قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 ذي الحجة عام 1389 12 مارس سنة 1970 يتضمن احداث ومنح احتكار استيراد الموافق 13 التعبئات المعدنية مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
المادة الأولى
فتح المادةتنظم على انفراد وفي نفس التاريخ وحسب الاحكام المحددة في هذا القرار مسابقتان لتوظيف حراس بحريين في كل من الفرعين الخاصين بوظيفتي « السطح »
و الالة » .
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقتان :
1 ) لضباط الصف والجنود في الخدمة الفعلية أو المشطوبين من السجلات منذ اقل من ثلاثة اعوام والمجازين من البحرية الوطنية في الاختصاصات التالية :
- بالنسبة لمسابقة « السطح » : نوتى الاشارة ، مناور ماهر ، مهندس مائي ، وبالنسبة لمسابقة « الآلة : ميكانيكي ، كهربائي ، وقاد .
2 ) للمسجلين البحريين غير المشطوبين من دفاتر قيد اسماء رجال البحر والحاملين :
- بالنسبة لمسابقة « السطح » : لشهادة الأهلية أو الشهادة التمهين البحرى ،
- وبالنسبة لمسابقة « الآلة ، : لرخصة سياقة المحركات البحرية التي تقل قدرتها عن 150 حصانا أو لشهادة التمهين البحرى أو لشهادة الكفاءة المهنية المتممة بشهادة النجاح في امتحان التكوين البحرى المسلمة من مدرسة للتمهين البحرى .
المادة 3
فتح المادةيجب أن يبلغ المترشحون 18 عاما على الاقل و 36 عاما على الاكثر وان تتوفر لديهم مدة عام واحد من الخدمة في البحر عند اول يناير سنة 1970 .
يمكن ان يؤخر حد السن الاقصى بسنة عن كل ولد مكفول من غير ان يتجاوز هذا التأخير 5 اعوام وعلاوة على ذلك يجب ان يستوفي المترشحون الشروط الخاصة بالكفاءة البدنية ..
المادة 4
فتح المادةيجب ان تسلم أو توجه ملفات الترشيح في ظرف موصى عليه الى وزارة الدولة المكلفة بالنقل - مديرية البحربة التجارية 19 نهج بوسيجور - الجزائر ، قبل تاريخ اول مارس - سنة 1970 الذى تقفل فيه التقييدات ويجب أن تتضمن هذه الملفات الأوراق التالية :
طلب للمشاركة مكتوب باليد ومحرر حسب الشكل المحدد نموذجه في الملحق « أ » من هذا القرار ،
- شهادة جنسية مؤرخة منا اقل من 3 أشهر ، شهادة ولادة أو ورقة عائلية للحالة المدنية مؤرخة منذ اقل من 3 أشهر ، خلاصة من السوابق القضائية مؤرخة منذ اقل من 3 أشهر ،
- شهادتان طبيتان احداهما للطب العام والاخرى لطب امراض الصدر تثبتان كفاءة المترشح للوظائف العمومية وكفاءته للملاحة البحرية ، النسخ المصدقة من الشهادات والاجازات ، وبالنسبة للمسجلين البحريين : خلاصة مفصلة من دفتر التسجيل
- وبالنسبة لقدماء الجنود : ورقة التسريح من الجندية ،
- وبالنسبة للقصر والعسكريين في الخدمة الفعلية :
رخصة للمشاركة في المسابقة مسلمة 6 حسب الحالة ، من طرف الابوين أو الاولياء أو من طرف السلطة السلمية المسؤولة ، وبالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني : خلاصة من السجل أو في عدمها ورقة الاعلام بالقرار المعترف لهم بهذه الصفة
المادة 5
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة ابتداء من 15 مارس سنة 1970 في مدينة الجزائر .
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقتان ثلاثة اختبارات خاصة بالقبول منها واحد اختيارى واثنان يتعلقان بالقبول النهائي ..
تشتمل اختبارات القبول على ما يلى :
الثلاثاء 10 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 379
1 - انشاء في موضوع ذى طابع عام مشترك للمسابقتين - المدة : 3 ساعات - المعامل : 2 ،
2 - اختبار عملى يتعلق بكل واحد من الفرعين « السطح »
و « الآلة ، ويتضمن اسئلة عن كل جزء من برنامجه المدة :
ساعة واحدة ، المعامل 6 ، 3 نص عربي للشكل ) اختبار اختياري ) - المدة : 30 دقيقة - المعامل : 1 ، وتشتمل اختبارات القبول النهائي على ما يلى :
1) اسئلة شفهية مخصصة لتقدير المعارف الادارية للمترشح - المدة : 15 دقيقة – المعامل : 3 ،
2 ) اختبار في الحساب البسيط المدة : 10 دقائق - المعامل : 02 ان برنامج الاختبارات مبين في الملحق «ب» المرفق بهذا القرار
المادة 7
فتح المادةيبلغ عدد المراكز الواجب شغلها 4 بالنسبة لمسابقة فرع « السطح » و 3 بالنسبة لمسابقة فرع « الآلة » .
