قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن افتتاح مسابقة خارجية للتوظيف في سلك الاعوان الاداريين بوزارة التجارة مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية) . 1183
المادة الأولى
فتح المادةتنظم وزارة التجارة مسابقة عن طريق الاختبارات لتوظيف 80 عونا اداريا ، وتجرى اختبارات المسابقة في الجزائر ووهران وقسنطينة ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1969
المادة 2
فتح المادةيجب أن توجه طلبات المشاركة في المسابقة في | غلافات مضمونة الوصول الى وزارة التجارة ، مديرية الادارة العامة ، المديرية الفرعية للمستخدمين ، قصر الحكومة ، الجزائر ..
ويجب على المترشحين أن يرفقوا طلباتهم بالاوراق التالية :
- نسخة من شهادة الميلاد أو ورقة عائلية أو فردية للحالة المدنية ،
- نسخة من شهادة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة للجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بمرض أو عجز يتنافى وممارسة المهام المطلوبة ،
- نسخة مطابقة للأصل للاجازة أو الشهادة ، صورتان من حجم صور بطاقات التعريف وغلافان عليهما طابع بريد يحملان عنوان المترشح ، وعند الاقتضاء ، نسخة مطابقة للأصل من قرار الاعتراف للمعنى بالامر بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو في منظمة جبهة التحرير الوطني .
المادة 3
فتح المادةينبغي أن تكون أعمار المترشحين للمسابقة 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر عند أول يناير سنة 1969 ويجب أن يثبتوا حصولهم على شهادة التعليم العام او شهادة تعادلها • المادة ) : خلافا لمقتضيات المادة 3 أعلاه فان افراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني يجب أن يقدموا على الاقل شهادة مدرسية للقسم الرابع بالثانويات والتكميليات .
ويؤخر السن للقبول في المسابقة بالمدة التي تساوى سنوات المساهمة فى كفاح التحرير الوطنى وتضاف اليها المدة التي تمنح عن عدد الاطفال وذلك طبقا للنظام الجاري به العمل وبدون أن يتجاوز هذا الحد عشر سنوات ويكون لهم الحق فى التمتع بنقط اضافية في حدود واحد من عشرين من اقصى النقط التي يحصلون عليها المادة . : تتضمن المسابقة اختبارات كتابية وشفاهية :
1 ) تتضمن الاختبارات الكتابية ما يلى :
- انشاء حول موضوع عام : المدة : ساعتان ، المعامل 2 ،
- حل مسألة في الجبر تتناول برنامج القسم الثالث ، المدة : ساعة ، المعامل : 2 ، شكل نص بالعربية اختبار (اختياري) - المدة : ساعة، المعامل : 1 .
وبالنسبة لاختبار العربية ، فلا تضاف نقطة للمعدل العام الا اذا تجاوزت 10 على 20 0 1184 الجريدة الرسمية
2 ) تتضمن الاختبارات الشفاهية ما يلى :
سؤال يستغرق حوالي عشر دقائق يتناول المبادىء الموجزة في المحاسبة ، المعامل : 1
- سؤال يستغرق حوالي عشر دقائق يتناول العناصر الآتية من قانون التجارة : حرفة التاجر ، واجبات التاجر ، عقود التجارة : المعامل : 1 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رجب عام 1389 ه عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 67-41- المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية ( الاروقة الجزائرية الجديدة » ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-165 المؤرخ في 1 صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 والمتضمن تنظيم
المادة 6
فتح المادةتنقط الاختبارات من 5 الى 20 .. وتخصص وزارة التجارة ، التنقيطات بالعوامل المشار اليها أعلاه وتعد كل نقطة تقل عن 6 على 20 في أي من الاختبارات الاجبارية نقطة مسقطة
المادة 7
فتح المادةيحدد تاريخ اختتام التسجيلات ووضع ملفات المترشح الى 25 سبتمبر سنة 1969 .
المادة 8
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل لجنة امتحان يحدد تشكيلها كالاتي :
مدير الادارة العامة لوزارة التجارة أو ممثله ، رئيسا ، ت مدير التجارة الخارجية أو ممثله ، متصرفان من وزارة التجارة ..
المادة 9
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة ، وكذا قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من لدن وزير التجارة وتنشر عن طريق الصحافة وعن طريق لصق الاعلانات في جميع مراكز ومديريات مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية وكذلك فى الغرف التجارية ، والصناعية ، وفى الفروع التابعة للمكتب الوطني للتسويق .
المادة 10
فتح المادةيوظف المترشحون الناجحون في المسابقة كأعوان اداريين متمرنين بالمصالح الخارجية لوزارة التجارة ) مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية )
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 (.) وزير التجارة عن وزير الداخلية العياشي ياكر وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.