ج.ر عدد 67 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك الهاتف } { 96 80-66 49-81-66 } ح ج ب 50 3200 - الجزائر ثمن العدد 25 ر. دج وثمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 30ر دج ثمن النشر على أساس 2050 دج للسطر فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 68-510 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 يتضمن تعديل المواد 19 و 24 و 25 و 39 من القانون رقم 63 99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المعدل والمتعلق بتأسيس معاش للعجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني 1414 | مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 68 517 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 يتضمن تعديل | المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني . 1415

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 31 يوليو سنة 1968 يتعلق بالاجور الخاصة بالتلاميذ المشاركين في الدورة المدرسية المشتركة للمدارس الوطنية للادارة والخاصة بالمغرب العربي . - 1417
  • قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 يتضمن اجراء مسابقة للقبول في التمرين للدورة الثالثة الخاصة بمركز التكوين الادارى بورقلة قسم « الاعوان الاداريين » . - 1417

1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الاولى عام 1388 ه وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 68 515 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 - غشت سنة 1968 يتضمن تعديل المادة 2 من المرسوم رقم 63-409 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن معادلة الشهادات والاجازات المسلمة من قبل الكليات والمعاهد العربية للتعيين في الوظائف الادارية ووظائف التعليم 1418 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

  • مرسوم رقم 68. - 446 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل بعض رسوم الخدمات البريدية والمالية من النظام الداخلي .. 1419
  • قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل الرسوم التليغرافية بين الجزائر وليبيا … 1423 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات . 1423 قوانين وأوامر امر رقم 68-510 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 يتضمن تعديل المواد 19 و 24 و 25 و 39 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المعدل والمتعلق بتاسيس معاش للعجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير قدماء المجاهدين ، وبعد الاطلاع على القانون رقم 9963 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتأسيس معاش للعجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني والمعدل بالقانون رقم 64-243 المؤرخ في 22 غشت سنة 1964 وبالامر رقم 66. - 35 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 ، وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع
  • الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : ان المواد 19 و 24 و 25 و 39 من القانون رقم- المادة 19 : تستفيد أرملة الشهيد من معاش معادل ل 50 ٪ من المعاش الممنوح لعاجز بقدر 100 ٪ واذا ترك الشهيد أرامل ، يقسم المعاش فيما بينهن • المادة 24 : يستفيد كل من والدي الشهيد الذي ترك أرملة من منحة شهرية قدرها 30 دينارا . المادة 25 : اذا لم يترك الشهيد أرملة يستفيد والداه من معاش معادل للربع بالنسبة للأم والعشر بالنسبة للأب وذلك على أساس المنحة المخصصة لعاجز بقدر 100 % . المادة 39 : يجب أن تقدم الطلبات للحصول على المعاش قبل 31 ديسمبر سنة 1968 . المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا | سيما :
  • المواد 19 و 24 و 25 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1963 والمشار اليه أعلاه
  • المادة 39 من الامر رقم 66-35 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن تعديل القانون رقم 63 99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والمشار إليه أعلاه - * المادة 7 من المرسوم رقم 63-178 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتصفية ومنح المعاشات الواردة في القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 . المادة 3 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية 63 99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتأسيس معاش للعجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني والمعدل بالقانون رقم 64 243 المؤرخ في 22 غشت سنة 1964
  • 35 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 ، وبالامر رقم 63 - تبدل كما يلي : الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 .. هواري بومدين

الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1415 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية

