قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 24 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم مسابقة لتوظيف اساتذة تقنيين بالثانويات التقنية او الفلاحية وشهادة الكفاءة لممارسة وظيفة استاذ تقني بالثانويات التقنية أو الفلاحية - 1329
المادة الأولى
فتح المادةيتم توظيف الاساتذة التقنيين للثانويات التقنية او الفلاحية بعد اجراء مسابقة تحدد كيفيات تنظيمها في الباب الاول من هذا القرار ..
وتسلم شهادة الكفاءة الممارسة وظيفة استاذ تقني للثانويات التقنية او الفلاحية بعد اجراء امتحان تحدد كيفيات تنظيمه فى الباب الثاني من هذا القرار ..
الباب الاول
المادة 2
فتح المادةتنظم مسابقتان لتوظيف اساتذة تقنيين للثانويات التقنية أو الفلاحية ..
يجب أن يكون سن المترشحين للمسابقة الأولى 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر وان يكونوا محصلين على احدى الشهادات المذكورة أسفله حسب الفرعين اللذين قد يقبلون فيهما ..
1) الفرع الصناعي :
بكالورية التقني ، بكالورية الرياضيات والتقنية ،
- شهادة تقني ممتاز فى الاختصاصات الصناعية .
دبلوم التلميذ الحائز على شهادة الثانويات التقنية للدولة ،
- شهادة تقني فى الاختصاصات الصناعية ،
- شهادة مهنية في الاختصاص ،
- شهادة التعليم الصناعي في الاختصاص ..
(2) الفرع التجاري :
بكالورية التقني ، بكالورية تقنية اقتصادية ،
- شهادة تقني ممتاز في الاختصاصات التجارية ) شهادة تقني في الاختصاصات التجارية ، شهادة عليا للدراسات التجارية ،
- شهادة مهنية في الاختصاص ، وستحدد شروط التعيين فى الفروع الفلاحية فيما بعد.
وتخصص المسابقة الثانية للموظفين المرسمين المنتمين الى احد اسلاك موظفي التعليم فى تكميليات التعليم التقني أو الفلاحي والذين يكونون قد مارسوا مهنة التعليم منع ه سنوات على الاقل في سلكهم الاصلي •
المادة 3
فتح المادةيتضمن ملف المترشحين للمسابقتين والمودع الجريدة الرسمية في المفتشيات الاكاديمية ، الأوراق التالية :
- طلب للتسجيل مع ذكر الاختصاص واللغة المختارين ، ورقة للحالة المدنية ، مذكرة فردية تتضمن بصفة خاصة بيان الخدمات ، أو نسخة مطابقة للاصل للدبلوم المحصل عليه ، تصريح يلتزم به المترشح بقبول اي مكان يعين فيه في حالة نجاحه وبالخدمة لمدة ست سنوات ،
- شهادة طبية من طبيب محلف تشهد بان المترشح قادر من الناحية البدنية والعقلية على ممارسة مهنة التعليم .
المادة 4
فتح المادةتنظم المسابقتان فى دورة مشتركة واحدة ...
ويحدد وزير التربية الوطنية في كل سنة :
تاريخ افتتاح الدورة ، تاريخ اختتام التسجيل ،
- مراكز الامتحان ،
- قائمة الاختصاصات المقررة في المسابقة ،
- العدد الاقصى للوظائف المعروضة مع تحديد توزيعها بين الفرعين التجاري والصناعي . وفيما يخص الفرع الصناعي التوزيع بين الاختصاصات ..
المادة ه : تحدد قائمة المترشحين المرخص لهم بالاشتراك في المسابقة من طرف وزير التربية الوطنية وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية
المادة 6
فتح المادةتبين في الجداول الملحقة بهذا القرار نوعية الاختبارات ومدتها والعوامل المخصصة لها وكذلك البرامج المحددة للاختبارات ..
وتحدد مواضيع الاختبارات من طرف وزير التربية الوطنية باقتراح لجنة يعينها لهذا الفرض .
