قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تنظيم المسابقة والامتحان المهني لتوظيف مساعدي الابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف . 1589
المادة الأولى
فتح المادةتنظم المسابقة بالاختبارات والامتحان المهني للانخراط في هيئة مساعدى الابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ، طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القرار ..
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب الشاغرة وموعد افتتاح تسجيل المرشحين وانهائه ومكان الاختبارات وبرنامجها ، بقرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ..
يعلن عن افتتاح التسجيل في تاريخ سابق لموعد الاختبارات بثلاثة أشهر على الأقل .
ويعلن عن انهاء التسجيل قبل هذا الموعد بشهر على الاقل ..
المادة 3
فتح المادةتوجه ملفات الترشيح الى وزارة التربية الوطنية وتتألف من :
طلب تسجيل ينص على الاختصاصات التي يختارها المترشح ، شهادة الميلاد او بطاقة حالة مدنية ، نسخة من سجل السوابق العدلية مؤرخة بأقل من ثلاثة أشهر ،
- نسخة مصدقة من الشهادات المطلوبة .
شهادة جنسية مؤرخة بأقل من ثلاثة أشهر .
- شهادة طبية من طبيب عام ، شهادة من طبيب اختصاصي فى الامراض الصدرية ، وبخصوص المترشحين الموظفين :
- طلب تسجيل ينص على اختبارات المرشح ، نسخة مصدقة من قرار التنصيب في الوظيفة التي تتيح المشاركة في المسابقة أو في الامتحان ،
- كشف عن الخدمات يتضمن ملاحظات على المرشح ..
المادة 4
فتح المادةيحدد وينشر وزير التربية الوطنية قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة أو في الامتحان المهني .. 1590 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رمضان عام 1389 ه المادة ه : تشتمل المسابقة بالاختبارات المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 68-313 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه اعلاه على اختبارين كتابيين واختبار شفوي .
1) الاختبارات الكتابيان : 1 (1) اختبار في الثقافة العامة باختيار اللجنة ، اما في صورة جواب على اسئلة تتعلق بنص ادبي أو فلسفي أو تاريخي :
المدة ساعتان .
واما في صوررة انشاء في موضوع ادبي ، أو فلسفي ، او تاريخي .
المدة 3 ساعات • المعامل : 2 2 (2) اختبار اختياري في الترجمة . 1 (1) اما ترجمة نص للعربية من أي لغة أخرى يختارها المرشح .
ب) واما ترجمة نص الى الفرنسية من أي لغة أخرى يختارها المترشح .
المدة : ساعة ونصف • المعامل : 10 ولا تحسب الا النقط الزائدة على المعدل .
ب الاختبار الشفوي :
محادثة مع اللجنة في موضوع له صلة بالمشاكل الثقافية :
علم المتاحف والمحفوظات والمكتبات .
مدة التحضير : 20 دقيقة مدة المحادثة : 15 دقيقة المعامل : 1.
المادة 6
فتح المادةيشتمل الامتحان المهني المنصوص عليه في المادة الرابعة من المرسوم رقم 68-313 المؤرخ في 3 ربيع الاول هام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه اعلاه على ثلاث اختبارات كتابية واختبارين شفويين
أ ) الاختبارات الكتابية
(1) انشاء في موضوع ثقافي عام .
المدة : ساعتان • المعامل : 2 2 (2) تحليل مذكرة او تقرير او مقال من محلة ، او ملف يتعلق بموضوع يعين باعتبار الاختصاص الذي يحتاره المترشح ويتعلق بالمكتبات ، أو المحفوظات ، او مراكز التوثيق ، او المتاحف ، او الآثار المدة ساعتان المعامل : 2 .
حسب الاختصاص :
أ ) تحرير تقرير ( بالرسوم عند الحاجة ) عن دراسة تقنية أو علمية تتعلق بأعمال تطبيقية في ميدان المتاحف والآثار ، أو المحفوظات .
المدة ، 4 ساعات • المعامل : 2 .
ب ) واما تحرير بطاقات فهرس ، ورقن رسالة خطية وبطاقة فهرس مكتوبة بلغة اجنبية .
ب ) الاختباران الشفويان 1 (1) اسئلة في موضوع أو عدة مواضيع تتعين بالاختصاص الذي اختاره المرشح وتتعلق بالتنظيم والسير الاداري والمالي والتقني في المكتبات او المتاحف ، او مراكز المحفوظات ، او مراكز التوثيق ، او اماكن الحفريات ....
التحضير 20 دقيقة . الاسئلة 15 دقيقة • المعامل : 1 2 (2) محادثة مع اعضاء اللجنة ، تتعلق حسب الاختصاص الذي اختاره المرشح فى الاختبارات الكتابية :
اما بالتقرير عن الدراسة التقنية والعلمية ، وأما باختبار الفهرسة مدة الاسئلة 15 دقيقة • المعامل :
المادة 7
فتح المادةللمرشحين أن يؤدوا كل اختبارات المسابقة الخارجية ، والامتحان المهني المنصوص عليها في المادتين ه و اعلاه اما بالعربية ، أو بالفرنسية ..
المادة 8
فتح المادةتنقط الإختبارات من صفر الى عشرين ويلغى اختبار كل مرشح يحرز على اقل من 6 على 20 وتكتب اثر الاختبارات الشفوية قائمتان للمؤهلين في كل اختصاص ، حسب درجاتهم ، احداهما خاصة بالمسابقة بالاختبارات ، والثانية بالامتحان المهني .
ولا يقبل الا المترشحون الذين يحرزون في مجموع الاختبارات الكتابية والشفوية نصف النقط الواجبة على الاقل .
المادة 9
فتح المادةتختار مواضيع الاختبارات الكتابية لجنة يرأسها المدير المكلف بالشؤون الثقافية ، وتتألف من محافظ وملحق بالابحاث مختص ، يعينهما وزير التربية الوطنية ويختار المرشحون بالقرعة الاسئلة الشفوية التي تحددها اللجنة
المادة 10
فتح المادةيرأس المدير المكلف بالشؤون الثقافية اللحنة المكلفة بتصحيح الاختبارات واستجواب المرشحين وتتألف على الاقل من محافظ اول ، ومحافظ وثلاث ملحقين بالابحاث من الاختصاص .
ويمكن أن يضم اليها اي شخص ذي كفاءة معترف بها في الاختصاص .
الجمعة 11 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1591
المادة 11
فتح المادةتعد اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه قائمة المقبولين ويقررها وزير التربية الوطنية 10
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 اكتوبر سنة 1969 10 عن وزير الداخلية عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام عبد الرحمن شريط للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-13
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-313
- مرسوم رقم 68-517
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.