قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 18 سبتمبر سنة 1968 يتعلق بتنظيم مسابقة لتوظيف حراس بحريين 1574
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة خارجية لتوظيف حراس بحريين تابعين لاختصاصي ( السطح » و « الآلة »
تجرى الاختبارات في 28 اكتوبر سنة 1968 بمراكز الدوائر البحرية التابعة لمدينة الجزائرية وعنابة ووهران تعلق مواقيت الاختبارات فى نفس الامكنة ، في 13 اكتوبر سنة 1968 الى اقصى غاية ..
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة كما يلي :
ه لاختصاص « السطح » ،
- ا لاختصاص (الآلة»
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة بالنسبة الى كل واحد من الاختصاصين للمترشحين المعينين بعده والذين تتوفر فيهم الشروط المحددة فى المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386، الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه :
1 ) ضباط الصف والجنود القائمون بخدمتهم أو المشطب عليهم من السجلات منذ اقل من 3 اعوام والحائزون لبروفي البحرية الوطنية المتعلق بالاختصاصات التالية ..
بالنسبة الى « السطح » : مدير الدفة والمكلف بالحركات وراسم اعماق المياه ، وبالنسبة الى « الآلة » : العامل الميكانيكي والعامل الكهربائي والوقاد ،
2 ) المقيدون البحريون غير المشطب عليهم من سجلات قيد رجال البحر والحائزون :
- بالنسبة الى السطح : الشهادة الكفاءة أو الشهادة التدريب البحرى ، وبالنسبة الى الآلة : لرخصة سياقة المحركات البحرية التي تقل قوتها عن 150 حصانا او لشهادة التدريب أو شهادة الكفاءة المهنية المتممة بشهادة نجاح فى امتحان التكوين البحري المسلمة من طرف احدى المدارس للتدريب البحري ..
يجب على المترشحين ان يكونوا بالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 36 سنة على الاكثر فى 1 يناير سنة 1968 • يمكن أن يؤخر حد السن الاقصى بالنسبة لكل ولد يكون تحت النفقة غير أنه لا يمكن أن يتجاوز هذا الحد 40 سنة .
وعلاوة على ذلك ، يمكن ان يؤخر هذا الحد بزمان يعادل الزمان المتمم في صفوف جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..
المادة 4
فتح المادةان طلب المشاركة فى المسابقة المطابق للنموذج الذي هو موضوع الملحق الاول من هذا القرار ، يجب ان يوجه الى مركز الدائرة البحرية التابع لها محل اقامة المترشح وذلك قبل 13 اكتوبر سنة 1968 الذي هو آخر تاريخ لا قفال التسجيلات • ويجب ان يكون هذا الطلب مصحوبا بملف الترشيح الذى يتضمن الاوراق التالية :
- شهادة للجنسية لا يقل تاريخها عن 3 أشهر ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية لا يقل تاريخها عن 3 أشهر ، شهادة الميلاد ، بطاقة عائلية للحالة المدنية ،
- شهادة طبية مسلمة من طرف طبيب تابع للملاحة البحرية التجارية ، تثبت كفاءة المترشح للقيام بوظيفة الحارس البحرى ولا سيما قابليته للملاحة البحرية ، نسخة طبق الاصل للشهادات والاجازات ، اربع صور لبطاقة الهوية ، و فيما يخص المقيدين البحريين : تقويم عن الملاحة ، الجمعة 12 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1575 وافيما يخص العسكريين القدماء : بطاقة التسريح من الجيش ، وفيما يخص اعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني : ملخص من السجل البلدي او ، في عدمه ، الاعلام بالمقرر المتخذ المادة ه : تتضمن المسابقة الاختبارات التالية : 1 اختبارات كتابية مشتركة بين الاختصاصين :
الاختبارات المدة العامل
1 - املاء او انشاء في موضوع بحرى ..... ساعة 1 2 مسألتان بسيطتان في - الحساب والهندسة ......... اس 1/2 T
- اختبار اختيارى بالعربية 1 ساعة 1 وفيما يخص الاختبار الاختيارى فى العربية ، لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تتجاوز 10
- الاختبارات العملية :
تكون هذه الاختبارات مخصصة للمترشحين في اختصاص الآلة » :
الاختبارات المدة العامل
ا - تجربة يدوية لعمليات الاحكام او الخرط او الحدادة او صناعة الاوعية المعدنية او الحام المعادن وذلك حسب اختيار المترشح وعلى أساس رسم نظري مفروض ........ ساعات
2 - انجاز رسم مجمل جانبي بسيط ...... ساعة 1
- الاختبارات الشفاهية : تتضمن هذه الاختبارات اسئلة شفاهية مدة كل واحدة منها 15 دقيقة تقريبا وتتناول المواد التالية :
الاختبارات العامل أولا - في اختصاص ((السطح))
1 - الملاحة العملية 2
2 - النظام المنع حدوث الاصطدامات في البحر 2
- ادوات واجهزة وحبال المراكب ....
