قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابريل سنة 1969 يتضمن تعيين متصرف موقت للشركة التعاونية للقنادس الموحدة لبحرية وهران 976
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة على أساس الشهادات في 2 سبتمبر سنة 1969 بوزارة التجارة وذلك لتوظيف 20 مفتشا لمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية وبنسبة 50 ٪ من الوظائف الشاغرة بهذا السلك •
المادة 2
فتح المادةينبغى أن توجه طلبات المشاركة في المسابقة في ظروف مضمونة الوصول الى وزارة التجارة ، مديرية الادارة العامة ، المديرية الفرعية للمستخدمين ، قصر الحكومة بالجزائر • ويجب على المترشحين أن يرفقوا طلباتهم بالاوراق التالية :
نسخة من شهادة الميلاد أو ورقة فردية للحالة المدنية ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر .
أو عجز شهادة يتنافى طبية تثبت وممارسة أن المترشح غير مصاب بأي مرض المهام المطلوبة 6 نسخة مطابقة للأصل من الاجازة أو الشهادة ، صورتان من حجم صور بطاقات التعريف وغلافان عليهما طابع بريد يحملان عنوان المترشح ، وعند الاقتضاء ، شهادة الاعتراف بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 3
فتح المادةيجب أن يكون المترشحون للمسابقة :
محرزين على الاقل ، لشهادة من الليسانس في الحقوق او في العلوم الاقتصادية او على شهادة تعادلهما في ميدان التكوين القضائي أو الاقتصادي أو المالي ، بالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على - الاكثر عند تاريخ المسابقة
المادة 4
فتح المادةيستفيد أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى من الاستثناء الخاص بالاجازات والسن والزيادات في النقط طبقا للأحكام المحددة بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمشار اليه أعلاه
المادة 5
فتح المادةيختتم التسجيل وايداع الملفات في 25 غشت سنة 1969 ، وهو آخر أجل .
المادة 6
فتح المادةتجتمع لجنة الامتحان التى تتألف من مدير الادارة العامة لوزارة التجارة أو ممثله ، رئيسا ، ومدير التجارة الداخلية أو ممثله ، والمدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله في 2 سبتمبر سنة 1969 لدراسة ملفات الترشيح وتحديد قائمة المترشحين المقبولين وتنشر هذه القائمة من قبل وزير التجارة .
المادة 7
فتح المادةيوظف المترشحون المقبولون في المسابقة بصفة متمرنين ويجرى تعيينهم في المصالح الخارجية لوزارة التجارة ( مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية )
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 • وزير التجارة عن وزير الداخلية العياشي ياكر وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان 978 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1389 ه وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-517
- مرسوم رقم 68-363
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.