قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مستشارين في التغذية المدرسية 156
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة توظيف المستشارين في التغذية المدرسية المنصوص عليها في المرسوم رقم 68 319 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، حسب الاحكام المحددة بموجب هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب الشاغرة ومراكز الاختبارات و تاريخ اجراؤها وانهاء تسجيل المترشحين بقرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير التربية الوطنية •
المادة 3
فتح المادةيتألف ملف الترشيح من الاوراق التالية :
طلب مخطوط للتسجيل في قائمة المشاركين ينص على اختيار المترشح ..
معلومات عامة عن المترشح تشتمل على بيان المناصب المختلفة التي تولاها منذ دخوله الى الوظيفة العمومية وكذلك الأعمال المحتملة التي شغلها قبل دخوله الى الادارة ويجب أن تتضمن هذه الوثيقة الادارية أيضا ، ملاحظات | الرئيس السلمي للمعنى حول أهلية المترشح لممارسة وظيفة مستشار في التغذية المدرسية .
التزام مكتوب يتضمن قبول أى منصب تعينه فيه الادارة في حالة النجاح ، والا فيفقد الانتفاع بنجاحه في المسابقة .
شهادة ادارية تشير الى الاقدمية التي قضاها المترشح في سلك أساتذة التعليم المتوسط أو سلك المعلمين
المادة 4
فتح المادةيبدأ تسجيل المترشحين في المفتشيات الأكاديمية بشهرين قبل تاريخ المسابقة وينتهى بشهر واحد قبل ذلك .
وتحدد قائمة المرشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل وزير التربية الوطنية
المادة 5
فتح المادةتتضمن مسابقة توظيف المستشارين في التغذية المدرسية ..
- اختبارات شفوية ،
- اختبارات كتابية ،
- اختبارا في الاعمال التطبيقية وتجرى الاختبارات باللغة العربية وباللغة الفرنسية تتضمن الاختبارات الكتابية :
مقالة حول مسائل التغذية ، يقترح موضوعان لاختيار - المترشح ، المدة 3 ساعات – المعامل 3 .
اختبارا اختياريا في اللغة العربية للممتحنين باللغة
- الفرنسية ، واختبارا اختياريا في الفرنسية للمتحنين بالعربية المدة ساعة - المعامل 1 .
ولا يحسب من نقط هذا الاختبار لاحصاء المعدل العام الا النقط الزائدة على 20/10 وكل نقطة تقل عن 10/8 تؤدى للرسوب الا بقرار استثنائى من لجنة الامتحان ..
تتضمن الاختبارات الشفوية :
1 ) شرح موضوع يحدد بالقرعة من بين مواضيع البرنامج المشار اليه في المادة 7 ، المعامل 1 التحضير 30 دقيقة ، المناقشة 15 دقيقة
2 ) مناقشة مع اللجنة حول مسألة تحدد بالقرعة . والهدف منها فحص معارف المرشح في التشريع ، والادارة وتسيير برنامج التغذية بالمدارس ، المعامل 2 - التحضير 30 دقيقة المناقشة 15 دقيقة .
يتضمن اختبار الاعمال التطبيقية :
تفتيش مطعم مدرسى يقدم اثره المترشح تقريرا الى لجنة الامتحان التي تحضر التفتيش ، المعامل 2 التحضير 30 دقيقة
المادة 6
فتح المادةان برنامج الاختبارات المفروضة على المترشحين ملحق بهذا القرار .
المادة 7
فتح المادةيتم اختيار موضوعات الاختبارات من قبل لجنة تعمل بنظر وزير التربية الوطنية وتتألف من :
مدير الادارة العامة ، أو ممثله رئيسا ،
- رئيس المصلحة المكلفة بتسيير شؤون المطاعم المدرسية وادارتها ، ممثل عن كلية الطب والصيدلة ( كرسى الفزيولوجيا أو حفظ الصحة ) ، مستشار رئيسى فى التغذية المدرسية .