40 - الحريق والانقاذ 2 ه النظافة وحفظ الصحة على ظهر المراكب . 1 الاختبارات العامل ثانيا - في اختصاص ((الآلة))
1 - وصف محرك الالفاظ المستعملة ....
2 - محرك ديازل الرباعي الاشواط ......
- المحرك الانفجارى الرباعي الاشواط
- آلات المراقبة والأمن ................
ه وصف خط محور .......... ........
المادة 6
فتح المادةيكون البرنامج المفصل للاختبارات التي تشتمل عليها المسابقة موضوع الملحق الثاني من هذا القرار • ان مواضيع الاختبارات يختارها الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية من بين المواضيع المقترحة من طرف رؤساء الدوائر البحرية .
المادة 7
فتح المادةتقدر الاختبارات وتنقط وتوضع قائمة المترشحين المقبولين فى المسابقة ، من طرف لجنة امتحان تتألف من :
مدير الملاحة البحرية التجارية او ممثله ، رئيسا ، مدير الادارة العامة او ممثله ،
- مدير التسجيل البحرى المكلف بتفتيش الدوائر البحرية ، استاذ مفتش تابع للملاحة البحرية التجارية ( فرع السطح ) ، استاذ مفتش تابع للملاحة البحرية التجارية ( فرع الآلة ) .
يجوز للجنة الامتحان أن تستمع الى رأي كل موظف مؤهل تراه قادرا على أن يوضح لها مهمتها ..
ان القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في المسابقة تحدد حسب ترتيب التصنيف ، من طرف الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية .
المادة 8
فتح المادةتنقط جميع الاختبارات من صفر الى 20 وفيما يخص الاختبار الاختيارى فى اللغة العربية ، تؤخذ بعين الاعتبار النقط التي تتجاوز 10 دون غيرها لا يمكن قبول أي مترشح لاجتياز الاختبارات العملية والشفاهية الا اذا حصل ، بعد مداولة لجنة الامتحان وتطبيق العوامل ، على مجموع ادنى يبلغ 20 نقطة من مجموع الاختبارات الكتابية وكل نقطة تقل عن 6 تكون مسقطة ولا يمكن قبول أي مترشح ما لم يحصل ، ضمن نفس الظروف على مجموع ادنى يبلغ 110 نقط بالنسبة الى مجموع الاختبارات العملية والشفاهية . وكل نقطة تقل عن 6 في الاختبارات العملية والشفاهية تكون مسقطة أيضا ..
يستفيد المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة 16. نقطة في الاختبارات العملية والشفاهية .. 1576 الجريدة الرسمية
المادة 9
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة ، بصفة حراس بحريين تحت التمرين ويخصصون ، بعد الاخذ بعين الاعتبار الضروريات الخدمة وللصف الذي يحتله كل منهم في الترتيب ، المعمل على ظهر مراكب الحراسة البحرية . في الدوائر البحرية المبينة فى المادة الاولى اعلاه وعند نهاية مدة سنة من التمرين ، يكون الحراس البحريون المتمرنون موضوع تقرير تقديرى من طرف رئيس مصلحتهم ويجتازون امتحان مراقبة وذلك ضمن الكيفيات المحددة في
المادة 10
فتح المادةبعده .