- مرسوم رقم 68-517 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط . ووزير قدماء المجاهدين ، وبمقتضى القانون رقم 63-321 63 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمتمم بالقانون رقم 64 42 المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 والمتضمن تحديد - حالة قدماء المساجين والمعتقلين من المناضلين ، وبمقتضى الامر رقم 66-36 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 والمتضمن تعديل بعض الاحكام من القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 27 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 - المؤرخ في 11 شوال | عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 والمتضمن تطبيق القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمعدل للأمر رقم 66-36 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 والمشار اليه أعلاه 6 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان احكام الباب الأول من المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني تعوض بالأحكام التالية .. الباب الاول التعيين في الوظائف العمومية الفصل الاول أحكام عامة المادة 2 : تطبق الأحكام المنصوص عليها في القوانين الاساسية الخاصة بمختلف الاسلاك على المترشحين المثبتين صفة عضو بجيش التحرير الوطني أو في منظمة جبهة التحرير الوطني . غير أن المستفيدين من هذا المرسوم يخولون استثناءات خاصة بالسن والاجازات والشهادات والزيادات في النقط … وتحدث لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بقدماء المجاهدين لمنح الاستثناءات تحت سلطة الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وضمن الشروط التالية • ه المادة 3 : تمنح الاستثناءات الخاصة بالسن والاجازات والشهادات والزيادات في النقط والواردة في المادة . أعلاه وفق الأحكام الواردة أدناه : 1 ) تمدد حدود السن المقررة للدخول الى الوظائف العمومية أو لاجراء المسابقات والامتحانات التي تسمح بالتعيين في هذه الوظائف بمدة معادلة للسنوات المنقضية في حرب التحرير الوطني بالاضافة الى السنوات المحسوبة بعنوان الاطفال الذين هم على عاتق المترشح وفقا للنظام الجارى به العمل ولا يجوز بأى حال أن تتعدى مجموع الفترة عشر سنوات . 2 ) تمنح استثناءات خاصة بالاجازات والشهادات الى المستفيدين من هذا المرسوم، والمترشحين للمسابقات والامتحانات التي تسمح بالدخول الى الوظائف الخاضعة للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية مع مراعاة الوظائف المتطلبة اختصاصا تقنيا والتى تبت فيها اللجنة المقررة في المادة أعلاه .

1416 الجريدة الرسمية للجمهورية ويتعين على المترشحين الراغبين فى الاستفادة من الاستثناءات | المقررة أعلاه اثبات قبولهم في السنة الدراسية أو الجامعية الخاصة بالتحضير لنيل الاجازة أو الشهادة المطلوبة ، غير أن اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه يجوز لها أن تأذن للمترشحين الذين تابعوا الكل أو البعض من دراسة السنة السابقة أن يتقدموا الى المسابقات والامتحانات • 3 ) تمنح زيادة في النقط للمستفيدين من هذا المرسوم والمترشحين للمسابقات والامتحانات للدخول الى الوظائف الخاضعة للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ضمن حدود واحد على عشرين من مجموع النقط الممكن احرازها . غير أن اللجنة المبينة في المادة 2 أعلاه يجوز لها أن تمنح بالنسبة لبعض المسابقات والامتحانات استثناء بقدر العشر من مجموع النقط الممكن احرازها وتمنح أيضا الاستثناءات والزيادات المقررة في هذه المادة | للمترشحين الراغبين فى الدخول الى الوظائف العمومية عن طريق المدارس الخاصة بالتكوين المهني الفصل الثاني احكام خاصة بالوظائف المحتفظ بها المادة 4 : يحتفظ بوظائف معينة بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المنصوص عليها في المادة 1 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه للأشخاص المثبتين صفة عضو في جيش التحرير الوطنى أو في منظمة جبهة التحرير الوطني وذلك الى تاريخ يحدد بموجب مرسوم ويحدد عدد الوظائف التي يمكن الترشح لها في الادارات العمومية أو في المؤسسات والهيئات العمومية بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية | والوزير المكلف بقدماء المجاهدين المادة 5 : تبلغ الادارات المحتفظة بالوظائف الى الوزير المكلف بالوظيفة العمومية خلال نصف الشهر الاول من يناير | الاجازات أو الشهادات المطلوبة حسب القوانين الاساسية الخاصة 1 ) الليسانس 2 ) شهادة واحدة من الليسانس ) البكالوريا للتعليم الثانوى 4 ) القسم الأول من البكالوريا ه ) بروفي التعليم العام 6 ) شهادة مدرسية في مستوى القسم الخامس ) شهادة الدروس الابتدائية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الاولى عام 1388 ه لكل سنة :

