قرار مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف اطفائيين بمصلحة الحماية المدنية 1025
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للتعيين في سلك رجال المطافيء التابعين للحماية المدنية طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القرار i. i
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المخصصة لذلك ب 150 و تجرى الاختبارات فى الجزائر وقسنطينة ووهران من 6 الى 10 أكتوبر سنة 1969 . :
المادة 3
فتح المادةتطبيقا للأحكام المتعلقة بالوظائف المخصصة ، فان 601 بالمائة من الوظائف المطلوبة للمترشحين المثبتين لصفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 4
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر عند تاريخ المسابقة ، والمثبتين لشهادة التعليم الابتدائى أو شهادة تعادلها والمتوفرة فيهم شروط الاهلية البدنية المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 68 - - 225 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمذكور أعلاه ويجوز تأخير حد السن المذكور أعلاه بسنة واحدة عن كل طفل مكفول وبنفس المدة المقضية في كفاح التحرير الوطني على ألا يتجاوز مجموع هذه المدة 10 سنوات •
المادة 5
فتح المادةيجب ان تكون طلبات المشاركة في المسابقة مكتوبة بخط اليد وتوجه في ظرف مضمون الوصول أو توضع بوزارة الداخلية ( الادارة العامة للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة - - المصلحة الوطنية للحماية المدنية ) وذلك قبل 15 سبتمبر سنة 1969 وهو تاريخ اختتام التسجيل وتصحب الطلبات بالوثائق التالية :
نسخة من شهادة الميلاد أو ورقة للحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، نسخة مطابقة للأصل للشهادة أو الدبلوم ، وعند الاقتضاء نسخة مطابقة للأصل من مقرر الاعتراف للمعنى بالامر بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، شهادة طبية تثبت ان المترشح تتوفر فيه شروط الاهلية البدنية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ، ظرف عليه طابع بريدى وعنوان المترشح ،
- شهادة شرفية تؤكد أن المترشح حر من كل التزام وانه غير مرتبط بأية ادارة عمومية أو مؤسسة خاصة •
المادة 6
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من طرف وزير الداخلية ، وعن طريق لصق الاعلانات
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة على أربعة اختبارات كتابية منها اختبار واحد اختيارى وستة اختبارات رياضية بدنية ...
المادة 8
فتح المادةتشتمل الاختبارات الكتابية على ما يلى :
- انشاء في موضوع عام المدة ساعة واحدة - المعامل : 1 .
املاء متبوع باربعة اسئلة تنقط كل منها على عشرة ..
المدة نصف ساعة • المعامل : 1 ،
- مسألتان في الحساب تنقط كل منهما على عشرة . المدة ساعة واحدة • المعامل : 1 ،
- اختبار اختياري في اللغة العربية ينقط على عشرين .
المدة 45 دقيقة • المعامل : 1 .
تشتمل الاختبارات الرياضية البدنية على ما يلى :
- السباق السريع ، 100 متر • المعامل : 1 ،
- السباق الطويل ، 1000 متر • المعامل : 1 ، سباق 200 متر مع حمولة يبلغ وزنها 40 كيلو غراما ...
المعامل : 1 ، القفز العالى مع الاندفاع – المعامل : 1 ،
- التسلق على الحبل ( بالذراعين فقط ثم بالذراعين والساقين معا ) – المعامل : 1 ، السباحة الحرة 50 مترا - المعامل : 1 .
المادة 9
فتح المادةلاتضاف الى مجموع المعدل المحصل عليه في الاختبارات الاجبارية بالنسبة للاختبار باللغة العربية إلا النقط التي تفوق 10 على 20 .
المادة 10
فتح المادةان برنامج اختبارات المسابقة هو نفس البرنامج المقرر في قسم انتهاء الدروس في التعليم الابتدائي وتعد كل نقطة تقل عن 5 على 20 في الاختبارات الرياضية البدنية نقطة اقصائية . كما يقضى كل مترشح لا يجيد السباحة .
المادة 11
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وبتقديرها وكذا بوضع قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة الى لجنة امتحان يحدد تشكيلها كما يلى :
- المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير المصلحة الوطنية للحماية المدنية ، رئيس مكتب الادارة العامة والموظفين للمصلحة الوطنية للحماية المدنية .
المادة 12
فتح المادةيستفيد افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من الاستثناء المتعلقة بالسن ومن الزيادة في النقط وذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمشار اليه أعلاه
المادة 13
فتح المادةان المترشحين المقبولين في المسابقة يخضعون حتما لاجتياز فحص طبي للتجنيد .
ويسجلون في قائمة الكفاءة لشغل منصب اطفائي بالحماية المدنية .
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة السابقة كاطفائيين متمرنين طبقا للشروط الواردة في المادة 8 من المرسوم رقم الثلاثاء 6 جمادى الثانية عام 1389 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1027 68-232 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 و مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ويعينون بوحدات الحماية المدنية حسب جدول الترتيب وحاجات المصلحة
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 ..
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.