توضع قائمة القبول فى الوظيفة وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لتقارير رؤساء المصالح ولنتائج الامتحان وطبقا للمادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه من طرف لجنة الامتحان المبينة فى المادة 7 من المرسوم رقم 68-199 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه
المادة 10
فتح المادةيحدد امتحان المراقبة المشار اليه في المادة اعلاه وينظم كما يلي : 1 يتضمن الامتحان الاختبارات التالية :
أ ) الاختبار الكتابي : 1 بالنسبة الى اختصاص ( السطح ) : تحرير محضر مخالفة أو تقرير عن أمر يتعلق بالخدمة أو حدث بحرى ( المدة ساعة ونصف العامل 2 ) ،
- وبالنسبة الى اختصاص ( الآلة » : تقرير عن الصيانة أو عن عطب طرأ على الآلة ( المدة ساعة ونصف العامل 2 ) .
ب ) اسئلة شفاهية تشمل الاختصاصين وتتعلق بالتنظيم البحرى وتتضمن ثلاثة اسئلة شفاهية ومدتها 15 دقيقة تقريبا وعاملها 1 عن كل سؤال ان برنامج الاختبارات المفصل مبين في الملحق الثالث من هذا القرار .
2 - يوكل اختيار الاختبارات وتنقيطها الى لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 7 اعلاه
3 - يحدد تاريخ الاختبارات ومكان اجتيازها ومواقيتها من طرف رئيس لجنة الامتحان ويشعر بها المعنيون بالامر شهرا على الاقل قبل التاريخ المحدد
المادة 11
فتح المادةيعلن الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية ، بعد الاطلاع على قائمة القبول فى الوظيفة ، المبينة في المادة 9 اعلاه وبعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الاعضاء الترسيم وعند الاقتضاء التخصيص الجديد او تمديد فترة التمرين الى سنة او فصل المتمرن وذلك طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 68-199 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه '
المادة 12
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الملاحة البحرية التجارية بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رجب عام 1388 ه وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 18 سبتمبر سنة 1968 وزير الداخلية عن وزير الدولة المكلف بالنقل احمد مدغري الكاتب العام انيس صالح باي الملحق الاول طلب المشاركة في المسابقة المنظمة فى 28 اكتوبر سنة 1968 لتوظيف حراس بحريين أنا الموقع ادناه ، اللقب 0200000000000000000 1520 الاسم ...
تاريخ ومكان الولادة المقيد البحرى رقم............... 0000000000 (1) العسكرى (الرتبة) 00 : 0,000000000060010 الفيلق . (1) القائم بخدمة.
المشطوب من السجلات منذ ... (1) من أحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق مستفيد 1100000) ( 2 يونيو سنة 1966 المعدل بموجب غير مستفيد .(1) () المرسوم رقم 68 517 المؤرخ في - 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 التمس تقييدي في المسابقة التوظيف الحراس البحريين ( في اختصاص ( السطح » (1) ( الآلة » (1) المقرر اجراؤها في 28 اكتوبر سنة 1968 • أريد ......... (1) ( اجتياز الاختبار الاختياري في اللغة لا أريد ..... (1) ( العربية .
وفى حالة النجاح اتعهد بان اقبل المركز الذي سيعين لي وان التحق به في الآجال التي ستحدد لي وفي عدم ذلك ، لا يخول نجاحي في المسابقة أي حق ..
نظر وقبل ......
( امضاء المترشح ) اذا كان المترشح عسكريا قائما بخدمته او مقيدا بحريا قاصرا نظر و قبل من طرفي أنا ، اللقب والاسم والصفة والمسكن : .........
رئيس } المترشح الذي رخص له صراحة أب 0000000 (1) } ) في ان يوقع هذا التعهد وصي على .... 0000 (1) حرر ب ............ في شد ( الامضاء )
(1) يشطب على ما لا يفيد .
