قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1389 الى 1969 لتوظيف حراس لادارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم 930 الاجتماعي 936
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة وامتحان مهني للتعيين في وظيفة ملحق اداري طبقا للأحكام المحددة بهذا القرار .
الأحكام المطبقة على المسابقة
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين البالغين 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الأكثر في أول يناير من نفس السنة والحائزين على بكالوريا التعليم الثانوى أو على شهادة معترف بمعادلتها .
المادة 3
فتح المادةان الحد الاقصى للسن يمكن تمديده بسنة واحدة عن كل ولد مكفول .
المادة 4
فتح المادةتحتوى ملفات المترشحين، علاوة على طلبات المشاركة في المسابقة ، على الوثائق الواردة بعده :
- ، بطاقة التسجيل تسلمها الادارة ، شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية لها أقل من ثلاثة أشهر ، صحيفة السوابق القضائية ( المذكرة رقم 3 ) لها أقل من ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية ، شهادتان طبيتان ) الطب العام والسل ) ، نسخة مصدقة عن الدبلوم أو الشهادة ، نسخة عن البطاقة الشخصية لعضوية جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، عند اللزوم
المادة 5
فتح المادةتشتمل المسابقة المذكورة في المادة 1 أعلاه على أربعة اختبارات كتابية ، منها اختبار واحد اختياري وعلى اختبار شفهي تشتمل الاختبارات الكتابية للقبول على : 1 انشاء في موضوع يرمى الى تقدير تفكير المترشح وأهليته للتحرير . المدة 3 ساعات • المعامل 4 . 2 انشاء في موضوع يختاره المترشح ويشتمل :
أ اما على شرح نص ،
ب - واما على تحرير مذكرة ادارية .
المدة : ساعتان المعامل : 2 .
3 - انشاء في موضوع يختاره المترشح ويشتمل :
أ ب اما على تاريخ الجزائر وجغرافيتها الاقتصادية ب 4 - واما على التنظيم الدستورى والاداري للجزائر .
المدة : ساعتان المعامل : 2 . 4 اختبار اختياري باللغة العربية : المدة ساعة واحدة ، المعامل 2 .
ويشتمل الاختبار الشفهي على محادثة مع الممتحن يقصد منها تقدير المعارف العامة للمترشح ، المدة 10 دقائق ، المعامل 2 .
ان برنامج الاختبارات مبين في الملحق رقم 2 المرفق بهذا القرار
المادة 6
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المقررة ب 244 وظيفة .
2 - الأحكام المطبقة على الامتحان المهنى
المادة 7
فتح المادةيقبل في الامتحان المهنى الكتاب الاداريون البالغون 932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 جمادى الاولى عام 1389 ه 40 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارى فيها الامتحان والذين أكملوا بنفس التاريخ 5 سنوات من الخدمات الفعلية في هذا السلك
المادة 8
فتح المادةتحتوى ملفات المترشحين على الوثائق الواردة بعده :
- طلب المشاركة في الامتحان المهني ، يرفق ببطاقة التسجيل التي تسلمها الادارة (الملحق رقم 1) ،
- قرار التعيين ،
- محضر التنصيب في الوظيفة •
المادة 9
فتح المادةيشتمل الامتحان المهنى المذكور أعلاه على 4 اختبارات كتابية للقبول منها اختبار واحد اختياري و اختبار شفهي للقبول .
