قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف ملازمين بمصلحة الحماية المدنية 1022
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للتعيين في سلك ملازمي الحماية المدنية طبقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المخصصة ب 20 ، وتجرى الاختبارات في مدينة الجزائر من 21 الى 24 أكتوبر سنة 1969
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 19 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة والمثبتين لشهادة مدرسية عن القسم الاول من التعليم الثانوى أو شهادة تعادلها والمتوفرة فيهم شروط الاهلية البدنية المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 68-225 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه .
ويجوز تأخير حد السن المذكور أعلاه بسنة واحدة عن كل طفل مكفول وبنفس المدة المقضية في كفاح التحرير الوطني على الا يتجاوز مجموع هذه المدة عشر سنوات
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون طلبات المشاركة في المسابقة مكتوبة بخط اليد وتوجه في ظرف مضمون الوصول أو توضع بوزارة الداخلية ( المديرية العامة للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة المصلحة الوطنية للحماية المدنية ) مرفوقة بالوثائق التالية وذلك قبل 15 سبتمبر سنة 1969 وهو تاريخ اختتام التسجيل :
نسخة من شهادة الميلاد أو ورقة للحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر ، شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر ، نسخة مطابقة للاصل للشهادة أو الدبلوم ، وعند الاقتضاء ، نسخة مطابقة للاصل من مقرر الاعتراف للمعنى بالامر بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- شهادة طبية تثبت ان المترشح تتوفر فيه شروط الاهلية البدنية ، المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه
- شهادة شرفية تؤكد ان المترشح حر من كل التزام وانه غير مرتبط بأية ادارة عمومية أو مؤسسة خاصة
المادة 5
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من طرف وزير الداخلية وعن طريق لصق الاعلانات .
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة على خمسة اختبارات كتابية من بينها اختبار واحد اختياري ، وعلى ثلاثة اختبارات شفاهية وستة اختبارات رياضية بدنية ، وتنقط جميع هذه الاختبارات من صفر الى 20 .
المادة 7
فتح المادةتتضمن الاختبارات الكتابية ما يلي :
الثلاثاء 6 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1023 1 انشاء في الادب حول موضوع عام - المدة : 3 ساعات المعامل : 4 ، 2 مسألة حسابية وتمرينين للتطبيق المباشر من دروس السنة الاعدادية الاولى - المدة : ساعتان - المعامل : 3 ، 30 مسألة نظرية تتناول العلوم الطبيعية ، ويختارها المترشح من بين ثلاثة أسئلة مقترحة - المدة ساعتان المعامل : 2 ،
4 - مسألة نظرية تتناول العلوم الفزيائية ، يختارها المترشح من بين ثلاثة اسئلة مقترحة المدة ساعتان - المعامل : 2 ، ه اختبار اختياري في اللغة العربية - المدة : ساعتان - المعامل : 02 الاختبارات الشفاهية :
وهي عبارة عن سؤال مدته 20 دقيقة ويتناول المواد التالية :
10 ) العلوم الطبيعية - المعامل : 1 ،
2) العلوم الفزيائية = المعامل : 1 ،
3 ) الجغرافيا = · المعامل : 01 وتشتمل الاختبارات الرياضية البدنية على :
1 ) السباق السريع ، 100 متر المعامل : 1 ،
2 ) السباق الطويل 1000 متر – المعامل : 1 ،
3) سباق 200 متر بحمولة وزنها 40 كيلو غراما المعامل : 1 ،
4) القفز العالى مع الاندفاع – المعامل : 1 ،
ه ) التسلق بالحبال ( بالذراعين فقط ، ثم بالذراعين والساقين معا ) المعامل : 1 ،
6 ) السباحة الحرة ، 50 مترا - المعامل : 1 .
المادة 8
فتح المادةلا تضاف الى مجموع المعدل المحصل عليه في الاختبارات الاجبارية بالنسبة لاختبار اللغة العربية ، الا النقط التي تفوق 10 على 20 .
المادة 9
فتح المادةان برنامج الاختبارات الكتابية والشفاهية في المسابقة هو برنامج القسم الاول للثانويات والتكميليات | للتعليم العام كما هو مبين في الملحق المرفق بأصل هذا القرار
المادة 10
فتح المادةتعد كل نقطة تقل عن 5 على 20 في احد الاختبارات الرياضية نقطة اقصائية ، كما يقصى كل مترشح لا يحسن السباحة .
المادة 11
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وبتقديرها وكذا بوضع قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة الى لجنة الامتحان التي يحدد تشكيلها كما يلى :
المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة أو ممثلة ، رئيسا ، مدير المصلحة الوطنية للحماية المدنية ، رئيس مكتب الادارة العامة والموظفين للمصلحة الوطنية للحماية المدنية .
المادة 12
فتح المادةيستفيد افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى من الاستثناءات المتعلقة بالسن ومن زيادة فى النقط وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمشار اليه أعلاه .
المادة 13
فتح المادةان المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقة يخضعون حتما لاجتياز فحص طبي للتجنيد ثم يعينون بصفة تلاميذ ملازمين ويقضون فترة تدريبية تستغرق 18 شهرا بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية طبقا للشروط الواردة في المادة 6 من المرسوم رقم 68-229 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه .
وتحدد قائمة المترشحين المقبولين في المساهمة في فترة تكوين ملازمى الحماية المدنية من قبل وزير الداخلية وتنشر بواسطة لصق الاعلانات
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في امتحان نهاية التدريب المنصوص عليه فى المادة السابقة كملازمين متمرنين للحماية المدنية طبقا للشروط الواردة فى المادة 7 من المرسوم رقم 22968- المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، ويعينون في وحدات الحماية المدنية حسب جدول الترتيب وحاجات المصلحة •
المادة 15
فتح المادةيجب على ملازمى الحماية المدنية المتمرنين ان يتعهدوا بالخدمة في احدى وحدات الحماية المدنية مدة خمس سنوات طبقا لاحكام المادة 19 من المرسوم رقم 68 225 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه وفي حالة نقض العقد من طرف الموظف فانه يجبر بدفع نفقات الدراسة .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1389 الموافق ..
يوليو سنة 1969 • عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.