الجمعة 12 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1577 الملحق الثاني برنامج المسابقة ( المادة 6 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1388 الموافق 18 سبتمبر سنة 1968 )
ا - اختبارات كتابية ( مشتركة ) (
1 - املاء وانشاء : من مستوى شهادة الدروس الابتدائية |
2 - الحساب والهندسة :
تطبيق قواعد العمليات الاربع : الجمع والطرح والضرب والقسمة ، الاعداد المركبة : تحديد الاعداد المركبة وعمليات تتعلق بها، - السطوح والاحجام : حساب مساحة السطوح والاحجام البسيطة .
ب اختبارات شفاهية أولا - اختصاص (( السطح ))
1 - الملاحة العملية الجهات الاربع الاصلية والجهات الاخرى الفرعية المحددة في افق مكان ما وفى . البحر. الخرائط البحرية والوسائل المستعملة للدلالة على طريق وسلوكه ولتحديد سرعة المركب - ابرة الملاح المغنطيسية - تدريج الدائرة بالدرجات - اسباب اخطاء الحكة - العقدة والميل البحرى - تقسيم الساعة والدرجات تأثير الرياح والتيار على سير المركب الزيغ عن طريق الملاحة بمرأى من الارض - النقط الطبيعية المستحقة الاعتبار - المناظر من البر المتخذة كعلامات للملاحة ليلا ونهارا المنارات والعوامات لتحذير السفن وارشادها - سبر الاغوار استعمال الخيوط لسبر الاغوار
2 - التنظيم لمنع وقوع الاصطدامات في البحر انوار السير التنظيمية التي تحملها المراكب - العلامات للنهار - الاشارات الصوتية للحركات والسير في الضباب الكثيف اشارات الخطر نصب العلامات على الساحل لتحذير السفن وارشادها اشكال والوان العوامات الانوار الموضوعة على تلك العوامات ..
- ادوات وحبال المراكب اعمال خفير الصواري الحبال والخيوط الفولاذية ربط المراكب - القلوس العمودية والصاعدة وقلوس الاجتياز | العقد وعمليات جدل حبلين - البكرات والبلنكات لرفع الاثقال - المراسي وسلسلة الارساء - الملفاف لرفع المرساة - الدقة ساعد الدفة القيادة بحسب الدرجة - المرساة العائمة واستعمالها فى حالة الطقس الردىء - سيل الزيت وتأثيره في البحر - الخرق الذي يدخل منه الماء الحبال الضخمة لمنع الاحتكاك - السد الوقتي لابعاد الماء
- الانفاذ والحريق
1) آلات الانقاذ : الصدرة الفردية ذات كمين – العوامة المستديرة - زورق الانقاذ
ب ) الحريق : النيران اليابسة - النيران البترولية - النيران من اصل كهربائي - دورة الحريق على ظهر المركب خراطيم الاطفاء المضخات آلات الاطفاء المناسبة للحريق المطلوب اطفاؤه .. - النظافة وحفظ الصحة على ظهر المركب - النظافة البدنية ونظافة الثياب المحافظة على المأكولات - المشروبات الكحولية والاسراف منها صندوق الاسعاف - وعلب الادوية على ظهر المركب ثانيا - في اختصاص ( الآلة )) 1 المحركات ، الالفاظ المستعملة نقطة العطالة - شوط المكبس - المجال الممتنع - التقوير - سعة الاسطوانات - المشعب - قلنسوة المحرك - الحوض الاسطوانة ..
2 - محرك ديازيل الرباعي الاشواط شرح دورة كاملة شوط المحرك المحقنة مضخة الوقود - مبدأ الحركة - الصمامات - الاستعدادات للتحريك ) دورات الغازوال والزيت والهواء والماء ) - انطلاق المحرك المراقبة أثناء السير الوقوف الصيانة الاعطال الرئيسية : الصدمات - مصاريف الزيت - افراط في التسخين عدم انطلاق المحرك - عدم دوران المحرك بانتظام
- توقف المحرك
- المحرك الانفجارى الرباعي الاشواط مفحم متوسط الاشغال - جهاز الديلكو الاستعدادات للتحريك ( البنزين والزيت والماء والهواء ) - المراقبة أثناء السير انعكاس السير - توقف المحرك - الصيانة - الاعطال وعوارض السير
- اجهزة المراقبة والامن موازين الحرارة - مقاييس الضغط - دليل السرعة - - محدد السرعة - منظم السرعة - شرح دور كل واحد من هذه الاجهزة .