تشتمل الاختبارات الكتابية للقبول على ما يلى :
1 - انشاء في موضوع عام يتناول مشاكل ادارية واقتصادية أو اجتماعية . المدة 3 ساعات المعامل 2 ،
2 - تحرير وثيقة ادارية يمكن بها تقدير طاقة المترشح على التفكير وأهليته في التحرير - المدة 3 ساعات - المعامل ،
- انشاء في موضوع يتعلق بالتنظيم الدستورى للجزائر أو يتناول مسائل تتعلق بالقانون الادارى أو المالي العمومي ، المدة ساعتان ، المعامل 2 ،
4 - اختبار اختيارى باللغة العربية • ويشتمل الاختبار الشفهي للقبول على محادثة مدتها 15 دقيقة يختار موضوعها المترشح وتتعلق :
- اما بالمؤسسات الجزائرية منذ سنة 1962 ،
- واما بالسياسة الاقتصادية للجزائر
المادة 10
فتح المادةان برنامج الاختبارات الخاصة بالامتحان المهنى مبين في الملحق رقم 2 المرفق بهذا القرار
المادة 11
فتح المادةتطبيقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 5 من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يحدد عدد الوظائف التي يجرى التعيين فيها بطريق الامتحان المهني ب 56 وظيفة • الاحكام المشتركة المطبقة على المسابقة والامتحان المهنى
المادة 12
فتح المادةترسل أو تسلم ملفات المترشحين المذكورين في المادتين 3 و 8 أعلاه ضمن ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الاداري الذي يرغب المترشح المشاركة فيه بالنسبة للمسابقة أو الامتحان المهني ، وذلك على العناوين التالية :
الجزائر : طريق العربي عليق القادوس سابقا) حيدرة ، وهران : شارع العقيد لطفي - وهران ، قسنطينة : نهج بن معطى عبد الوهاب رقم 33 قسنطينة، ورقلة : مركز التكوين الاداري في ورقلة تقفل عمليات التسجيل يوم 25 غشت سنة 1969 .
المادة 13
فتح المادةتحدد وتنشر قوائم المترشحين للمسابقة والامتحان المهنى من قبل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 14
فتح المادةتجرى الاختبارات الخاصة بالمسابقة وبالامتحان المهنى ابتداء من 26 أكتوبر سنة 1969 في مراكز التكوين الاداري المذكورة أعلاه
المادة 15
فتح المادةيصحح الاختبارات أساتذة التكوين الاداري ويمنح لكل من الاختبارات تنقيط من صفر الى 20 وتضرب كل نقطة بالمعامل المحدد في المادتين 4 و 9 أعلاه .
ان مجموع النقط المحصل عليها ضمن الشروط المحددة أعلاه تشكل مجموع النقط بالنسبة لكافة اختبارات المسابقة أو الامتحان المهني
المادة 16
فتح المادةكل تنقيط يقل عن 5 من 20 في الانشاء الخاص بالموضوع العام يؤدى للرسوب
المادة 17
فتح المادةلا تحسب في الاختبار الاختياري غير النقط التي تتجاوز المعدل 10 .
المادة 18
فتح المادةيجوز فقط للمترشحين المحرزين في مجموع الاختبارات الكتابية للمسابقة أو للامتحان المهني على مجموع النقط المحددة من قبل لجنة الامتحان الخاص بالقبول ، أن يشاركوا في الاختبارات الشفهية .
المادة 19
فتح المادةتشكل لجنة الامتحان كما يلى :
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
- مديرين للادارة العامة أو ممثلين عنهم
المادة 20
فتح المادةتضع لجنة الامتحان الخاص بالقبول قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات الشفهية للمسابقة والامتحان المهني يدعى المترشحون المقبولون للاختبارات الشفهية بصفة فردية •
المادة 21
فتح المادةتضع لجنة الامتحان الخاص بالقبول قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة والامتحان المهني بحسب ترتيب تنقيطهم • يمكن للجنة الامتحان الخاص بالقبول ، عند الضرورة أن تضع قوائم تكميلية للقبول بقصد التعيين في الوظائف التي قد يتخلف أو يعدل عنها المترشحون الناجحون في المسابقة أو الامتحان المهني تشتمل القوائم التكميلية ، بحسب ترتيب التنقيط ، على أسماء المترشحين للمسابقة والامتحان المهنى المعتبرين أكفاء لوظيفة ملحق اداري •
المادة 22
فتح المادةيحدد وينشر الوزير المكلف بالوظيفة العمومية القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لوظيفة ملحق اداري •
المادة 23
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة والامتحان المهني ، مع مراعاة ترتيبهم واحتياجات المصلحة 6 في مختلف الوزارات ..
