قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 5 قشت سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة وامتحان مهني للتعيين في وظيفة كاتب اداري 961
المادة الأولى
فتح المادةتجري مسابقة وامتحان مهني التعيين في وظيفة كاتب اداري طبقا للاحكام المحددة بهذا القرار •
1 - الاحكام المطبقة على المسابقة
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1389 ه 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة والحائزين على القسم الاول من شهادة البكالوريا ( بروباتوار ) أو لشهادة معترف بمعادلتها .
المادة 3
فتح المادةان الحد الاقصى للسن يمكن تمديده سنة واحدة من كل ولد مكفول .
المادة 4
فتح المادةتحتوي ملفات المترشحين ، علاوة على طلبات المشاركة في المسابقة ، على الوثائق الواردة بعده :
- بطاقة التسجيل تسلمها الادارة ،
- شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية لها اقل من ثلاثة اشهر ، صحيفة السوابق القضائية ( المذكرة رقم 3 ) لها اقل - من ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية ،
- شهادتان طبيتان ) الطب العام والسل ) ،
- نسخة مصدقة عن الدبلوم او الشهادة ،
- نسخة عن البطاقة الشخصية لعضوية جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند اللزوم ،
المادة 5
فتح المادةتشتمل المسابقة على خمسة اختبارات كتابية منها اختبار واحد اختياري و اختبار شفهي تشمل الاختبارات الكتابية للقبول على :
1 - انشاء في موضوع عام يرمي الى تقدير تفكير المترشح واهليته للتحرير المدة 3 ساعات ، المعامل 3 ، دراسة - 2 نص : المدة 3 ساعات ، المعامل 2 ،
3 - انشاء في موضوع يختاره المترشح ويشتمل :
1 - اما على مسألة فى الحساب تشتمل على مشكل واحد أو عدة مشاكل ، 2 واما على موجز نص ، المدة 3 ساعات ، المعامل 3 ، 4 انشاء في موضوع يختاره المترشح ويشتمان : - 1 اما على أسئلة في التاريخ ،
2 - واما على أسئلة في الجغرافية ، المدة : ساعة واحدة ، المعامل 2 • ه نص عربي للشكل : المدة ساعة واحدة ، المعامل 2 .
ويشتمل الاختبار الشفهي : 1 على محادثة مع الممتحنين يقصد منها تقدير الثقافة العامة للمترشح ، المدة 10 دقائق ، المعامل 2 .
2 - سؤال يتعلق اما بمسائل تاريخية أو جغرافية بشرط ان تكون المادة المختارة غير داخلة في الاختبار الكتابي .
المادة 6
فتح المادةان برنامج الاختبارات الخاصة بالمسابقة هو نفس برنامج القسم الاول من التعليم الثانوى • ادة : يحدد عدد الوظائف المقررة ب 219 وظيفة •
2 - الاحكام المطبقة على الامتحان المهنى .
المادة 8
فتح المادةيقبل في الامتحان المهنى الاعوان الاداريون البالغون 40 سنة على الاكثر في يوم الامتحان والذين اكملوا بنفس التاريخ 5 سنوات من الخدمات الفعلية في هذ السلك
المادة 9
فتح المادةتحتوى ملفات المترشحين على الوثائق .
- طلب المشاركة فى الامتحان المهني ، يرفق ببطاقة التسجيل التي تسلمها الادارة ( الملحق رقم 1 ) قرار التعيين ،
- محضر التنصيب في الوظيفة .
المادة 10
فتح المادةيشتمل الامتحان المهني على 4 اختبارات كتابية للقبول ، منها اختبار واحد اختياري وعلى اختبار شفاهي للقبول تشتمل الاختبارات الكتابية للقبول على مايلي : 1 انشاء في موضوع عام يقصد منه تقدير تفكير المترشح وأهليته للتحرير ، المدة 3 ساعات المعامل 3 ، 2 تحرير وثيقة ادارية خاصة بملف اداري ومشتملة على عناصر الجواب المدة : ساعتان – المعامل : 3 .
نشاء في موضوع يتعلق بالمسائل الادارية أو المالية المدة : ساعتان - المعامل : 02 نص عربي للشكل ، المدة : ساعة واحدة ، المعامل : 2 .
ويشتمل الاختبار الشفهي للقبول على محادثة تتعلق بالمؤسسات الجزائرية منذ سنة 1962 - المعامل : 2 . وسؤال يتعلق بالجغرافية الاقتصادية للجزائر تسحب مواضيع الاختبارات الشفهية بالقرعة
المادة 11
فتح المادةان برنامج الاختبارات الخاصة بالامتحان المهني مبين في الملحق رقم 2 المرفق بهذا القرار .