يمكن للمترشحين ان يتقدموا لاختبار واحد أو عدة اختبارات باللغة العربية أو باللغة الفرنسية ..
المادة 7
فتح المادةتنقسم الاختبارات الى مرحلتين :
المرحلة الأولى : الاختبارات الكتابية أو الشفهية ، المرحلة الثانية : الاختبارات التطبيقية .
وتصحح اختبارات المرحلة الاولى من طرف ثلاثة مصححين على الاقل وتنقط من صفر الى عشرين ..
ولا يسمح الا للمترشحين الذين احرزوا في المرحلة الأولى من المسابقة على معدل عام يبلغ على الاقل 10 على 20 بالمشاركة في اختبارات المرحلة الثانية ..
المادة 8
فتح المادةيتم ترتيب المترشحين حسب نوعية الفروع بعد اختبارات المرحلة الثانية وبخصوص الفرع الصناعي يتم الترتيب حسب الاختصاصات ويجري هذا الترتيب نتيجة لمجموع النقط التي حصل للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رجب عام 1389 ه عليها المترشح في مجموع اختبارات المرحلة الأولى والمرحلة الثانية تؤسس بالنسبة لكل فرع لجنة امتحان واحدة . وتقوم هذه اللجنة بتصحيح الاختبارات وبتنقيطها • كما تقرر قبول المترشحين لاجتياز المرحلة الثانية من الاختبارات وتقترح على وزير التربية الوطنية قائمة الناجحين نهائيا يترأس المدير المكلف بالتعليم المدرسي لجان الامتحان ...
ويتم اختيار الاعضاء المساعدين من بين :
المفتشين العامين ومفتشي التعليم التقني ،
- رؤساء الاشغال والاساتذة التقنيين للمدارس الوطنية لأساتذة التعليم التقني والثانويات التقنية .
غير انه ، يمكن الالتجاء ، عند الضرورة ، الى اصناف أخرى من الموظفين الذين لديهم الشهادات والكفاءات المطلوبة ..
المادة 9
فتح المادةيتابع المترشحون الناجحون في المسابقة فترة تكوين تستغرق سنتين بصفتهم اساتذة تلاميذ . وتخفض هذه المدة الى سنة بالنسبة للموظفين المنتمين الى احد اسلاك موظفي التعليم فى تكميليات التعليم التقني الذين سبق لهم أن قضوا فترة تكوين تربوي باحدى المدارسس الوطنية لاساتذة التعليم التقني .
الباب الثاني
المادة 10
فتح المادةلا يتم ترسيم الاساتذة التلاميذ في سلك الاساتذة التقنيين للثانويات التقنية أو الفلاحية الا بعد نجاحهم في اختبارات شهادة الكفاءة لوظيفة استاذ في الثانويات التقنية أو الفلاحية ..
المادة 11
فتح المادةتشتمل شهادة الكفاءة على جزئين :
1) يشتمل الجزء الاول على اختبارات نظرية وتطبيقيه الغرض منها معرفة مستوى المعلومات العامة التطبيقية للمترشحين .
وعلاوة على ذلك تنقط فترة التدريب بعد النتائج التي يحصل عليها اثناء هذه الفترة . كما تنقط تقنية المترشحين وكفاءتهم . ويضاف هذا التنقيط الي حساب المعدل العام الذي تحدده لجنة الامتحان والذي لا ينبغي أن يكون أقل من 10 على 20 . ولا يجوز التقدم للجزء الثاني من شهادة الكفاءة الا للمترشحين الذين يحرزون على هذا التنقيط
2) يشتمل الجزء الثاني على اختبارات تربوية الغرض منها التعرف على كفاءتهم التربوية
المادة 12
فتح المادةان مختلف الاختصاصات المقررة في شهادة الكفاءة هي كالتالي :
أ- التعليم الصناعي الميكانيكية العامة ، الالكترونية التقنية ،
- الصناعات المعدنية .
الثلاثاء 26 رجب عام 1389 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- الاشغال العامة والبناء ، الالكترونية ..