الجمعة 25 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 933 ويخضع تعيينهم بصفة ملحق ادارى للنتيجة الموافقة للفحوص الطبية المنصوص عليها فى النظام الجاري به العمل
المادة 24
فتح المادةيستفيد المترشحون الحائزون على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمؤسسة بالمرسوم رقم 66 37 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 من الاستنثاء الخاص بالسن والشهادات وزيادة النقط طبقا لأحكام المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمذكور أعلاه
المادة 25
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1389 الموافق عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي الملحق رقم 1 بطاقة التسجيل في المسابقة أو الامتحان المهني (1) الرقم المتسلسل (2) :
اللقب والاسم :
تاريخ ومكان الولادة :
العنوان الشخصي :
الرتبة :
الوظيفة :
تاريخ التعيين :
تاريخ التنصيب :
مرشح لوظيفة :
مركز التكوين الاداري الذي يرغب المترشح في المشاركة بالاختبارات لديه
- الادارة أو المصلحة التي يرغب المترشح في حالة نجاحه ، التعيين بها . ) بيان عدة وزارات أو مصالح بحسب ترتيب الافضلية ) • 1 2 4 الجزائر في المترشح رأى رئيس المصلحة (3) الجزائر في
(1) يشطب على ما لا فائدة فيه ،
(2) خاص بالادارة ،
(3) خاص بالمترشحين للامتحان المهني ..
الملحق رقم 2 المتعلق بالبرامج المفروضة على المترشحين للمسابقة أو الامتحان المهنى للتعيين في وظيفة ملحق اداري المؤسسات السياسية للجزائر
1 - أسس النظام السياسي للجزائر والسير نحو الاستقلال :
أ - الاطراف السياسية الجزائرية قبل سنة 1954 6 ب كفاح التحرير ، المجلس الوطني للثورة الجزائرية مؤتمر السومام ، الحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية ، الهيئة التنفيذية الموقتة
ج - - دستور 10 سبتمبر سنة 1963 2 ج - التنظيم الدستورى للجزائر :
ا - الاطار العام للحياة السياسية ، ( الجزائر أمة ودولة ) ب المجلس الوطني ، ج حزب جبهة التحرير الوطني .
3 - تنظيم السلطات العمومية في دستور سنة 1963 :
ا - رئيس الجمهورية - الحكومة ، ب الهيئات الاخرى : المجلس الدستورى ، المجلس الاعلى للقضاء ، المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، ج تنظيم السلطات العمومية منذ 19 يونيو سنة 1965 ( مجلس الثورة وسير المؤسسات : قيام الاجهزة الاساسية للدولة ) • تنظيم الادارة الجزائرية
1 - الادارة المركزية للدولة :
1 ) الادارات المركزية : ذات الصبغة التنظيمية .
2) الهيئات الاستشارية ( المجالس واللجان ) والخاصة بالتنسيق ، ( الرئاسة ، الكتابة العامة للحكومة ) وادارة الدولة 2 • 2 الجماعات المحلية :
1 ) الولاية ( ميثاق 26 مارس سنة 1969 والامر رقم 69 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمين قانون الولاية ) ،
- الهيئات : اختصاصاتها ، تسييرها ووسائل نشاطها ، جغرافية الولاية الحالية - •
2 ) البلدية - القانون البلدى ، الهيئات : اختصاصاتها - تسييرها ووسائل نشاطها ، القانون الاساسي للمدن الكبرى •
- - المؤسسات والمقاولات العمومية :
المؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري ، المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري .
الشركات الوطنية ،
- الشركات ذات الاقتصاد المختلط .. 934 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 جمادى الاولى عام 1389 ه القانون الاداري موضوع القانون الاداري :
أ تعريف الادارة ،
ب - تعريف القانون الاداري 1 مبادىء التنظيم الخاص بالادارة :
ا - المبادىء العملية للتنظيم الاداري :
1 ) الطابع التوسعى للوظائف الادارية ،
2 ) الاتجاهات الخاصة بوحدة التنظيم الاداري ،
3 ) ضرورة توزيع النشاط الاداري
ب - 1 الحلول القانونية للتنظيم الاداري :
1 ) المفهوم الشخصي الاداري ،
2 ) مفهوم مركزية الادارة ،
3) مفهوم لا مركزية الادارة ،
4 ) توزيع السلطات في الادارة والوصاية ..