ه - وصف محور دولاب الواصل - المخفف - ضمام المصدم الضمامات المتوسطة المحاور المتوسطة المحور حامل المروحة - المسيكة الخلفية - حاملة الدقة - المروحة التثبيت) 10
6 - الكهرباء مصدر واستعمال الكهرباء على ظهر المركب - المولدات - المراكم الوحدات الرئيسية : لوحة التوزيع آلات المراقبة : قراءة مقياس الامبير ومقياس الفولتامتر - مصابيح الكتلة
- الدورات الكهربائية قاطع البطارية - منظم التوتر - المطلق الكهربائي . 1578 الجريدة الرسمية
- العزل خلل العزل وعواقبه ..
- الامن - الحرائق .
الاسباب الرئيسية للنيران ونوعها ( النيران الضئيلة والنيران الكثيفة - النيران من أصل كهربائي ) - وسائل الاطفاء : الماء - الرغوة المسحوق الاحتياطات اللازم اتخاذها على ظهر مركب مجهز بمحرك مسير بالبنزين ( المضاد لارتداد اللهب - موضع لف سلاسل المرساة تحت الفحم مع الغربال الواقي من اللهب - تهوية غرفة المحرك حماية انبوب خروج الدخان تركيب المراكم مع الترويح - فوق 105 امبير في الساعة ) ! : 10 - الخرق الذي يدخل منه الماء الاسباب - الكفاح ضد الخرق الذي يدخل منه الماء .. 11-11 الانقاذ صدريات النجاة والعوامات - زوارق الانقاذ - المرساة العائمة - الذهاب والاياب انسلال الزيت ..
الملحق الثالث برنامج امتحان المراقبة ( المادة 10 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 18 سبتمبر سنة 1968 ) ...
التنظيم البحرى الباب الاول مصالح التسجيل البحرى الفصل الاول تنظيم مصالح الملاحة البحرية التجارية والصيد البحرى والموانيء الادارة المركزية - المصالح الخارجية المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية الاملاك المختلفة للموظفين رتبة الحراس البحريين في النظام السلمي ..
الفصل الثاني التسجيل البحري الموظفون المنتمون الى نظام التسجيل البحرى - ترتيب المقيدين : دفتر قيد الاسماء - الدفتر البحرى - كراسة التعبئة دفتر الراتب ( المامات موجزة ) ..
الباب الثاني الملاحة البحرية الفصل الاول الملاحة البحرية ما ينبغي فهمه من الملاحة البحرية - الانواع المختلفة للملاحة البحرية - الملاحة التجارية ( الملاحة للمسافات للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رجب عام 1388 ه الطويلة - الملاحة الدولية الملاحة الاقليمية ، التحديد بالمنارات ( ملاحة الصيد البحرى ( الصيد البحري الكبير - الصيد البحرى فى اعالي البحار - الصيد البحرى الساحلي ) والملاحات الخاصة ( الجر - الارشاد - النزهة - المرور ) ...
الفصل الثاني المركب جزارة السفن وتسجيلها المامات موجزة الاوصاف الخارجية : الراية - العلامات ( العلامات المشتركة لجميع المراكب والزوارق العلامات الخاصة بمراكب الصيد البحري - ابعاد الحروف وارقام مراكب الصيد البحري والنزهة - علامات مراكب الارشاد والزوارق الملحقة ) ..
الفصل الثالث سندات الملاحة مختلف سندات الملاحة : سجل رجال المركب للملاحة التجارية او ملاحة الصيد البحرى - سجل رجال المركب لملاحة النزهة - رخصة المرور سجل رجال المركب للملاحة التجارية وملاحة الصيد البحرى - المراكب التي يسلم لها - الزوارق الملحقة - اشكال الاوصاف - اظهار سجل رجال المركب تجديد السجلات - الملاحة بسجل لم يسلم لنوع الملاحة المتممة - السجل الملغى بمضي المدة .