  1. عدد الموظفين المقيدين في الميزانية في أول يناير بالنسبة لكل وظيفة ، 2 ) عدد الوظائف المشغلة بالنسبة لكل وظيفة ولا سيما عدد الوظائف التي يشغلها المستفيدون من الوظائف المحتفظ بها وتقوم اللجنة المقررة في المادة 2 أعلاه تحت سلطة الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بمراقبة الوظائف الشاغرة وتحدد سنويا عدد الوظائف المحتفظ بها التي يجب شغلها المادة 6 : يجرى التعيين فى الوظائف المحتفظ بها على أساس الانتقاء عن طريق المسابقة في الاختبارات أو الامتحانات المهنية المتعلقة ببعض الوظائف الخاصة أو المفتوحة لعموم المشاركين ويتم ترتيب المترشحين في مختلف الوظائف المؤهلين لها، حسب نتائج اختبارات الانتقاء المشار اليها في المقطع السابق من قبل لجنة الامتحانات التي يعين أعضاؤها بقرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بقدماء المجاهدين • وتقرر التعيينات في الوظائف المحتفظ بها السلطة المفوضة بالتعيين ، حسب الترتيب المنصوص عليه في المقطع السابق . الفصل الثالث أحكام انتقالية المادة 7 : تمنح استثناءات في الاجازات والشهادات بصفة انتقالية لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 وفي نطاق القوانين الاساسية الخاصة بمختلف الاسلاك ، للمستفيدين من هذا المرسوم المترشحين للوظائف الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والحائزين في 31 ديسمبر سنة 1966 احدى الاجازات أو الشهادات الواردة في جدول التطابق أدناه : الاجازات أو الشهادات المشترطة من أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 1 شهادة واحدة من الليسانس 2 - بكالوريا للتعليم الثانوى ) أو شهادة معادلة لها ) 3 القسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوي ( أو شهادة معادلة لها ) 4 ه بروفي التعليم العام ) أو شهادة معادلة لها ) ه شهادة مدرسية من مستوى القسم الرابع ) 6 V - شهادة الدروس الابتدائية V القسم المتوسط الثاني

الثلاثاء 26 جمادى الاولى عام 1388 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1417 وتصدر فيما بعد ، بالنسبة للوظائف المتطلبة اختصاصا تقنيا ، قرارات مشتركة من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بقدماء المجاهدين والوزير المعنى تحدد بموجبها عند الحاجة ، الاجازات والشهادات المطلوبة للدخول الى هذه الوظائف . وتطبق على المستفيدين من هذا المرسوم الاحكام الانتقالية المنصوص عليها في القوانين الاساسية الخاصة بمختلف الاسلاك والمتعلقة بمدد التمرين المطلوبة لأجل الترسيم » . المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 • هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 31 يوليو سنة 1968 يتعلق بالاجور الخاصة بالتلاميذ المشاركين في الدورة المدرسية المشتركة للمدارس | الوطنية للادارة والخاصة بالمغرب العربي ان وزير الداخلية ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بمقتضى المرسوم رقم 64 151 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن احداث المدرسة الوطنية للادارة ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 64-321 المؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 والمتعلق بالاجور الخاصة بتلامذة المدرسة الوطنية للادارة ولا سيما المادة 1 منه . يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان تلامذة المدارس الوطنية للادارة للمغرب وتونس وليبيا الذين يشاركون بالجزائر في الدورة المدرسية المشتركة للمدارس الوطنية للادارة التابعة للمغرب العربي يتقاضون خلال فترة هذه الدورة ، الاجور الشهرية التي يتقاضاها التلاميذ الجزائريون المزاولون دراستهم في السنة الأولى للمدرسة الوطنية للادارة • المادة 2 : يكلف مدير المدرسة الوطنية للادارة بتنفيذ هذا القرار الذى يسرى مفعوله اعتبارا من أول غشت سنة 1968 والذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 31 يوليو سنة 1968 عن وزير الداخلية عن وزير الدولة المكلف بالمالية الكاتب العام والتخطيط حسين طيبي الكاتب العام صالح مبروكين قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 يتضمن اجراء مسابقة للقبول في التمرين للدورة الثالثة الخاصة بمركز التكوين الاداري بورقلة- قسم « الاعوان الاداريين » ان وزير الداخلية ، عام 1386 بمقتضى الموافق المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - 2 سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى ومنظمة جبهة التحرير الوطني ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1968 والمتضمن تحديد الأحكام الأساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-53 المؤرخ في 24 في القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 21 منه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تجرى في يومى 9 و 10 أكتوبر سنة 1968 بمركز التكوين الادارى بورقلة مسابقة لقبول 30 تلميذا في السنة الأولى كأعوان اداريين • المادة 2 : يجب أن ترسل طلبات المشاركة في المسابقة ضمن ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الاداري بورقلة . ويتعين على المترشحين أن يضموا الى طلباتهم الوثائق التالية :
  1. شهادة الميلاد أو بطباعة عائلية أو فردية للحالة المدنية .

