قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 8 ربيع الأول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 يتعلق بتنظيم مسابقة للدخول الى مدرسة مهندسى الاشغال العمومية بحسين داى الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقتان للدخول على التوالي الى السنة التحضيرية والسنة الأولى بمدرسة مهندسي الاشغال | العمومية بحسين داي - الجزائر لتكوين مهندسي التطبيق •
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الاماكن الممنوحة بستين (60) بالنسبة لكل من السنتين المذكورتين .
وستجرى الامتحانات لهاتين المسابقتين بمقر المدرسة ايام 7 و 8 و 9 يوليو سنة 1969 للدخول الى السنة التحضيرية و 11 و 12 يوليو سنة 1969 للدخول الى السنة الاولى ..
المادة 3
فتح المادةتوجه طلبات المشاركة فى أي من المسابقتين المذكورتين اعلاه في ظرف موصي عليه الى مدير مدرسة مهندسى الاشغال العمومية بحسين - داي الجزائر نهج طرابلس الممتد وترفق بالاوراق التالية :
(1) نسخة من شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية الشخصية او العائلية لا يتجاوز تاريخها ثلاثة اشهر .
2) نسخة من صحيفة السوابق القضائية يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة أشهر ، 3 (3) شهادة الجنسية يرجع تاريخها لأقل من ثلاثة أشهر ، 4 (4) نسخة من الشهادات المدرسية مطابقة للاصل ،
ه ) شهادة طبية تثبت أن المترشح قادر على ممارسة مهنة المهندس ، 6 (6) رخصة مكتوبة تسمح بالمشاركة فى المسابقة تسلمها السلطة الادارية المسيرة للمترشحين الموظفين أو رخصة من الابوين أو الوصى بالنسبة للمترشحين القصر ، ) ست (6) صور هوية ،
8) (8) طرفان يحملان عنوان المترشح وبهما طابعان بريديان ، 9 (9) وعند الاقتضاء نسخة مطابقة للاصل من قرار الاعتراف للمعني بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةيجب ان تتوفر في المترشحين لمسابقة الدخول الى السنة التحضيرية الشروط التالية :
1 ) أما أن يكونوا حاصلين على الجزء الاول من شهادة البكالوريا ( الفرع العصرى أو التقنى » أو شهادة معادلة ، واما أن تكون لديهم رتبة تقنى ، أو يكونوا تابعوا بنجاح دروسا بالمراسلة من مستوى القسم الاول للثانويات والتكميليات وتكون اسماؤهم مسجلة في قائمة الكفاءة السنوية المعدة من طرف وزارة الاشغال العمومية والبناء
(2) أن يكون سنهم 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر فى اول يناير سنة 1969 10 المادة ه : يجب أن تتوفر في المترشحين لمسابقة الدخول الى السنة الأولى الشروط التالية :
1) أما أن يكونوا حاصلين على شهادة البكالوريا في الرياضيات الاولية او الرياضيات والتقنيات أو شهادة معادلة i واما ان يكونوا تابعوا بنجاح تعليمهم في السنة التخضيرية بمدرسة مهندسي الاشغال العمومية بحسين داي الجزائر .
2) ان يكون سنهم 18 سنة على الاقل و 31 سنة على . الاكثر في اول يناير سنة 1969
المادة 6
فتح المادةيمكن تأخير حدود السن المقررة في المادتين 4 وه اعلاه بسنة واحدة عن كل سنة قضاها المترشح في العمل بالادارة وكذا بالمدة التي شارك فيها فى كفاح التحرير الوطني.
كما تؤخر له سنة عن كل طفل يكون على نفقته على ألا يتجاوز هذا الحد عشر سنوات
المادة 7
فتح المادةتحدد تواريخ بداية التسجيلات ونهايتها - على التوالي - باول يونيو 1969 و 30 منه .
المادة 8
فتح المادةتتضمن مسابقة الدخول الى السنة التحضيرية المواد الكتابية التالية :
الاثنين 7 يوليو سنة 1969 :
الموضوع الاول في الرياضيات - المدة : 3 ساعات المعامل : 3 - موضوع في الفيزياء - المدة : 3 ساعات المعامل : 4 الثلاثاء 8 يوليو سنة 1969 :
الموضوع الثاني في الرياضيات - المدة : 3 ساعات - المعامل : 4 موضوع في اللغة العربية (اختيارى) - المدة : ساعتان المعامل : 1 الاربعاء 9 يوليو سنة 1969 :
- موضوع في الانشاء بالفرنسية المدة : 3 ساعات المعامل : 3 وتؤخذ هذه المواضيع من برنامج القسم الأول العصري للثانويات والتكميليات ..
الجمعة 21 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 623
المادة 9
فتح المادةتتضمن مسابقة الدخول الى السنة الأولى المواد الكتابية التالية :
الجمعة 11 يوليو سنة 1969 :
موضوع في الرياضيات - المدة : 4 ساعات المعامل : 6 موضوع في الانشاء بالفرنسية - المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 السبت 12 يوليو سنة 1969 :
موضوع في الفيزياء والكيمياء - المدة : 3 ساعات المعامل : 4 موضوع في اللغة العربية اختياري - المدة : ساعتان المعامل : 1 وتؤخذ هذه المواضيع من برنامج قسم الرياضيات الاولية للثانويات والتكميليات •
المادة 10
فتح المادةتعد قوائم المترشحين الناجحين في المسابقتين المذكورتين اعلاه من طرف لجنة امتحان تتألف على النحو التالي :
مدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء ،
- نائب مدير التكوين المهني بنفس الوزارة ، مدير مدرسة مهندسي الاشغال العمومية للجزائر -
- حسين داي ،
- الاساتذة الفاحصون ..
المادة 11
فتح المادةيتلقى المترشحون الناجحون في مسابقة الدخول الى السنة الأولى تكوينا تستغرق مدته اربع سنوات بمدرسة مهندسي الاشغال العمومية بحسين داي - الجزائر ..
وزارة السياحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.