ب - التعليم التجاري الاختزال والضرب على الآلة الراقنة ..
ج - التعليم النسوى التعليم المنزلي ، التعليم الاجتماعي .
وستحدد فيما بعد اختصاصات التعليم الفلاحي .
في استطاعة وزير التربية الوطنية تنظيم المسابقة فى بعض الاختصاصات فقط
المادة 13
فتح المادةتحدد فيما يلي نوعية الاختبارات ومدتها والعوامل المقررة لكل منها ..
الاختصاصات الصناعية :
أولا - الجزء الاول :
ا - اختبارات الكتابية :
ا - اختبار في التربية العامة أو التربية التطبيقية ..
المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 2 اختيار فى الميكانيكا او الاكتر وتقنية او مقاومة المعادن او صناعة الحديد أو الاكترونيك، حسب اختصاص المترشح.
المدة : 3 ساعات - المعامل : 2
- اختبار في الرياضيات المدة : ساعتان - المعامل : 3 .
ب - نقطة انتهاء فترة التدريب : المعامل : 3 ثانيا - الجزء الثاني الاختبارات التربوية
1 - درس في التكنولوجية ، المدة : ساعة - المعامل : 2 كل نقطة تقل عن 20110 تؤدي الى الرسوب .. 2 الشروع في دراسة صناعية او تمرين أو تجربة على آلة ، المدة : ساعة - المعامل : 2 كل نقطة تقل عن 20110 تؤدى الى الرسوب .
3 - اسئلة حول تنظيم وادارة وبيداغوجية الثانويات التقنية ..
المدة : 15 دقيقة - التحضير : 30 دقيقة - المعامل : 1 الاختصاصات التجارية
1 - الجزء الاول :
ا - الاختبارات الكتابية 1 (1) امتحان في التربية العامة أو التربية التطبيقية ، المدة : 3 ساعات - المعامل : 2
2) امتحان حول اقتصاد المؤسسية ، المدة : 3 ساعات المعامل 20 امتحان حول تنظيم وتجهيز المكاتب المدة : 3 ساعات - المعامل : 3
ب - نقطة انتهاء فترة التدريب : المعامل : 3
2 - الجزء الثاني الاختبارات التربوية 1 دروس في الاختزال والضرب على الآلة ( مع عرض مجموعة من التمارين المصححة ) المدة : ساعة - المعامل : 2 كل نقطة تقل عن 2010 تؤدى الى الرسوب •
ب) درس في الضرب على الآلة الراقنة أو حساب ميكنوغرافي ..
المدة : ساعة - المعامل : 2 .
كل نقطة تقل عن 2010 تؤدى الى الرسوب .
ج) اسئلة حول تنظيم وادارة وبيداغوجية الثانويات التقنية - المعامل : 1 المدة : 15 دقيقة - التحضير لمدة 15 دقيقة ..
اختصاص التعليم المنزلي
1 - الجزء الاول
أ - الاختبارات الكتابية : 1 (1) امتحان في التربية العامة أو التربية التطبيقية ..
المدة : 3 ساعات - المعامل : 2 .
(2) العلوم التطبيقية للاقتصاد المنزلي ..
المدة : 3 ساعات - المعامل : 2 .. 3 (3) امتحان حول حفظ الصحة العامة أو نظافة التغذية .
المدة : 3 ساعات - المعامل : 2 .
ب۔ نقطة انتهاء فترة التدريب : المعامل : 3
2 - الجزء الثاني :
الاختبارات التربوية :
(1) اختبار فى الطبخ ( تخضير نوع من الاكل ) .
المدة : ساعة - المعامل : 2 .
كل نقطة تقل عن 2010 تؤدى الى الرسوب ..
(2) درس فى النظافة حول رعاية الاطفال او في الاقتصاد المنزلي .
المدة : ساعة - المعامل : 2 .
