قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 رمضان عام 1388 - الموافق 27 نوفمبر سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة خارجية للدخول في سلك مفتشي مصلحة المراقبة على الاسعار والتحقيقات الاقتصادية 1970
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة على أساس الشهادات ، في 26 فبراير سنة 1969 بوزارة التجارة لتوظيف 10 مفتشين المصلحة المراقبة على الاسعار والتحقيقات الاقتصادية وذلك في حدود 70 ٪ من الوظائف الشاغرة في هذا السلك
المادة 2
فتح المادةيجب أن توجه طلبات الاشتراك في المسابقة ضمن ظرف موصى عليه الى وزارة التجارة ، مديرية الادارة العامة 6 نيابة مديرية الموظفين في قصر الحكومة بالجزائر ينبغي على المترشحين أن يقدموا دعما لطلبهم الوثائق التالية :
شهادة الميلاد او البطاقة العائلية او الشخصية للحالة المدنية ، صحيفة السوابق القضائية ، يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة اشهر ، شهادة الجنسية الجزائرية ، يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة اشهر ،
- شهادة طبية تثبت بأن المترشح غير مصاب بأي مرض او عاهة لا تتوافق مع ممارسة الوظيفة المطلوبة ،
- نسخة مطابقة للاصل عن الشهادة أو الدبلوم ، صورتين للتعريف وظرفين عليهما طوابع بريدية يحرر عليهما عنوان المترشح ،
- عند اللزوم ، شهادة تثبت فيها العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..
المادة 3
فتح المادةينبغي على المترشين في المسابقة :
- أن يكونوا حائزين على الاقل لشهادة من الليسانس في الحقوق او العلوم الاقتصادية أو على شهادة مقبولة معادلتها مخصصة للتكوين القانوني او الاقتصادي او المالي .
أن يكونوا بالغين ال 20 عاما على الأقل و 35 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة .
المادة 4
فتح المادةخلافا لاحكام المادة 3 اعلاه ينبغي على اعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أن يثبتوا حيازتهم على الاقل لبكالوريا التعليم الثانوي أو الشهادة معترف بمعادلتها ويمدد الحد الاقصى للسن للقبول فى المسابقة بمدة مساوية لسني المشاركة فى كفاح التحرير الوطني تجمع مع السنين المترتبة على الاولاد الذين يتكلفون بهم طبقا للتنظيم الجاري به العمل ، على ان لا يتجاوز ذلك التمديد 10 سنوات .
كما يستحقون علاوة في التنقيط الحدود 1/20 من الحد الاقصى للنقط التي يمكنهم الحصول عليها المادة . : يحدد يوم 5 فبراير سنة 1969 آخر أجل لقفل التسجيل وايداع الملفات
المادة 6
فتح المادةتقوم لجنة للامتحان مكونة من مدير الادارة العامة في وزارة التجارة او ممثله ، بصفته رئيسا ، ومدير التجارة الداخلية او ممثله والمدير العام للوظيفة العمومية او ممثله ، بعقد اجتماع في 26 فبراير سنة 1969 لدرس ملفات المترشحين وتحديد قائمة المترشحين الناجحين .
المادة 7
فتح المادةيوظف المترشحون الناجحون في المسابقة كمترنين ويعينون في المصالح الخارجية لوزارة التجارة ( مصلحة المراقبة على الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ) .
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة في وزارة التجارة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 7 رمضان عام 1388 الموافق 27 نوفمبر سنة 1968 وزير التجارة عن وزير الداخلية نور الدين دلسي الكاتب العام حسين طيبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 64-342
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-368
- مرسوم رقم 68-517
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.