الابحار والنزول المخالفان للقانون الركاب - اركاب النساء في مراكب الصيد البحرى - اركاب بحارة الدولة في وقت عطلتهم - ايداع السجلات في مكتب البحرية سجل رجال المركب لملاحة النزهة - الشكل والوصف - المراكب التي يسلم لها - المدة والصلاحية - الحق في الصيد البحرى للمراكب التي تحمل هذا المستند رخصة الصلاحية - حضور صاحب هذه الرخصة على | المركب الاشخاص الذين يمكن لهم ان يبحروا
- حق اصحاب هذه الرخصة فى الصيد البحرى ..
الفصل الرابع البحار عقد التطوع البحرى : المامات موجزة وواجبات مجهز المركب والبحار ..
نظام البحارة الاجتماعي : المامات عامة ( مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر - المنح المدفوعة – دفع الرواتب المعاشية والمنح المختلفة ) .
الباب الثالث انواع صيد البحرى والنظام القانوني للاملاك البحرية العامة الفصل الاول الصيد الساحلي حد الصيد الساحلي الفوائد المخصصة للمقيدين البحريين شروط الممارسة ( المامات عامة ) :
الجمعة 12 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1579
1 - ترتيب الشبكات ( الشبكات الثابتة والشبكات الطافية والشبكات المسحوبة ) وربط عيونها ، 2 استعمال الشبكات وادوات الصيد المختلفة ما يفهم من الادوات والآلات الممنوعة ، البحث عن الادوات الممنوعة .
- الابعاد القانونية للاسماك والمحارات والحيوانات ذات القشرة الصلبة ، قياس الاسماك والحيوانات ذات القشرة الصلبة ..
الصيد فى الموانىء والاحواض التجارية ، الصيد الخاص ونظام الصيد بين حدود مؤسسة التسجيل البحري وتوقف ملوحة المياه ..
قطف الاعشاب البحرية ( الترتيبات العامة - البيع - نقل قش البحر ) .
الصيد مشيا على الاقدام التحديد .
الفصل الثاني النظام القانوني للاملاك البحرية العامة 1 تحديد الاملاك البحرية العامة - ما يفهم من شاطيء البحر غرين البحر ومحاسره والاراضي المنسحب عنها الماء استعمال الاملاك العمومية البحرية - المرور ، الاستخدام والاحتلال - الاستخراج المتمم على الشاطيء ( التعديلات البحرية استخراج الاجزاء المتصلة بالارض ) مراقبة عمليات الاستخراج .
2 - مؤسسات الصيد البحري - التحديدات - - الاصناف المختلفة لمؤسسات الصيد البحرى ( الخزانات للاسماك المحال الدائمة لصيد الاسماك محال الصيد الوقتية الحصائر من الصفصاف ومجموع الشبكات لصيد التون حظائر المحارات ومجموع الاوتاد لتربية بلح البحر ) مراقبة هذه المؤسسات المامات وجيزة عن اجراءات الامتياز والتخلي - المؤسسات الموجودة في الملكيات الخاصة الفصل الثالث مراقبة الصيد والنظام القانوني للاملاك البحرية العامة الاعوان المكلفون بالمراقبة - الرسوم المتعلقة بمعاينة الاعوان
- استعمال المناظر للمسافات البعيدة - تحرير المحاضر تأكيد المحاضر - أجل التأكيد الجهات القضائية المختصة ( الصيد البحرى والنظام القانوني للاملاك البحرية العامة ) طلب حضور الاعوان محرري المحاضر أمام المحكمة لاداء الشهادة ..
الباب الرابع حطام المراكب وغرقها وانقاذها
1 - ما يجب اعتباره كحطام بحرى .
التصريحات الواجب تقديمها من طرف منقذى الحطام المحاضر المحررة عن سرق الحطام بيع الحطام - المكافآت التي يمكن ان يتلقاها المنقذون 10 الانكسار والفرق والجنوح الآراء التي يتعين اعطاؤها لادارة التسجيل البحرى - التدابير الأولى التي يجب اتخاذها .
3 - انقاذ الاشخاص في المياه البحرية المحاضر او البيانات التي يتعين تحريرها .
وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.