1418 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 ) صحيفة السوابق القضائية لم ينقض عليها ثلاثة أشهر ، ) شهادة الجنسية لم ينقض عليها ثلاثة أشهر ، 4 ) شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض أو عامة تجعله عاجزا عن مزاولة الوظيفة التي يريد العمل فيها ، ه ) نسخة طبق الأصل من الدبلوم أو الشهادة ، 6 ) بالنسبة للمترشح الموظف ، يمنح له اذن مكتوب من الادارة التي يعمل فيها يسمح له بالمشاركة في المسابقة وعند القبول ، بالمشاركة في التمرين ، 7 ) صورتان للهوية وظرفان عليهما طابع بريد محرران بعنوان المترشح .. المادة 3 : يشترط في المترشحين ألا تقل أعمارهم عن 17 الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الاولى عام 1388 ه زيادة قدرها العشر من مجموع النقط التي ينالونها في المسابقة .. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 … عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة التربية الوطنية سنة وألا تزيد على 33 سنة فى 1 يناير من السنة الجارية | مرسوم رقم 68-515 مؤرخ في 22 جمادى الاولى فيها المسابقة وأن يكونوا حاملين شهادة مدرسية تثبت أنهم تابعوا القسم الخامس من الثانويات والتكميليات .. المادة 4 : يتعين على أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، خلافا للمادة 3 أعلاه ، تقديم شهادة الدروس الابتدائية على الاقل أو شهادة معادلة لها ، واذا كانت أعمارهم فوق حدود السن ، فيستفيدون من تأخير حدود السن الخاصة بالقبول ، وفق الاحكام المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 . المادة 5 : ان تاريخ اختتام التسجيل وايداع الملفات يحدد ه 20 سبتمبر سنة 1968 المادة 6 : تتضمن مسابقة الدخول ثلاثة اختبارات كتابية منها اختبار اختياري و اختبار شفاهي

  • انشاء بالفرنسية مدته ساعتان وعامله 2 ،
  • املاء وأسئلة - المدة : ساعة ونصف ، العامل 2 ،
  • شكل نص بالعربية ) اختبار اختياري ) مدته ساعة وعامله 1 ، اختبار شفاهي حول المعارف العامة للمترشح – عامله 2 . و تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للاختبار الاختياري النقط التي تزيد على المعدل وتضاف الى مجموع النقط المحرز عليها في الاختبارات الاجبارية • المادة 7 : كل علامة تقل عن 6/20 في الانشاء الفرنسي تؤدى الى الرسوب . المادة 8 : ان جميع المستفيدين من أحكام المرسوم المتضمن عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 يتضمن تعديل المادة 2 من المرسوم رقم 63-409 المؤرخ في 14 اكتوبر سنة 1963 والمتضمن معادلة الشهادات والاجازات المسلمة من قبل الكليات والمعاهد العربية للتعيين في الوظائف الادارية ووظائف التعليم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63 409 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن معادلة - الشهادات والاجازات المسلمة من قبل الكليات والمعاهد العربية للتعيين في الوظائف الادارية ووظائف التعليم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 28467 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث اللجنة الوطنية للمعادلات يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان المادة 2 من المرسوم رقم 63-409 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن معادلة الشهادات والاجازات المسلمة من قبل الكليات والمعاهد العربية قصد التعيين في الوظائف الادارية ووظائف التعليم تعوض بالأحكام التالية . المادة 2 : ان شهادات الليسانس في الآداب والعلوم والحقوق المسلمة من قبل جامعات البلدان التالية تعادل التعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش | شهادات الليسانس في الآداب والعلوم والحقوق المسلمة من التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطنى لهم الحق في جامعة الجزائر :

الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1419

  • الجمهورية العربية المتحدة ،
  • الجمهورية العربية السورية .
  • الجمهورية اللبنانية ،
  • الجمهورية العراقية
  • الجمهورية التونسية .
  • المملكة المغربية ،
  • المملكة الليبية .
  • الجمهورية السودانية . المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة والواردة في المرسوم رقم 67-284 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 . المادة 4 : يكلف وزير التربية الوطنية ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968. هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مرسوم رقم 68-446 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل بعض رسوم الخدمات البريدية والمالية من النظام الداخلي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء . أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبناء على قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وخصوصا المادة 56 منه 6
  • وبناء على المرسوم رقم 65 133 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 أبريل سنة 1965 والمتضمن اعادة تنظيم تعريفة الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية والمالية من النظام الداخلي ، وبناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، • ا يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل الاحكام المذكورة بالمادة الأولى من المرسوم رقم 65 133 المؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق- 27 أبريل سنة 1965 والمشار اليه أعلاه كما يلى : نوع المراسلة أو الخدمة الرسوم بالدينار 4 المطبوعات والعينات لغاية 50 غراما 20 ر0 ) باقي فئات الوزن بدون تغيير )
  • تعريفات خاصة 1 - العينات والمطبوعات بالعدد لغاية 50 غراما 15ره باقى فئات الوزن : بدون تغيير ) 3 الرسائل الصوتية عن كل 200 غرام أو كسرها حسب الوزن الكامل للارساليات .. 20 ره الوزن الأقصى : 3 كلغ 9 - المراسلات ذات القيمة المصرح بها أ الرسائل ذات القيمة المصرح بها الرسم الثابت المطبق على البريد المضمون 1,50 ب - الرباطات ذات القيمة المصرح بها الرسم الثابت المطبق على البريد المضمون .. ج العلب ذات القيمة المصرح بها الرسم الثابت المطبق على البريد المضمون .. 1,50 10 - الرسوم البريدية اللاحقة ب الرسم الثابت المطبق على المضمون كل المواد ……….. 1,50 المادة 2 : تطبق رسوم الخدمات المالية في النظام الداخلى المبينة أدناه من الجهة الاخرى مع كل من تونس والمغرب الافريقية من وفرنسا النظام ( وبلاد E ما ) وراء البحار الفرنسية والبلدان ( منطقة الفرنك ) وذلك أما عند الايداع أو عند الاستلام بالنسبة لبعض الخدمات التي تستدعى التخليص من طرف المرسل له . نوع المراسلة أو الخدمة الرسوم بالدينار الحوالات 1 - الحوالات العادية رسم عمولة ا - حوالات لا نتصدى 10 دنانير • رسم عن كل حوالة .. 0000ته … مياره

1420 الجريدة الرسمية للجمهورية نوع المراسلة أو الخدمة الرسوم بالدينار ب حوالات تفوق قيمتها 10 دج ولا تتعدى 100 دج سم عن كل حوالة 00 را ج 1 - حوالات تفوق قيمتها 100 دج 1 رسم ثابت 00 را 2 – رسم نسبي : بالنسبة للحوالات التي لا تزيد قيمتها عن 3,000 دج عن كل 500 دج أو كسرها 50 ر0 بالنسبة للحوالات التي تفوق 3٫000 ٫ 3 دج

  • ، عن كل 500 50 ر لغاية 3,000 دج 0 بالنسبة للجزء الزائد على 3,000 دج - عن كل 2000 دج أو كسرها 50 ر0 2 الحوالات البطاقية رسوم العمولة للحوالات العادية المذكورة بالفقرات أ ، ب ، ج أعلاه مع اضافة رسم عن كل حوالة … 00 را 3 - الحوالات التلغرافية رسم عمولة الحوالات التلغرافية : .. رسم عمولة الحوالات العادية عندما لا يطلب المرسل الدفع في محل الاقامة رسم عمولة الحوالات البطاقية عندما يطلب المرسل الدفع في محل الاقامة تستوفى علاوة عن الرسوم التلغرافية المطبقة في العلاقات المعنية 4 - رسوم التجديد تطبق على كل الحوالات مهما كان مبلغها التي يطلب دفعها بعد انتهاء مدة صلاحيتها أثناء الشهر الذي يلى … 1,50 بعد الشهر المذكور أعلاه .. w الحد الأقصى للقبض لا يجوز أن يفوق الرسم مقدار خمس مبلغ الحوالة ه - رسم التسليم في محل الاقامة تطبق على : الحوالات التلغرافية التي يطلب مرسلها الدفع في محل الاقامة
  • الحوالات البريدية الدولية المقدمة فعلا إلى محل الاقامة عن كل حوالة ………. 00 را- الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الاولى عام 1388 ه نوع المراسلة أو الخدمة الرسوم بالدينار 6 - الاشعار بدفع الحوالات : مطلوب عند ايداع المبلغ 1010101010 • 0560 مطلوب بعد ايداع المبلغ ••••••• 00 را التحصيلات والارساليات المسلمة مقابل تسديد القيمة 1 - المبالغ المطلوب تحصيلها 2 الارساليات المسلمة مقابل تسديد القيمة أ - النظام الداخلي ب – النظام « E » في العلاقات مع تونس والمغرب وفرنسا والبلاد الفرنسية لما وراء البحر والبلدان الافريقية التابعة لمنطقة الفرنك المواد المدفوعة قيمتها عند التسليم : الرسم المستوفى عن كل مادة عند الايداع ، علاوة على الرسوم البريدية للتخليص وكذلك رسم الضمان عند الاقتضاء ……. 1,60 يمكن أن يحدد قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الشروط الخاصة التي يجب أن يتبعها باعثو الارساليات مقابل تسديد القيمة كي يستفيدوا برسم عن كل مادة قدره …… 1,40
  • الشكاوى الشكاوى الخاصة بحوالة ، أو بقيمة للتحصيل أو بارسالية مقابل تسديد القيمة 4 00 را الشيكات البريدية النظام الداخلي 1 - الايداع : بطاقات التحويل التي يودع بها أصحاب الحسابات الجارية البريدية في حساباتهم الخاصة لغاية 10000 دج .. 50 ر0 أكثر من 10000 دج ……. 00 را : 2 - حوالات أخرى للايداع في الحسابات. الجارية البريدية لغاية 1,000 دج 1,00 أكثر من 000را دج……. 1,50 3 - حوالات الدفع التلغرافية اضافة الرسوم التلغرافية