المادة 12
فتح المادةتطبيقا لاحكام الفقرة 3 من المادة 4 من المرسوم رقم 67-136 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يحدد عدد الوظائف التي يجري التعيين فيها بطريق الامتحان المهني ب 34 وظيفة 3 الاحكام المشتركة المطبقة على المسابقة والامتحان المهني
المادة 13
فتح المادةترسل او تسلم ملفات المترشحين المذكورين في المادتين 3 و 8 اعلاه ضمن ظرف موصي عليه الى مركز التكوين الاداري الذي يرغب المترشح المشاركة لديه في المسابقة او الامتحان المهني وذلك على العناوين التالية :
الجزائر : طريق العربي عليق ( القادوس سابقا ) حيدرة ، وهران : شارع العقيد لطفي - وهران ، قسنطينة : نهج ابن معطى عبد الوهاب رقم 33 ، قسنطينة ورقلة : مركز التكوين الاداري في ورقلة ..
تقفل عمليات التسجيل يوم 25 غشت سنة 1969
المادة 14
فتح المادةتحدد وتنشر قوائم المترشحين للمسابقة والامتحان المهني من قبل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ...
الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 963
المادة 15
فتح المادةتجري الاختبارات الخاصة بالمسابقة وبالامتحان المهني ابتداء من 26 اكتوبر سنة 1969 في مراكز التكوين الاداري المذكورة اعلاه .
المادة 16
فتح المادةيصحح الاختبارات اساتذة التكوين الاداري .
ويمنح لكل من الاختبارات تنقيط من صفر الى 20 وتضرب كل نقطة بالمعامل المحدد في المادتين 4 و 9 اعلاه وأن مجموع النقط المحصل عليها ضمن الشروط أعلاه تشكل مجموع النقط بالنسبة لاختبارات المسابقة أو الامتحان المهني .
المادة 17
فتح المادةكل تنقيط يقل عن 5 من 20 في الانشاء الخاص بالموضوع العام يؤدي للرسوب .
المادة 18
فتح المادةلا تحسب في الاختبار الاختياري غير النقط التي تتجاوز المعدل 10 .
المادة 19
فتح المادةيجوز فقط للمترشحين المحرزين في مجموع الاختبارات الكتابية للمسابقة او للامتحان المهني على مجموع النقط المحددة من قبل لجنة الامتحان الخاص بالقبول ان يشاركوا في الاختبارات الشفهية •
المادة 20
فتح المادةتشكيل لجنة الامتحان كمايلي :
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مديرين للادارة العامة أو ممثلين عنهم
المادة 21
فتح المادةتضع لجنة الامتحان الخاصة بالقبول قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات الشفهية للمسابقة والامتحان المهني يدعى المترشحون المقبولون للاختبارات الشفهية بصفة فردية
المادة 22
فتح المادةتضع لجنة الامتحان الخاصة بالقبول قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة والامتحان المهني بحسب ترتيب تنقيطهم يمكن للجنة الامتحان الخاص بالقبول ، عند الضرورة ان تضع قوائم تكميلية للقبول بقصد التعيين في الوظائف التي قد يتخلف أو يعدل عنها المترشحون الناجحون في المسابقة والامتحان المهني تشتمل القوائم التكميلية ، بحسب ترتيب التنقيط ، على اسماء المترشحين للمسابقة والامتحان المهني المعتبرين اكفاء لوظيفة كاتب اداري
المادة 23
فتح المادةيحدد وينشر الوزير المكلف بالوظيفة العمومية القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لوظيفة كاتب اداري
المادة 24
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة والامتحان المهني ، مع مراعاة ترتيبهم واحتياجات المصلحة ، في مختلف الوزارات و يخضع تعيينهم بصفة كاتب اداري للنتيجة الموافقة للفحوص الطبية المنصوص عليها فى النظام الجارى به العمل
المادة 25
فتح المادةيستفيد المترشحون الحائزون على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المؤسسة بالمرسوم رقم 66 37 المؤرخ في 12 - شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 من الاستثناء الخاص بالسن والشهادات وزيادة النقط طبقا لاحكام المرسوم رقم 68 517 المؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمذكور أعلاه
المادة 26
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي الملحق رقم 1 بطاقة التسجيل في المسابقة أو الامتحان المهني ( 1 ) الرقم المسلسل (2) :
اللقب والاسم :
تاريخ ومكان الولادة :
العنوان الشخصي :
الرتبة :
الوظيفة :
تاريخ التعيين :
تاريخ التنصيب :
مرشح لوظيفة :
مركز التكوين الاداري الذي يرغب المترشح في المشاركة بالاختبارات لديه الادارة او المصلحة التي يرغب المترشح في حالة نجاحه في ان يعين فيها ، ) بيان عدة وزارات ومصالح بحسب ترتيب الافضلية ) 1 2 20 3 4 الجزائر في المترشح راي رئيس المصلحة ( 3 ) الجزائر في ....