كل نقطة تقل عن 20/10 تؤدي الى الرسوب .. 3 (3) اسئلة عن تنظيم الثانويات التقنية وادارتها وبداغوجيتها المعامل : 1 المدة : 15 دقيقة - التحضير لمدة 30 دقيقة الجريدة الرسمية اختصاص التعليم الاجتماعي
1 - الجزء الاول
ا - الاختبارات الكتابية :
(1) امتحان في التربية العامة أو التربية التطبيقية ..
المدة : 3 ساعات - المعامل : 2 ...
(2) امتحان حول التجهيز الصحي والاجتماعي وتنظيم المصالح الاجتماعية والطبية الاجتماعية ..
المدة : 3 ساعات - المعامل : 2 . 3 (3) دراسة مشكلة محسوسة لها طابع اجتماعي ( التشريع الاجتماعي وحق العمل ( او امتحان فى النظافة العامة أو امتحان في القانون ..
المدة : 3 ساعات - المعامل : 2 .
ب - نقطة انتهاء فترة التدريب : المعامل 3
2 - الجزء الثاني :
الاختبارات التربوية 1 (1) درس في التشريع الاجتماعي ( المدة ساعة – المعامل : 2( 00
(2) درس في النظافة الاجتماعية ..
المدة : ساعة - المعامل : 2 . 10 ...
(3) اسئلة حول تنظيم الثانويات التقنية وادارتها وبداغوجيتها – المعامل : 1 .
المدة : 15 دقيقة - التحضير لمدة 30 دقيقة سوف تحدد فيما بعد اختبارات اختصاصات التعليم الفلاحي ..
المادة 14
فتح المادةتتضمن الاختبارات مواد البرامج الدراسية - في الثانويات التقنية أو الفلاحية !. !
وسوف يحدد وزير التربية الوطنية هذه البرامج ..
المادة 15
فتح المادةتصحح لجان الامتحان المختلفة اختبارات الجزء الاول حسب الاختصاصات ويترأس هذه اللجان للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رجب عام 1389 ه مفتش عام يعينه وزير التربية الوطنية باقتراح من المدير المكلف بالتعليم المدرسي . وتضم هذه اللجان :
- اساتذة حائزين على الكفاءة للثانويات التقنية أو المدارس المعلمين للتعليم التقني ..
- اساتذة تقنيين مرسمين للثانويات التقنية ..
كل من تتوافر فيه الشهادات أو الكفاءات المطلوبة ..
المادة 16
فتح المادةتجري اختبارات الجزء الثاني أمام لجنة يحددها وزير التربية الوطنية تضم مفتشا عاما رئيسا لها واستاذين مرسمين من المدارس الوطنية لمعلمي التعليم التقني او ثانوية تقنية ...
المادة 17
فتح المادةان الرسوب فى الجزء الثاني من شهادة الكفاءة يخول للمترشحين الحق في تحضير الشهادة اثناء العامين المواليين بالنسبة للمترشحين المنتمين الى المسابقة ذات الطابع الداخلي وفي السنوات الثلاث المتتالية للذين ينتمون الى المسابقة ذات الطابع الخارجي وذلك بمقرر من وزير التربية الوطنية بعد ابداء رأي اللجنة المتساوية الاعضاء ..
المادة 18
فتح المادةتعرض أسماء المترشحين المقرر نجاحهم لنيل شهادة الكفاءة للقبول النهائي على وزير التربية الوطنية الذي يسلم الشهادة المذكورة تنشر قائمة المترشحين الناجحين في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية ...
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 10 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 24 يوليو سنة 1969 10 وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية احمد طالب وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق - 1 - اختبار وبرنامج التجاري نوع الاختبارات المجموعة الأولى : 1 (1) الاختبارات الكتابية : 1 (1) اختبار حول موضوع عام
(2) تحليل تلخيص وتعليق على نص اقتصادي 3 (3) ابتداء من أول يناير سنة 1971 ينظم اختبار باللغة العربية يتم تحديده فى المستقبل طبقا لاحكام المرسوم رقم 68-95 المؤرخ فى 26 ابريل سنة 1968 ...
