قرار مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف رقباء للحماية المدنية . 1023
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف ملازمين بمصلحة الحماية المدنية 1022
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابريل سنة 1969 يتضمن تعيين متصرف موقت للشركة التعاونية للقنادس الموحدة لبحرية وهران 976
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1389 الى 1969 لتوظيف حراس لادارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم 930 الاجتماعي 936
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن افتتاح مسابقة خارجية للتوظيف في سلك الاعوان الاداريين بوزارة التجارة مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية) . 1183
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 24 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم مسابقة لتوظيف اساتذة تقنيين بالثانويات التقنية او الفلاحية وشهادة الكفاءة لممارسة وظيفة استاذ تقني بالثانويات التقنية أو الفلاحية - 1329
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 8 ربيع الأول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 يتعلق بتنظيم مسابقة للدخول الى مدرسة مهندسى الاشغال العمومية بحسين داى الجزائر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1388 الموافق 12 مارس سنة 1969 يتعلق بتنظيم مسابقة لتوظيف 35 عونا تقنيا في الفلاحة ( فرع الانتاج الفلاحي ) 263
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 يتضمن تنظيم تمرين قصد تعيين التقنيين في الفلاحة ( شعبة الهندسة القروية والرى الفلاحي ) • 202
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1388 الموافق 28 ديسمبر سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة • 62
-
أمر
أمر رقم 69 - - مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن مخالفة في تحصيل الزيادة المفروضة على التأخير والمتعلقة بالدفعات الموقتة على الحسابات والمطلوبة عن سنة 1969 . 563
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 5 قشت سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة وامتحان مهني للتعيين في وظيفة كاتب اداري 961
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تنظيم المسابقة والامتحان المهني لتوظيف مساعدي الابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف . 1589
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تنظيم المسابقة والامتحان المهني لتوظيف المحافظين المكلفين بالأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف . 1614
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 5 شوال عام 1388 الموافق 24 ديسمبر سنة 1968 يتعلق بتنظيم مسابقة لتوظيف حراس ادارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي 2042
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 رمضان عام 1388 - الموافق 27 نوفمبر سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة خارجية للدخول في سلك مفتشي مصلحة المراقبة على الاسعار والتحقيقات الاقتصادية 1970
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 18 سبتمبر سنة 1968 يتعلق بتنظيم مسابقة لتوظيف حراس بحريين 1574
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.