(1) شطب على ما لا فائدة فيه ، ( 2 ) ۔ خاص بالادارة ،
(3) - خاص بالمترشحين للامتحان المهني . 964 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1389 ه الملحق رقم 2 المتعلق بالبرامج المفروضة على المترشحين للمسابقة أو الامتحان المهني للتعيين في وظيفة ملحق اداري المؤسسات السياسية للجزائر
ا - التنظيم الدستوري للجزائر :
ا دستور سنة 1963 ، ب المجلس الوطني ،
ج - حزب جبهة التحرير الوطني .. 2 تنظيم السلطات العمومية في دستور سنة 1963 :
ا - رئيس الجمهورية الحكومة ، ب الهيئات الاخرى - المجلس الدستوري، المجلس الاعلي للقضاء ، المجلس الاعلى الاقتصادي والاجتماعي ،
ج - تنظيم السلطات العمومية منذ 19 يونيو سنة 1965 ( مجلس الثورة وسير المؤسسات : قيام الاجهزة الاساسية للدولة ) • تنظيم الادارة الجزائرية
1 - الادارة المركزية للدولة :
1 - الادارات المركزية : ذات الصبغة التنظيمية )
2 - الهيئات الاستشارية ( المجالس واللجان ) والخاصة بالتنسيق ، ( الرئاسة ، الكتابة العامة للحكومة ) وادارة الدولة ،
2 - الجماعات المحلية :
1 - الولاية ( ميثاق 26 مارس سنة 1969 والامر رقم 29-38 المؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ) ، الهيئات : اختصاصاتها ، تسييرها ووسائل نشاطها ، جغرافية الولاية الحالية ،
- البلدية - القانون البلدي ، الهيئات : اختصاصاتها - تسييرها ووسائل نشاطها ، القانون الاساسي للمدن الكبرى القانون الاداري موضوع القانون الاداري :
ا - تعريف الادارة ،
ب - تعريف القانون الاداري :
(1) تنظيم الادارة :
1 - مفهوم الشخص الاداري ،
- مفهوم مركزية الادارة ،
- مفهوم لامركزية الادارة ، 4 توزيع السلطات فى الادارة والوصاية ..
2 ) وسائل نشاط الادارة :
موظفو الادارة ( الوظيفة الهامة ) .
المالية العامة
ا - ميزانية الدولة :
ا تعريف ، المفهوم التقليدي والحديث للميزانية ، ب القواعد العامة لقانون الميزانية ،
ج - وضع الميزانية ، د تقديم الميزانية ، ه تعديلات الميزانية ..
2 - تنفيذ الميزانية ومراقبتها :
ا - المصالح المالية للجزائر :
ا الخزينة ( الخزينة الرئيسية - والخاصة بالولاية ، البنك المركزي الجزائري ) ، 2 المصالح الجبائية ، ( الضرائب ، أملاك الدولة والتنظيم العقاري ) ،
- المراقبة المالية ( العمليات الاربع للصرف العمومي ) ،
- فصل وظائف الآمرين بالصرف والمحاسبين ( الأمرون بالصرف الاولون والثانويون ، المحاسبون العموميون ) ..
تاريخ الجزائر من الفتح الاسلامي الى سنة 1830 :
ا - الجزائر في غداة الفتح الإسلامي ، 2 مختلف الممالك العربية البربرية ،
2 - المؤسسات العربية البربرية ، تدخل الاتراك ،
- التنظيم السياسي الاداري للجزائر في عهد الاتراك ، 6 العلاقات بين الحكومة الجزائرية والعالم الخارجي ..
من سنة 1830 الى العهد الحاضر :
ا - الاحتلال الفرنسي :
اسبابه ، مقاومة الامير عبد القادر ، الاستعمار الرسمي والمقاومة ،
– مابين الحربين ،
- نتائج الحرب العالمية الثانية ،
4 - الاستقلال • الجغرافية الاقتصادية للجزائر العنوان 1 - النواحي الطبيعية :
الفصل 1 : التضاريس ، الفصل 2 : المناخ ، الفصل 3 : النبات ، العنوان 2 - النواحي السكانية :
الفصل 1 : توزيع السكان ، الفصل 2 : طرق الحياة المختلفة ، الفصل 3 : المشاكل السكانية ، العنوان 3 - المشاكل الاقتصادية :
الفصل 1 : الجهاز الاساسي الاقتصادي ، الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 965 الفصل 2 : الزراعة ، الفصل 3 : الصناعة ، الفصل 4 : المبادلات التجارية .
السياسة الاقتصادية للجزائر المقدمة : الجزائرية الاقتصادية في سنة 1962 الاقتصاد من الطراز الاستعماري
1 - الاختبارات الاساسية :
أ برنامج طرابلس ،
ب - ميثاق الجزائر ،
ج - اعادة التعديل المذهبي يوم 19 يونيو سنة 1965
2 - الادوات الخاصة باشتراكية الاقتصاد الوطني 1 التسيير الذاتي ، 2 التأميم ،
- احتكارات الدولة ،
4 - القطاعان المختلط والخاص ،
ه - الدور الاقتصادي للبلدية الجديدة ، 6 تخطيط الاقتصاد 3 تجسيم الاهداف المطلوبة أو التنمية الاقتصادية
1 - السياسة الزراعية ،
2 - السياسة الصناعية وتوليد الطاقة ،
- السياسة المالية ، الاجهزة الاساسية ، ه التجارة الخارجية ،
6 - السياحة ، V المشاكل الاجتماعية : السكان الصحة ، السكن ، التكوين المهني للرجال والترقية الاجتماعية • وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.