الثلاثاء 26 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة نوع المراسلة أو الخدمة الرسوم بالدينار ب الدفع عن طريق الشيك المصرفي أو

- السندات التجارية 1 • 1 • الدفع بالشيك المصرفي أو بسندات تجارية مقدمة للدفع من طرف مصلحة الشيكات البريدية : ا شيكات مصرفية مجانا ب سندات تجارية محل دفعها بمركز الشيكات البريدية :

- رسم حوالات الايداع في حساب بريدي جاري لا يكون محل دفعها بمركز الشيكات البريدية : ضعف رسم حوالات الدفع في حساب بريدي جاري ان الرسوم المذكورة في الفقرة أعلاه تحصل من طرف ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولو لم تدفع قيمتها ج شيكات مصرفية وسندات

- تجارية يمكن الاحتجاج بها و بقيت بدون دفع :

  • علاوة على الرسوم المذكورة في الفقرة ( ب ) أعلاه ………. 3,00
  1. شيكات مصرفية وسندات تجارية مقدمة للدفع عن طريق مصلحة البريد:
  • الرسم عن كل شيك أو سند تجاري 00 را 2 - شيكات الدفع 1-1 ) شيكات السحب لغاية 1000 دج. 50 0 عن كل 1,000 دج أو كسرها في الجزء الزائد على 1٫000 ٫ 1 دج 30 ر 0 تستوفى علاوة على ذلك الرسوم التلغرافية اذا تم استعمال هذه الطريقة • عندما تحول شيكات السحب هذه الى حوالات دولية أو من النظام « E » فهي تخضع لنفس رسوم العمولة المطبقة على هذه الحوالات في مكاتب البريد الصادرة منه الرسمية للجمهورية الجزائرية 1421 نوع المراسلة أو الخدمة الرسوم بالدينار 2 ) الشيكات البريدية للسحب حال النظر عند قابضي مكاتب البريد 50ر. ب - شيكات اسناد اسمية أو للحامل •
  1. شيكات محولة الى حوالات بطاقية : أ الرسم عن كل واحدة : حوالات لا تتعدى 10 دج : رسم عن كل حوالة ….. 1,40 حوالات تزيد قيمتها على 10 دج ولا تتعدى 100 دج .. 170 حوالات أكثر من 100 دج رسم ثابت 170 رسم نسبي : عن كل 500 دج أو كسرها - لغاية 3,000 دج 50 ر0 عن كل 20000 دج أو كسرها في الجزء الفائض على 3,000 دج 50 ر.. ب الرسم المخفض للاسناد المتعدد . ان الشيكات المتعددة التي بها على الاقل 100 سند أو التي يخلص عليها الرسم الثابت لمائة سند تخضع لرسم مكون من عنصرين كما يلى : الرسم الثابت : لغاية مائة حوالة 80000 من 101 حوالة عن كل حوالة ……….. 80 0 الرسم النسبي : حسب القيمة الاجمالية للشيك 6 عن كل 000 ٫ 1 دينار أو كسرها 080 2 ) محولة الى حوالات برقية أو حوالات موجهة الى منطقة الفرنك أو الى حوالات دولية : نفس رسم عمولة الحوالات الصادرة في مكاتب البريد ج شيكات السفر البريدية : الرسم عن كل شيك 30 ر0 3 - الشيكات البريدية المسطرة - الشيكات البريدية المعتمدة 1 ) الشيكات البريدية المسطرة ، شيكات السحب ، شيكات الاسناد أو للحامل مجانا