المادة 8
فتح المادةيختار وزير الدولة المكلف بالنقل مواضيع المسابقة ويحضر القائمة الخاصة بالمترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة والتي تلصق في مراكز الدوائر البحرية ويحدد التنظيم المادى للاختبارات .
المادة 9
فتح المادةان اختبارات المسابقتين تصححها لجنة لامتحان القبول تتألف من :
مدير البحرية التجارية أو ممثله ، رئيسا ، مدير الادارة العامة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل أو ممثله متصرف الدائرة البحرية المكلف بتفتيش الدوائر البحرية أو ممثله - 6
- حارس بحرى مرسم يعينه مدير الادارة العامة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل .
المادة 10
فتح المادةينقط كل اختبار بعدد يتراوح من صفر الى عشرين ويضرب في عدد العوامل المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه
المادة 11
فتح المادةبالنسبة للاختبار الاختياري في العربية ، تؤخذ بعين الاعتبار النقط التي تفوق 10 دون غيرها •
المادة 12
فتح المادةتكون كل نقطة ناقصة عن 5 على 20 في الاختبار العملي للقبول مسقطة •
المادة 13
فتح المادةيقبل للمشاركة في اختبارات القبول النهائي المترشحون الذين حصلوا في مجموع الاختبارات الخاصة | بالقبول على مجموع من النقط تحدده لجنة امتحان القبول النهائي
المادة 14
فتح المادةتضع لجنة امتحان القبول النهائي قائمة المترشحين الذين نجحوا في اختبارات القبول والذين يدعون بعد ذلك شخصيا للمشاركة فيها .
المادة 15
فتح المادةان قائمة المترشحين المقبولين في المسابقتين تحررها لجنة امحان القبول النهائى حسب ترتيب التصنيف .
ويجوز لهذه اللجنة ان تضع عند الاقتضاء قائمة تكميلية للقبول النهائي وذلك بقصد شغل المراكز التي تترك شاغرة بسبب تخلف أو تنازل المترشحين الناجحين في المسابقتين .
المادة 16
فتح المادةان القائمة النهائية للمترشحين الناجحين لشغل وظيفة الحارس البحرى يحضرها وينشرها وزير الدولة المكلف بالنقل
المادة 17
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقتين في مختلف الدوائر وذلك حسب رتبة تصنيفهم وحاجات الخدمة .
المادة 18
فتح المادةيستفيد حاملو شهادة الانتماء الى جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المحدثة بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 من احكام المرسومين رقم 68 517 و 69-121 المؤرخين في 25 جمادى - الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 و 4 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمشار اليهما أعلاه .
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1389 الموافق 13 فبراير سنة 1970 .
عن وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه انيس صالح باي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق « أ »
نموذج طلب للمشاركة في المسابقتين انا الموقع أدناه ، الاسم اللقب .....
المولود ب ....
الساكن ب متزوج أو اعزب ( 1 ) مكان ولادة الزوجة قبل الزواج ( 1 ) مكان اقامة الزوجة قبل الزواج ( 1 ) أطلب تقييدي في المسابقة لتوظيف الحراس البحريين لفرع السطح » ، « الآلة » ( 1 ) أريد لا أريد ( 1 ) ان اجتاز الاختبار الاختياري في اللغة العربية .
وأتعهد بأن التحق في الاجل الذي سيحدد لي بالمركز الذي سيعين لي اذا نجحت في المسابقة وفي عدم ذلك لا يبيح لى نجاحي في المسابقة المطالبة أي حق ..
نجاحي في المسابقة المطالبة بأى حق
(1) يشطب على ما لا يفيد • امضاء المترشح 380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 محرم عام 1390 ه الملحق « ب »
برنامج الاختبارات أولا - اختبارات القبول اختبارات عملية لفرع « السطح »
القسم الاول : الملاحة العملية ( المعامل 2 )
1 ) قراءة خريطة بحرية تحديد خط الطول وخط العرض تقدير الاتجاهات والمسافات على الخريطة - شرح مختلف الرموز - عمق الماء في نقطة ما .
2 ) الاتجاه من نقطة معينة الى نقطة أخرى استعمال البوصلة - الاحتياطات اللازم اخذها عند القراءة - المشاكل التي يطرحها الريح والتيار . ) نقل موضع السفينة على الخريطة البحرية التقويم : الوسيلة لتحديده ونقله على خريطة تحديد الموضع بعدة تقويمات المسافة : الوسيلة لتحديدها ) استعمال الرادار ) تحديد الموضع بتقويم ومسافة .
عمق الماء : الوسيلة لتحديده ) استعمال المسبار ) .
التحديد التقريبي بتقويم ومسبار القسم الثانى : التنظيم لمنع حدوث المصادمات في البحر ) المعامل 2 ) انوار السير القانونية المحمولة على السفن .
مناورة سفينتين على مرأى احداهما من الاخرى . اشارات صوتية للمناورة وللضباب .
القسم الثالث : تجهيز المناورة ( المعامل 2 ) .