المدة العوامل ساعات 2 ساعات 2 2 الثلاثاء 26 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية نوع الاختبارات
ب) الاختبارات الشفوية : 4 (4) شرح نص اقتصادي
ه) اسئلة في لغة حية اجنبية المجموعة الثانية :
1 - الاختزال : تحرير 100 كلمة تقريبا 2 الضرب على الآلة الراقنة : تنظيم نص يشتمل على 400 كلمة تقريبا يقدم في شكل مسودة ويتضمن معطيات كتابية وعددية
- تكنلوجية أدوات المكتب 4-4 املاء في الاختزال لمدة 3 دقائق بسرعة 80 كلمة في الدقيقة مع تنظيمها . نقل نص بالآلة الراقنة بسرعة 30 كلمة في الدقيقة ..
البرامج : برنامج دراسات القسم النهائي لتحضير شهادة المدة العوامل 20 دقيقة 2 20 دقيقة 2 20 دقيقة 2 45 دقيقة ! 20 دقيقة 2 45 دقيقة 1 التقنيين ( الشعبة الكتابية ) ..
الملحق - 2 - اختبارات و برنامج الفروع الصناعية نوع الاختبارات المجموعة الأولى :
ا الاختبارات الكتابية : 1 (1) انشاء حول موضوع عام 2 (2) رياضيات 3 (3) ميكنيكا 4 (4) رسم ه التكنولوجية العامة والمهنية ) ينظم ابتداء من اول يناير سنة 19771 اختبار باللغة العربية يتم تحديده في المستقبل طبقا لاحكام المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 .
ب الاختبارات الشفوية :
1) قراءة رسم من مجموعة رسوم ) التحضير لمدة 30 دقيقة )
(2) تيكنولوجية البناء ( التحضير لمدة 30 دقيقة ) المجموعة الثانية :
الاختبارات التطبيقية : 1 (1) مجموعة صنع او قطعة مركبة مأخوذة من مجموعة 2 (2) صنع قطعة او عدة قطع مأخوذة من رسم من مجموعة صغيرة .
البرنامج : برنامج دراسات القسم النهائي لتحضير شهادة المدة العوامل ساعات 2 ساعات 2 ساعتان 40 ساعات 2 ساعتان L 300 دقيقة 300 دقيقة ساعات من 6 الى 12 س التقني الاختصاصي المختار . 1334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رجب عام 1389 الملحق - 3 - اختبارات وبرامج نوع الاختبارات المجموعة الأولى :
1 ) الاختبارات الكتابية : 1 (1) اختبار حول موضوع عام
(2) علوم طبيعية أو نظافة عامة
(3) العلوم التطبيقية للاقتصاد المنزلي 4 (4) نظاقة التغذية
ه ) ابتداء من اول يناير سنة 1971 ينظم اختبار باللغة العربية يتم تحديده في المستقبل طبقا لاحكام المرسوم رقم 68-95 المؤرخ فى 26 أبريل سنة 1968 . 10 ...
ب الاختبارات الشفوية :
(1) اسئلة حول العلوم الطبيعية أو النظافة العامة ) على عكس الاختبار الكتابي )
(2) اسئلة حول شؤون المطبخ واعداد المائدة المجموعة الثانية :
الاختبارات التطبيقية :
1) اختبار تطبيقي للطبخ ) تحضير نوعين من الاكل يشتمل احدهما على تحضير نموذجي من ساعتين الى 4 ساعات تحدده لجنة الامتحان ( )
(2) اختبار تطبيقي فى المحافظة على البياضات والالبسة :
1) يشتمل هذا الاختبار التطبيقي بصفة اجبارية على اختبار في كي الثياب وغسلها
ب) وعن طريق القرعة تنظيف اللطخات او ترقيع ثوب ج (ج) اسئلة حول تكنولوجية النسيج ان برامج مختلف الاختبارات ستكون موضوع تعليمات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-303
- مرسوم رقم 68-517
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.