قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 5 شوال عام 1388 الموافق 24 ديسمبر سنة 1968 يتعلق بتنظيم مسابقة لتوظيف حراس ادارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي 2042
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة لأجل توظيف 51 حارسا تابعين لادارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي
المادة 2
فتح المادةتطبيقا للأحكام الخاصة بالوظائف المحتفظ بها ، يخصص 60٪ من الوظائف الواجب شغلها للمترشحين الذين يثبتون عضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة فى 5 مايو سنة 1969 بمدينة الجزائر .
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين ان يثبتوا حصولهم على شهادة الدروس الابتدائية وأن يبلغوا من العمر 22 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر عند اول يناير من السنة الجارية • المادة ه : خلافا للمادة 4 أعلاه يجب على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أن يثبتوا على الأقل حصولهم على شهادة دراسية لقسم نهاية الدروس الابتدائية .
وعلاوة على ذلك ، يستفيدون من تأخير في حد السن يعادل مدة الخدمات التي قضوها فى الكفاح التحريري الوطني من غير أن يتجاوز هذا التأخير عشرة أعوام •
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون طلبات المشاركة في المسابقة محررة بخط اليد وموجهة داخل ظرف موصى عليه الى وزارة العدل (مديرية الموظفين والادارة العامة ومصحوبة بالاوراق التالية :
- شهادة الميلاد أو بطاقتان عائليتان للحالة المدنية ، شهادة من صحيفة السوابق القضائية لها أقل من 3 اشهر ، شهادة للجنسية لها أقل من 3 أشهر ، - نسخ طبق الاصل مصدقة لاصول الشهادات ،
- شهادات طبية ( الطب العام وأمراض الصدر ) ، وعند الاقتضاء ، نسخة طبق الاصل مصدقة من المقرر المتضمن الاعتراف للمعنى بالأمر بعضويته في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني • للجمهورية الجزائرية 2043
المادة 9
فتح المادةتتضمن المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى ثلاثة اختبارات كتابية منها اختبار واحد اختياري ، واختبار شفاهي أ الاختبارات الكتابية :
1 ) انشاء بالفرنسية ومدته ساعة ونصف ومعامله 2 ، 2 (2) عمليات حسابية ومدتها ساعة واحدة ومعاملها 1 ، اختبار اختيارى فى اللغة العربية ومدته ساعة واحدة ومعامله 1 .
ب - الاختبار الشفاهي :
اختبار يتضمن اسئلة شفاهية ومدته 20 دقيقة ومعامله 2 .
المادة 10
فتح المادةيتلخص اختبار الانشاء بالفرنسية في تحرير نص أو املاء تتبعها أسئلة ، وذلك حسب اختيار لجنة الامتحان .
يتلخص الاختبار في الحساب في حل مسألة وفي خمس عمليات ويتلخص الاختبار الاختيارى فى اللغة العربية في شكل نص ويتلخص اختبار الاسئلة الشفاهية فى سؤال يتعلق بتاريخ الجزائر وجغرافيتها
المادة 11
فتح المادةان برنامج اختبارات المسابقة هو برنامج اختبارات القسم الخاص بنهاية دروس التعليم الابتدائي .
المادة 12
فتح المادةلا تدخل في الحساب بالنسبة للاختبار الاختياري الا النقط المحصلة التي تفوق المعدل .
المادة 13
فتح المادةان كل تنقيط يقل عن 6/20 في أحد الاختبارات الكتابية الالزامية يكون سببا في الرسوب .
المادة 14
فتح المادةلا يمكن أن يجتاز الاختبارات الشفاهية الا المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية
المادة 15
فتح المادةيقرر قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة وزير العدل بناء على ترتيب استحقاق تضعه لجنة الامتحان المحدد تأليفها كما يلى :
- مدير الموظفين او ممثله ، رئيسا ، رئيس سجن ، حارس مرسم .
المادة 16
فتح المادةينشر وزير العدل حامل الأختام قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة .
المادة 17
فتح المادةيستفيد اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة
المادة 7
فتح المادةيحدد التاريخ لايداع الملفات ووقف التسجيل | المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط تعادل 1/20 به ابريل سنة 1969
المادة 8
فتح المادةينشر وزير العدل حامل الأختام قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة .
من اقصى النقط التي يمكن الحصول عليها
المادة 18
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون في المسابقة المشار اليها فى المادة الاولى ، بصفة حراس متمرنين تابعين الادارة 2044 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 11 شوال عام 1388 ه اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي ، وذلك ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 68 191 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968
المادة 19
فتح المادةيكلف مدير الموظفين والادارة العامة بوزارة العدل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 شوال عام 1388 الموافق 24 ديسمبر سنة 1968 وزير العدل ، حامل الأختام عن وزير الداخلية محمد بجاوي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.