أعمال النوتي - حبال السفينة والاسلاك الفولاذية العقد جدول حبلين - الربط باطراف الحبال الحرس - الصاعد والمعابر - البكر والبلنك - المراسى وسلاسل الارساء ملفاف الرفع - ادارة قضيب السكان .
القسم الرابع : الأمن ( المعامل 1 ) الاسباب الرئيسية للنيران وانواعها ( نيران ضعيفة ونيران دسمة ونيران من اصل كهربائي ) .
وسائل الاطفاء : الرغوة الماء المسحوق - الكربون احتياط لتلافي اجتياح المياه .
استعمال آليات وزوارق الانقاذ اختبارات عملية لفرع « الآلة »
القسم الاول : المحركات الاصطلاحات المستعملة ( المعامل 1 ) نقط العطالة - شوط المكبس - المجال الممتنع - التقوير ، سعة الاسطوانات - الجزع المعقوف المغلاق - الحوض الاسطوانة ..
القسم الثاني : المحركات ديزل الرباعية الاشواط - جهاز مراقبة الامن ( المعامل 2 ) .
شرح دورة كاملة للمحرك - المحاقن - مضخة الوقود - الصمامات - مبدأ سير الحركة .
استعدادات الاطلاق ( مدار الغازوال والزيت والهواء والماء - الاطلاق - المراقبة أثناء السير - الوقف، الصيانة ، الاعطال الرئيسية ، الصدمات ، ضياع الزيت ، التسخين ، خلل الاطلاق ، السرعة الرديئة ، الوقوف في غير وقته ، تفتيشات واختبارات، خزانات هواء الاطلاق ، مقاييس الضغط دليل السرعة ، محدد السرعة ، منظمات السرعة شرح دور كل واحد من هذه الاجهزة ، • القسم الثالث : وصف خط جذع ( المعامل 1 ) دولاب الوصل ، المخفف ، صمام المصدم ، الصمام الوسيط الجذع حامل المروحة ، المسيكة ، حاملة الدفة ، المروحة ) تثبيتها ) القسم الرابع : الكهرباء - المدار الكهربائي - الانعزال ( المعامل 1 ) .
مصدر الكهرباء واستعمالها على ظهر المراكب ، مولدات الكهرباء والبطاريات ولوحات التوزيع ، اجهزة المراقبة : قراءة مقياس الامبير ومقياس الفولت - مصباح الكتلة مقطع البطارية - منظم التوتر - المطلق الكهربائي - خلل الانعزال وعواقبه القسم الخامس : الامن ( المعامل 1 ) .
الاسباب الرئيسية للنيران وانواعها ( نيران ضعيفة ونيران دسمة ونيران من اصل كهربائي ) وسائل الاطفاء : الماء ، الرغوة ، المسحوق ، الكربون احتياطات لتلافي اجتياح المياه استعمال آليات وزوارق الانقاذ ثانياً - اختبارات للقبول النهائي المعلومات الادارية
1 - تنظيم مصالح البحرية التجارية - الادارة المركزية - المصالح الخارجية مختلف اسلاك الموظفين التابعين لهذه - الادارة
2 - - المصالح الخارجية للبحرية التجارية ودورها نحو البحارة والمراكب دفتر قيد اسماء رجال البحر - الدفتر المهني البحرى ، دفتر قيد اسماء المراكب دور النوتية - رخصة السير - بطاقة السير .
ثالثاً - السفينة في البحر الجنسية الاسم - العلامات الخارجية ( سفن التجارة والصيد وسفن الارشاد والسفن التابعة لمصلحة الجسور والطرقات والمنارات وعلامات الانارة .
الثلاثاء 10 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 381 رابعاً - الصيد البحرى التحديد مختلف انواع الصيد وسفن الصيد - المياه المخصصة للصيد البحرى الجزائري • حساب بسيط يشمل العمليات الاربع والكسور وتحديد المساحات والاحجام ( مساحات المستطيل والمثلث وشبه المنحرف والدائرة - حجم متوازي السطوح المستطيل وحجم المخروط وجذع المخروط والكرة ) وزارة الداخلية
- 38 مؤرخ في 5 محرم عام 1390 مرسوم رقم 70 - الموافق 12 مارس سنة 1970 يتضمن تتميم المرسوم رقم 67-288 المؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بتنظيم المدرسة الوطنية للحماية المدنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-238 66 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتعلق باعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-288 المؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بتنظيم المدرسة الوطنية للحماية المدنية ، ولا سيما المادة 10 منه ، برسم ما يلي :
المادة الأولى : ان المادة 10 من المرسوم رقم 67 288 المؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، تتمم كما يلى :
خلافاً لأحكام المقطع الثاني أعلاه ، يجوز أن يختار أيضاً من بين المتصرفين الذين يثبتون أربعة أعوام من الأقدمية في المديرية العامة للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة ) المصلحة الوطنية للحماية المدنية ) بوزارة الداخلية • ويحدد مرتب مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية بالاستناد الى الرقم الاستدلالى 450 ، 0
المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 محرم عام 1390 الموافق 12 مارس سنة 1970 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.