1422 الجريدة الرسمية للجمهورية نوع المراسلة أو الخدمة الرسوم بالدينار 2 ) الشيكات البريدية المعتمدة : رسوم الشيكات من الفئة التي يتبعها وقت الاعتماد ) الاعتماد المستعجل 00 2000 4 - التحويلات 1 ) تحويل بريدي عادي : مجانا 2 ) تحويل تلقائي أو تحويل مستعجل : عن كل 10,000 دج أو كسرها …………. الحد الاقصى للاستيفاء 8,00

- ) التحويل التلغرافي ، علاوة على الرسوم التلغرافية : عن كل 10,000 دج أو كسرها .. 2000 ه - الشكايات شكاية مقدمة من طرف صاحب الحساب البريدى الجارى الى مركز الشيكات البريدية أو الى مكتب بريد ……………. 00 را 6 - رسوم مختلفة ا ) فتح حساب بريدي جاري 2010-2011 مجانا

  1. رسم سنوى لمسك الحساب 201020110100102 00ره ) اعلام عن قيمة ما في الحساب في وقت محدد 01010101010101010101020020 . 200 را
  2. اعلام دورى بمبلغ ما في الحساب :
  • أتاوة تخصم شهريا : عن الاعلامات الاسبوعية 0100101… 1,50 الاعلامات النصف أسبوعية ……….. 3,00- الاعلامات اليومية . 6,00- ه ) نسخ من الحسابات : عن كل مائة عملية أو كسرها 2010 20:00 : 20:001110 2,50 عن كل خلاصة حساب وقع الاطلاع عليها 30 ر0 6 ) تعديل عنوان الحساب الجارى ….. 2000 ) الارشادات والبيانات عن طريق الهاتف أو التلكس علاوة على الرسوم الهاتفية أو للتلكس ….. 00 را- ) رسم عن الشيك أو الامر بالتحويل بدون تمويل كافي : شيكات مقدمة من طرف الساحب أو أمر- بتحويل لا يمكن تنفيذه لأن التمويل الموجود بالحساب غير كاف . 3,00 الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الاولى عام 1388 ه نوع المراسلة أو الخدمة الرسوم بالدينار ب - شيكات بدون تمويل كافي مقدم المركز- الشيكات البريدية من طرف المستفيد أو الحامل 1010101011-101 • 6000 يطبق الرسم المنصوص عليه في الفقرة (ب) السابقة على الشيكات المرسلة الى مركز الشيكات البريدية أو المقدمة للدفع من طرف المستفيد او الحامل والتي يكون صاحب الحساب قد قدم فيها منع الدفع لسبب غير الضياع والاختلاس او افلاس حاملها . 9 ) الاعلام مسبقا بالهاتف أو التلكس عن تسجيل بعض العمليات :
  • علاوة على رسوم التلكس او الهاتف … 2000 :10 ) الاعلام عن تسجيل تحويل : أ - مطلوب عند الايداع 0560 ب مطلوب بعد الايداع ………….. 1000 11 ) الامر بالاخذ او الخصم التلقائي : كل أمر بالأخذ من حساب بريدى جارى سواء نفذ أم لم ينفذ فهو خاضع للرسم التالي : لغاية 1,000 دج . 0500
  • . اذا زاد على 10000 دج ………….. 00 را العلاقات مع بلاد منطقة الفرنك 1 ) الدفعات
  1. حوالات الدفع في الحسابات البريدية الجارية نفس رسوم النظام الداخلي لهذا الصنف 2 ) بالنسبة للحوالات التلغرافية تضاف الرسوم التلغرافية 2 ) تحصيل الشيكات المصرفية والسندات التجارية الشيكات أو السندات التجارية المقدمة لمركز الشيكات البريدية لقبضها أو تحصيلها في بلد من دول منطقة الفرنك : نفس الرسوم الجارى بها العمل في النظام الداخلي ) التحويلات 1 / التحويلات العادية : عن كل تحويل 00000…… 80 0 2 ) التحويلات التلغرافية : رسم التحويل : رسم التحويلات العادية.-

الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1388 - ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1423 نوع المراسلة أو الخدمة الرسوم بالدينار ب نفقات الكتابة عن كل 10,000 دج او كسرها ……. 2000 ج - الرسوم التلغرافية حسب المورد . 4 - شيكات السفر البريدية المدفوعة في الجزائر عن كل 10 دج او كسرها ، رسم نسبي دره. ه ) الشكايات

  • الرسم على كل شكاية /2010* . . . 00 را المادة 3 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 4 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 - هواري بومدين قرار مؤرخ في 28 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل الرسوم التلغرافية بين الجزائر وليبيا ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرج في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة 57 منه ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان الرسوم التليغرافية للنظام الداخلي الجزائري المزاد اليها رسم اضافى بقدر 4 سنتيمات من الذهب ، عن كل كلمة تطبق على الاتصالات التلغرافية باتجاه ليبيا على الأسس المبينة أدناه : ا - التليغرافات العادية : عن كل كلمة = 1325ر0 فرنك من الذهب ، رسم اضافي صاف عن كل تليغراف : 111را فرنك من الذهب ، الحد الادنى المستوفى عن 10 كلمات = 2,436 فرنك من الذهب … ب - التليغرافات الصحافية : عن كل تليغراف : رسم معادل لنصف الرسم المطبق على التليغراف العادى والمتضمن نفس العدد من الكلمات ، ( الحد الادنى المستوفى : 10 كليمات ) المادة 2 : تستوفى هذه الرسوم ابتداء من أول غشت سنة .1968 المادة 3 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 | يوليو سنة 1968 … عبد القادر زيباك اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 100 شعبان عام 1384 الموافق 15 ديسمبر سنة 1964 تصريح لدى دار عمالة الواحات . العنوان : الاولمبي الرياضي لمتليلي شعاميه • المركز الرئيسي : متليلي الشعاميه .. 13 ذو الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 تصريح لدى دار عمالة الجزائر العنوان : الجمعية الخيرية المركز الرئيسي : 284 حي بدر حسين داي (الجزائر) . 20 شعبان عام 1386 الموافق 4 ديسمبر سنة 1966 - تصريح لدى دار عمالة الجزائر العنوان : جمعية أولياء التلميذات والتلميذات القدماء وأصدقاء الفتيات بمدرسة وريدة مداد • المركز الرئيسي : ثانوية وريدة مداد بالحراش الجزائر . صفر عام 1387 الموافق 16 مايو سنة 1967 - تصريح لدى دار عمالة الواحات . العنوان : النجمة الرياضية للوادي .. المركز الرئيسي : الوادي ..

1424 الجريدة الرسمية للجمهورية 17 شعبان عام 1387 الموافق 20 نوفمبر سنة 1967 - تصريح لدى نيابة العمالة ببرج منايل العنوان : الساحل المشترك للبلديات • المركز الرئيسي : قهوة سعدى ، شارع العقيد عميروش - برج منايل 17 رمضان عام 1387 الموافق 18 ديسمبر سنة 1967 تصريح لدى دار عمالة الجزائر العنوان : جمعية قدماء تلاميذ المدرسة التقنية لمناجم مليانة . المركز الرئيسي : 27 نهج حسيبة بن بوعلى الجزائر شوال عام 1388 الموافق 4 يناير سنة 1968 تصريح لدى دار عمالة تيزي وزو العنوان : جمعية الصيد لتيغزيرت على البحر • المركز الرئيسي : تيغزيرت على البحر ( تيزي وزو ) • الجزائرية - الثلاثاء 26 جمادى الاولى عام 1388 هم 12 ذو القعدة عام 1387 الموافق 10 فبراير سنة 1968 تصريح لدى دار عمالة باتنة - العنوان : الاتحادية العمالية للخدمات التكميلية للمدرسة .. المركز الرئيسى : مفتشية أكاديمية باتنة . ربيع الاول عام 1388 الموافق 31 مايو سنة 1968 - تصريح لدى دار عمالة الجزائر العنوان : جمعية رعايا قرية ابسكرين المركز الرئيسي : 5 نهج فاريني - الجزائر العاصمة . ربيع الاول عام 1388 الموافق 40 يونيو سنة 1968 تصريح لدى دار عمالة الجزائر - • العنوان : جمعية تاوريرت تا ملالت . المركز الرئيسي : 51 نهج مراد ديدوش - مدينة الجزائر . المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر