قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 24 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات التنظيم مسابقات للدخول الى سلك الممرنين . 1178
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقات توظيف الممرنين حسب الاحكام الثلاثاء 5 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1179 المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-310 المؤرخ في 3 ربيع | الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه طبقا للشروط المحددة في هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيشتمل ملف الترشيح على :
طلب التسجيل فى المسابقة يؤرخه ويمضيه المترشح - مع ذكر الفرع المختار ( اللغة العربية أو اللغة الفرنسية » ، 2 شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية ، 3 نسخة مطابقة للأصل عن الشهادات أو الاجازات ، -
4 - شهادة الجنسية لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر ، شهادة طبية خاصة بالطب العام ، وشهادة طبية | لخاصة بالامراض الصدرية ، 6 التزام المترشح بالقيام بالعمل مدة 3 سنوات على الاقل في التعليم ،
- صورتان للتعريف ..
المادة 3
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشح الى مفتشية الاكاديمية بشهر قبل تاريخ اجراء اختبارات المسابقة
المادة 4
فتح المادةيحدد مفتش الاكاديمية قائمة التسجيلات بشهر قبل تاريخ المسابقة .
المادة ه : تشتمل مسابقة توظيف الممرنين على اختبارات كتابية وشفهية ..
أولا - الاختبارات الكتابية : تشتمل على :
1 - انشاء في اللغة العربية أو الفرنسية يتضمن موضوعا يسمح بتقدير مؤهلات المترشح على التعبير السليم وجمع أفكاره وبسطها .
وينقط هذا الاختبار على 60 :
الانشاء 20 ، المعامل 2 ، الكتابة والعرض 20 ، المعامل 1 ، ان النقطة التي تقل عن 7 من 20 في الانشاء تؤدى الى الرسوب .
المدة : ساعتان
2 - اختبار في الاملاء يشتمل على :
ا املاء نص ذي خمسة عشر سطرا من مستوى القسم الرابع من مؤسسات التعليم المتوسط لشعبة اللغة الفرنسية أو شكل نص في نفس الطول بالنسبة لشعبة اللغة العربية ، المدة : 45 دقيقة ب 4 أسئلة تدور حول فهم النص والمفردات والنحو والصرف .
المدة : 45 دقيقة ينقط هذا الاختبار على 40 ( الاملاء 20 المعامل : 1 .
والنقطة صفر من عشرين تؤدى الى الرسوب بعد مداولة لجنة الامتحان . الاسئلة : 20 ، المعامل : 1 ) ..
- اختبار فى الرياضيات يشتمل على :
ا - سلسلة من 5 أسئلة أو تمارين بسيطة ، الغاية منها أن تعطى نظرة عن مدى الفهم وطرق الحل ، ب مسألة هندسية أو حسابية أو جبرية ينقط هذا الاختبار على 60 الاسئلة على 20 ، المعامل 1 المسألة على 20 ، المعامل 2 ) النقطة التي تقل عن 15 على 60 تؤدى الى الرسوب المدة : ساعتان 4 اختبار يشتمل على موضوع فى التاريخ والجغرافيا أو العلوم الطبيعية مأخوذا من برنامج محدد في المادة 8 المشار اليها ادناه حسب اختيار المترشح .
ينقط هذا الاختبار على 20 ، المعامل 1 ، المدة 45 دقيقة .
دقيقة .. 。 للمترشحين لشعبة اللغة الفرنسية :
ا - اختبار اجباري فى اللغة العربية يشتمل على املاء نص ذى ثلاثة سطور مضروبة بالآلة الكاتبة ومرفوقة بسؤالين يتعلقان بالمفردات وفهم النص .
ينقط هذا الاختبار على 20 الاملاء على 10 ، السؤالان على 6 ، الخط على 4 ، المعامل 1 ) .
ان النقطة التي تقل عن 5 على 20 تؤدي الى الرسوب بعد مداولة لجنة الامتحان .. 6 للمترشحين لشعبة اللغة العربية :
اختبار اختيارى باللغة الفرنسية يشتمل على :
املاء ذات 7 أو 8 سطور مرفوقة بأربعة أسئلة حول المفردات والصرف والاعراب وفهم النص ، ( يطرح هذا السؤال بكيفية تسمح بتحرير فقرة ذات ه أو 6 أسطر ) ..
ينقط هذا الاختبار على 20 ، المعامل 1 ، ولا تحسب سوى النقط المحصل عليها فوق المعدل ، المدة : ساعة . .
ثانيا - الاختبارات الشفوية : تشتمل هذه الاختبارات على : 1 – قراءة نص قراءة معبرة سليمة يقتبس من كتاب يستعمل في القسم الرابع (4) من مؤسسات التعليم المتوسط مر فوقة بأسئلة تدور حول فهم النص ..
ينقط هذا الاختبار على 40 القراءة المعبرة السليمة على 20 ، المعامل 1 .
المدة : 15 دقيقة على الاكثر بعد عشر دقائق من التحضير 2 محادثة تدوم 10 أو 15 دقيقة حول المواضيع المختلفة المتعلقة بالبيئة المحلية أو الوطنية وتسمح بالحكم على قدرة المترشح على التعبير السليم .
ينقط هذا الاختبار على 20 ، المعامل 1 ..
المادة 6
فتح المادةتقتبس مواضيع الاختبارات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه من برامج السنة الدراسية الجارية للقسم الرابع (4) المؤسسات التعليم المتوسط .. 1180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رجب عام 1389 ه
المادة 7
فتح المادةتختار المواضيع من طرف لجنة يوجد مقرها بوزارة التربية الوطنية وتتألف من المدير المكلف بالتعليم المدرسي أو ممثله ومن مفتشين للتعليم الابتدائى والمتوسط ، (واحد باللغة العربية والآخر باللغة الفرنسية ) ومن مديرين المؤسستين للتعليم المتوسط والابتدائى ومن ثلاثة أساتذة للتعليم المتوسط ) فى اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات والعلوم ) .
المادة 8
فتح المادةتجرى الاختبارات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه تبعا للشعبة المختارة باللغة العربية أو اللغة الفرنسية ما عدا ما يتعلق بالاختبار الخامس الذى يجرى في اللغة غير الاساسية .
المادة 9
فتح المادةيعتبر المترشحون ناجحين فى الاختبارات الكتابية اذا حصلوا على معدل عام مساو على الاقل ل 10 من 20 في الاختبارات الكتابية .
المادة 10
فتح المادةيعتبر المترشحون ناجحين بصفة نهائية ، مع التحفظ بالاعتراف بسلامة الجسم من طرف طبيب الادارة والموجودة اسماؤهم في قائمة معدة من قبل لجنة الامتحان حسب ترتيب الاستحقاق وبحيث يكون عددهم يساوي على الاكثر عدد الوظائف المطلوبة .
ويمكن أن تعد قائمة اضافية تتضمن واحدا من خمسة على الاكثر من الوظائف المطلوبة ويجوز للمترشحين المسجلين في قائمة اضافية ان يدعوا حسب ترتيبهم الاستحقاقي لخلف المترشحين المقبولين الذين لم يلتحقوا بمناصبهم في عمالاتهم أو في العمالات التي هي في حاجة للمعلمين .
ولا يمكن لأحد أن يسجل فى قائمة الناجحين أو في القائمة الاضافية اذا لم يحصل على معدل عام مساو ل 10 من 20 على الاقل .
المادة 11
فتح المادةتنشر قائمة القبول النهائى والقائمة الاضافية في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية .
المادة 12
فتح المادةتجتمع لجنة المسابقة لدى مفتش الاكاديمية الذي يقوم بتعيينها واستدعائها ورئاستها ، وتتألف اللجنة على الاقل من مفتشين للتعليم الابتدائى ) واحد باللغة العربية والآخر باللغة الفرنسية ) ومن مديرين المؤسسات التعليم الابتدائى أو المتوسط ومن أساتذة في التعليم المتوسط و مدرسين مرسمين .
وتصحح الاختبارات لجان فرعية تتألف من عضوين على الاقل من اللجنة وتدون المداولات في محضر يمضيه الرئيس والكاتب وأعضاء اللجنة الحاضرين .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في مسابقة توظيف الممرنين كممرنين متمرنين في السنة الدراسية التي تلى هذه المسابقة يتعين على الممرنين أن يلتحقوا بمراكزهم التي يعينها لهم مفتش الاكاديمية بعد سنة التكوين المهنى المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم المشار اليه اعلاه والمتضمن القانون الاساسي الخاص للممرنين .
ان رفض الالتحاق يؤدى الى فقدان النجاح في المسابقة وتعويض المرتبات التي يتقاضوها أثناء سنة التكوين المهني
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 24 يوليو سنة 1969 ..
عن وزير الداخلية وزير التربية الوطنية وبتفويض منه احمد طالب المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.