قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تنظيم المسابقة والامتحان المهني لتوظيف المحافظين المكلفين بالأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف . 1614
المادة الأولى
فتح المادةتنظم المسابقة عن طريق الاختبارات لتوظيف المحافظين المكلفين بالابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف حسب الاحكام المنصوص عليها في هذا القرار ..
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب الشاغرة وتاريخ افتتاح تسجيل المترشحين وانهائه ومكان الاختبارات وبرنامجها بقرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
يعلن عن افتتاح التسجيل قبل تاريخ الاختبارات بثلاثة أشهر على الاقل وينهى التسجيل قبل هذا التاريخ بشهر على الاقل
المادة 3
فتح المادةتوجه ملفات الترشيح الى وزارة التربية الوطنية.
وتتألف من :
طلب تسجيل يذكر فيه المرشح الاختصاص المختار ، شهادة ميلاد أو بطاقة حالة مدنية ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية مؤرخة بأقل من ثلاثة أشهر ، شهادة جنسية مؤرخة بأقل من ثلاثة أشهر ، نسخ مصدقة من الشهادات المطلوبة ، شهادة طبية من طبيب عام ، شهادة طبية خاصة بالامراض الصدرية .
المادة 4
فتح المادةيحدد وزير التربية الوطنية قائمة المرشحين المقبولين ليشاركوا في المسابقة ، وينشرها • الجمعة 18 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 1615
المادة 5
فتح المادةتشتمل المسابقة بالاختبارات المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 68 311 المؤرخ في 3 ربيع - الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه ، على الاختبارات التالية : 1 (1) عرض شفوى في موضوع يتعلق بالاختصاص . يحضر الموضوع في سبع (7) ساعات بواسطة مراجع توفرها اللجنة للمرشح مدة العرض 30 دقيقة ، المعامل : 3 . 2 (2) اختبار شفوى في فن مساعد أو تقني في الاختصاص المختار • مدة التحضير : ساعة ، مدة العرض 20 دقيقة ، المعامل : 1
المادة 6
فتح المادةعلى المرشحين أداء جميع الاختبارات اما بالعربية أو بالفرنسية .
المادة 7
فتح المادةتنقط الاختبارات من صفر الى عشرين ويعد راسبا كل مرشح لم يحصل على 6 من 20 0 وتوضع اثر المسابقة قائمة ترتيبية للمؤهلين في كل اختصاص ، ولا يقبل الا المرشحون الذين أحرزوا في مجموع الاختبارات نصف مجموع النقط في الاختبارات الواجبة ، على الاقل
المادة 8
فتح المادةيرأس اللجنة المكلفة باختيار الأسئلة واستجواب المترشحين ، المدير المكلف بالشؤون الثقافية ، وتتألف من أستاذين بالكلية ومحافظين مكلفين بالأبحاث ، وأي شخص ذي كفاءة معترف بها في الاختصاص الذي اختاره المرشح
المادة 9
فتح المادةتعد اللجنة المشار اليها في المادة 8 السابقة قائمة المرشحين المقبولين ويقررها وزير التربية الوطنية
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه عبد الرحمن شريط المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.