وسائل نشاط الادارة :
1 - موظفو الادارة ، ب أموال الادارة ، ، ج الوثائق الادارية وعقودها المالية العامة 1 ميزانية الدولة :
ا تعريف ، المفهوم التقليدى والحديث للميزانية ، ب القواعد العامة لقانون الميزانية ، ج وضع الميزانية 6 د ه تقديم الميزانية ، ه تعديلات الميزانية 2-2 تنفيذ الميزانية ومراقبتها :
ا - المصالح المالية للجزائر :
1 ) الخزينة ( الرئيسية - والخاصة بالولاية ، البنك المركزى الجزائري ، ،
2 ) المصالح الجبائية ، ( الضرائب ، أملاك الدولة والتنظيم العقاري ) ، ) المراقبة المالية ( العمليات الاربع للصرف العمومي
4 ) فصل الآمرين بالصرف والمحاسبين ( الأمرون بالصرف الاولون والثانويون ، المحاسبون العموميون ) ب قفل السنة المالية للميزانية :
1 ) التسيير والممارسة ،
2 ) عملية قفل الميزانية .
تاريخ الجزائر 1 – من العهد الروماني للفتح الاسلامي :
1 ) الاحتلال الروماني ،
2 ) المؤسسات الرومانية ، ) الحضارة الرومانية ४ من الفتح الاسلامى الى سنة 1830 :
(1) الجزائر في غداة الفتح الاسلامي .
2 ) مختلف الممالك العربية - البربرية ، ) المؤسسات العربية - البربرية ، ) تدخل الاتراك ،
ه ) التنظيم السياسي والاداري للجزائر في عهد الأتراك ،
6 ) العلاقات بين الحكومة الجزائرية والعالم الخارجي ..
- من سنة 1830 الى العهد الحاضر :
1 ) الاحتلال الفرنسي :
أسبابه -
- مقاومة الامير عبد القادر الاستعمار الرسمي والمقاومة .
2 ) ما بين الحربين ،
3 ) نتائج الحرب العالمية الثانية ، ) الاستقلال الجغرافية الاقتصادية للجزائر العنوان 1 النواحي الطبيعية :
الفصل 1 : التضاريس ، الفصل 2 : المناخ ، الفصل 3 : النبات العنوان 2 النواحي السكانية :
الفصل 1 : توزيع السكان 6 الفصل 2 : طرق الحياة المختلفة الفصل 3 : المشاكل السكانية العنوان 3 - المشاكل الاقتصادية :
الفصل 1: الجهاز الاساسي الاقتصادي ، الفصل 2 : الزراعة 6 الفصل 3 : الصناعة 6 الفصل 4 : المبادلات التجارية .
السياسة الاقتصادية للجزائر المقدمة : الجزائر الاقتصادية في سنة 1962 : الاقتصاد من الطراز الاستعماري | النواحي الاقتصادية :
التخلف الصناعي ، التسلط الفلاحي ( القطاع المعيشى والقطاع العصرى ) .
الجهاز الاساسي الاقتصادى يسد احتياجات الاستعمار ( الطرق والخطوط والموانىء والمطارات ) .
ب النواحي البشرية :
النتائج : السكان العاملون ، توزيعهم على القطاعات ) ترتيب درجات السن ) ،
- المشاكل ( البطالة ، تصاعد عدد السكان المفرط ، الصحة ، السكن ، التكوين المهني ) ،
- الحلول ، ازالة البطالة : التصنيع ، تحديد النسل ، التكوين المهني للرجال ..
الجمعة 25 جمادى الأولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 935
1 - الاختيارات الأساسية : ترقية التطور الاقتصادي والاجتماعي بواسطة الاشتراكية :
1 - برنامج طرابلس ،
ب - ميثاق الجزائر ، ج اعادة التعديل المذهبي يوم 19 يونيو سنة 1965 2-2 الأدوات الخاصة باشتراكية الاقتصاد الوطني :
1 ) السياسة الزراعية ، ) السياسة الصناعية وتوليد الطاقة ) المسياسة المالية ،
4 ) الاجهزة الاساسية 6
ه ) التجارة الخارجية ،
6 ) السياحة ، ) المشاكل الاجتماعية : السكان ، الصحة ، السكن ، التكوين المهني للرجال والترقية الاجتماعية وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.