المادة 8
فتح المادةيرأس لجنة المسابقة مفتش عام للادارة المدرسية ، وتتألف من :
عضو أو عدة اعضاء من اسلاك أساتذة كلية الطب والصيدلة ( كرسى الفزيولوجيا وحفظ الصحة ) ، اختصاصي واحد أو عدة اختصاصيين في مسائل التغذية ، مستشار أو عدة مستشارين رئيسيين في التغذية المدرسية ،
- رئيس المصلحة المكلفة بتسيير شؤون المطاعم المدرسية وادارتها ويعين رئيس اللجنة واعضاؤها من قبل وزير التربية الوطنية
المادة 9
فتح المادةيقبل بصفة نهائية في المسابقة وحسب الترتيب الاستحقاقى المترشحون الذين يحروزن في مجموع الاختبارات الكتابية والشفوية والعملية على عدد النقط المحدد من طرف لجنة الامتحان والذى لا ينبغى ان يكون أقل من المعدل .
المادة 10
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في مسابقة توظيف المستشارين في التغذية كمتمرنين وذلك ابتداء من اليوم الاول لبدء السنة الدراسية التالية لتاريخ المسابقة .. 158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1389 ه ويتحتم عليهم الالتحاق بالمناصب التي يعينون فيها . وان رفضوا ذلك فيفقدون الانتفاع من نجاحهم في المسابقة .
المادة 11
فتح المادةتتألف لجنة الترسيم المنصوص عليها في المادة دراسة الاغذية ( صورة عامة ) .
عموميات ، ترتيب ، المجموعات الخمس للاغذية ..
دراسة مفصلة عن كل مجموعة ( أو دراسة كل غذاء اذا من المرسوم رقم 68-319 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام | وجب ) وتتضمن : 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه من الاعضاء التاليين :
المدير المكلف بتسيير شؤون المطاعم المدرسية وادارتها ،
- رئيس المصلحة المكلفة بتسيير شؤون الموظفين .
م مفتش عام للادارة المدرسية ،
- - مستشار رئيسى فى التغذية المدرسية .
- مستشار فى التغذية المدرسية مرسم بالولاية .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 .
عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد الرحمن شريط حسين طيبي الملحق برنامج مسابقة توظيف المستشارين في التغذية المدرسية يتضمن برنامج مسابقة توظيف المستشارين في التغذية المدرسية المواد التالية :
1 ) التغذية دراسة مكونات المادة الحية ودورها :
بروتيدات ، غلوسيدات ، ليبيدات ، فيتامينات ، مياه ومعدنيات .
مبادىء في الهضم :
- حاجات الجسم :
مباديء في فزيولوجية الخلايا :
س التغذية في مستوى الخلية ،
- مبادىء عامة في أهم تغيرات البروتيدات والليبيدات والغلوسيدات ،
- حاجات الجسم : الحاجة الى المادة الطاقية والمادة الراقية
- الحاجات الخاصة لمختلف فئات المستهلكين : ( مقاييس | للتغذية ) ، الرضيع والطفل قبل سن المدرسة ،
- الأطفال في سن المدرسة والاحداث ، الكبار : ( الافراد النموذجيون ) اختلافات تبعا للنشاط ( عمال يدويون - رياضيون جنود ) والسن ( شيوخ ) والحالة الفزيولوجية ( الحوامل والمرضعات ) .
الانتاج - الجودة التركيب الحفظ المكان في التغذية .. - الوجبات وانواع الاطعمة :
- وجبات الاغذية : فئات المستهلكين تبرير الوجبات ،
- الاطعمة العائلية ، الاغذية اليومية ، دراسة كيفية وكمية للتغذية الجزائرية:
تركيب الوجبات تخطيط الوجبات والشراءات ، ملائمة الوجبات للمستهلكين المختلفين ( الاطفال الصغار والاحداث بصفة خاصة ) .
ب - تنظيم ، ادارة وتشريع :
- تنظيم التربية الصحية والغذائية على النطاق الوطني ، تنظيم وادارة برنامج التغذية بالمدارس تشريع المطاعم المدرسية ، البضائع وطريق توزيعها ، المسالية مواردها ومصدرها الخ ....
- مراقبة التصرف المادي والمالي .
- واجبات المعلم فى ميدان التغذية المدرسية .
مراقبة التغذية ،
- المنظمات الدولية العامة والخاصة التي تساهم فعلا في تنفيذ البرنامج ..
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.