قرار مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف رقباء للحماية المدنية . 1023
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للدخول في سلك عرفاء الحماية المدنية طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المخصصة لذلك ب 35 .
وتجرى الاختبارات في مدينة الجزائر من 14 الى 17 اكتوبر سنة 1969.
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للتمرشحين البالغين من العمر 19 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر عند تاريخ المسابقة والمثبتين لشهادة مدرسية عن القسم الثالث فى التعليم الثانوى أو شهادة تعادلها والمتوفرة فيهم شروط الاهلية | البدنية المنصوص عليها فى المادة 7 من المرسوم رقم 68 225 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو - سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ويجوز تأخير حد السن المذكور أعلاه بسنة واحدة عن كل طفل مكفول وبنفس المدة المقضية فى كفاح التحرير الوطني على ألا يتجاوز مجموع هذه المدة عشر سنوات
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون طلبات المساهمة في المسابقة مكتوبة بخط اليد وتوجه في ظرف مضمون الوصول أو توضع بوزارة الداخلية ( الإدارة العامة للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة المصلحة الوطنية للحماية المدنية ) وذلك قبل 15 سبتمبر سنة 1969 وهو تاريخ اختتام التسجيل ..
ويصحب الطلب بالوثائق الآتية :
- نسخة من شهادة الميلاد أو ورقة للحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- نسخة مطابقة للأصل للشهادة أو الدبلوم ، وعند الاقتضاء نسخة مطابقة للأصل من مقرر الاعتراف للمعنى بالامر بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- شهادة تثبت أن المترشح تتوفر فيه شروط الاهلية البدنية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ، ظرف عليه طابع بريدى وعنوان المترشح ، شهادة شرافية تؤكد أن المترشح حر من كل التزام وأنه غير مرتبط بأية ادارة عمومية أو مؤسسة خاصة المادة . : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة من طرف وزير الداخلية وعن طريق لصق الاعلانات •
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة على خمسة اختبارات كتابية من بينها اختبار واحد اختيارى وثلاثة اختبارات شفوية وستة اختبارات رياضية بدنية وتنقط جميع هذه الاختبارات من صفر الى 20
المادة 7
فتح المادةتشتمل الاختبارات الكتابية على ما يلي : 1 – موضوع انشائي عام - المدة : ساعتان – المعامل : 3 ،.
2 - املاء متبوع بأسئلة المدة : ساعة ونصف - المعامل : 1 ،
- مسألتان حسابيتان ومسألة جبرية - المدة :
ساعتان المعامل : 4 ،
- انشاء في العلوم الطبيعية والفيزيائية - المدة : ساعتان المعامل : 3 ، ه اختبار اختياري بالعربية - المدة : ساعة - المعامل : 1 .
الاختبارات الشفاهية :
تكون على شكل أسئلة لمدة 20 دقيقة حول المواد الآتية : 1 العلوم الطبيعية – المعامل : 1 ، 2 العلوم الفيزيائية - المعامل : 1 ،
- الجغرافية - المعامل : 1 الاختبارات الرياضية البدنية وتشتمل على : 10 السباق السريع ، 100 متر المعامل : 1 ،
2 - السباق الطويل ، 1000 متر المعامل : 1 ،
- سباق 200 متر بحمولة وزنها 40 كيلو غراما المعامل : 1 ، 4 القفز العالى مع الاندفاع – المعامل : 1 ، الثلاثاء 6 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1025
ه - التسلق بالحبل ( بالذراعين فقط ثم بالذراعين والساقين معا ) - المعامل : 1 6 ،
6 - السباحة الحرة ، 50 مترا - المعامل : 1 ..
المادة 8
فتح المادةلا تضاف الى مجموع المعدل المحصل عليه في الاختبارات الاجبارية بالنسبة لاختبار العربية الا النقط التي تفوق 10 على 20
المادة 9
فتح المادةان برنامج الاختبارات الكتابية والشفوية للمسابقة هو برنامج القسم الثالث للثانويات والتكميليات للتعليم العام كما هو مبين فى الملحق المرفق بأصل هذا القرار .
المادة 10
فتح المادةتعد كل نقطة تقل عنه على 20 في أحد الاختبارات الرياضية نقطة اقصائية . كما يقصى كل مترشح لا يحسن السباحة ..
المادة 11
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وكذا بوضع قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة الى لجنة الامتحان التي يحدد تشكيلها كما يلى :
المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير المصلحة الوطنية للحماية المدنية ،
- رئيس مكتب الادارة العامة وموظفى المصلحة الوطنية للحماية المدنية
المادة 12
فتح المادةيستفيد افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى من الاستثناءات المتعلقة بالسن ومن الزيادة فى النقط وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1969 والمشار اليه أعلاه •
المادة 13
فتح المادةان المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقة المشار اليها فى المادة الأولى أعلاه يخضعون حتما لاجتياز فحص طبي للتجنيد ثم يعينون كتلاميذ رقباء للحماية المدنية ويقضون فترة تدريبية تستغرق 7 أشهر بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية • وتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمساهمة فى فترة تدريب التلاميذ الرقباء للحماية المدنية من قبل وزير الداخلية وتنشر عن طريق لصق الاعلانات
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في امتحان نهاية التدريب المنصوص عليه فى المادة السابقة كر قباء متمرنين للحماية المدنية طبقا للشروط الواردة في المادة 6 من المرسوم رقم 68-231 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ويعينون في وحدات الحماية المدنية بحسب ترتيبهم وحاجات المصلحة
المادة 15
فتح المادةيجب على رقباء الحماية المدنية المتمرنين أن يتعهدوا بالخدمة في وحدات الحماية المدنية مدة خمس سنوات طبقا لأحكام المادة 19 من المرسوم رقم 22568 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ..
وفى حالة نقض العقد من طرف الموظف فانه يجبر بدافع نفقات الدراسة .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 | يوليو سنة 1969 10 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.