قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1388 الموافق 12 مارس سنة 1969 يتعلق بتنظيم مسابقة لتوظيف 35 عونا تقنيا في الفلاحة ( فرع الانتاج الفلاحي ) 263
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للدخول في سلك الاعوان التقنيين في الفلاحة فرع الانتاج الفلاحي من قبل وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قصد توظيف 35 عونا تقنيا فى الفلاحة فرع الانتاج الفلاحي . ان هؤلاء التقنيين المخصصين بالاولوية لعمالة الوحات يمكن تعيينهم في عمالات اخرى من المنطقة الصحراوية ..
المادة 2
فتح المادةتخصص تطبيقا للاحكام المتعلقة بالوظائف المحتفظ بها %20% من الوظائف المقررة الى المترشحين المثبتين عضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ...
المادة 3
فتح المادةتجري اختبارات المسابقة فى مركز التكوين المهني بسيدي مهدى ابتداء من 26 مايو سنة 1969
المادة 4
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الحاملين لشهادة مدرسية للقسم الرابع من الثانويات والتكميليات أو شهادة معادلة وأن يكونوا بالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر في أول يناير سنة 1969 . :
ويجوز تأخير حد السن المذكور اعلاه بسنة عن كل طفل في الكفالة وبسنة عن كل سنة ساهم بها المعني في الكفاح التحريري على الا يتجاوز عشر سنوات ...
المادة ه : يجب أن يتضمن ملف الترشيح الوثائق التالية :
تصريح المشاركة يكتبه ويمضيه المترشح ،
- شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ،
- عند الاقتضاء ، نسخة طبق الاصل من بيان مقرر الاعتراف بصفة العضوية فى جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية لا يتجاوز تاريجها ثلاثة اشهر ،
- شهادة الجنسية لا يتجاوز تاريخها ثلاثة أشهر ،
- شهادة مسلمة من قبل طبيب عام ،
- شهادة مسلمة من قبل طبيب الامراض الصدرية ثلاث صور للهوية ..
المادة 6
فتح المادةيجب ان تودع ملفات الترشيح أو ترسل ضمن ظرف مضمون الوصول بين 1 ابريل وغاية 20 مايو سنة 1969 الي العنوان التالي :
للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 محرم عام 1389 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المديرية الفرعية للموظفين 12 شارع العقيد عميروش . الجزائر تعد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . وتعلق بشهرين قبل تاريخ الاختبارات بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وبالمديريات العمالية للفلاحة ..
المادة 7
فتح المادةتتضمن المسابقة الاختبارات التالية :
(1) اختبار كتابي للتعميم ، العلوم الاجتماعية المطبقة على التعميم ، التعاونية ، المدة ساعة ونصف ، المعامل 3 .
فى 2) عمالة اختبار الواحات كتابي يتعلق بالتقنيات الفلاحية النوعية المطبقة المدة 3 ساعات ، المعامل 6 .
اختبار كتابي يتعلق بالمواد العامة الاقتصاد، الكفاءة في القراءة ، المفردات التقنية - المدة ساعة ، المعامل 1 .. 4 (4) اختبار اختياري باللغة العربية يتضمن شكل نص أو ترجمة حسب اختيار لجنة الامتحان ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تتجاوز 10 ، المدة ساعة – المعامل 1
المادة 8
فتح المادةيلحق برنامج الاختبارات المفروض على المترشحين بهذا القرار ...
المادة 9
فتح المادةيستثنى اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من الشروط الخاصة بالشهادات الدراسية وينتفعون بزيادة في النقط طبقا لاحكام المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمشار اليه أعلاه •
المادة 10
فتح المادةتشتمل لجنة المسابقة على :
مدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي او ممثله ، رئيسا ، مدير التوجيه الفلاحي بنفس الوزارة او ممثله ،
- نائب مدير التعميم او ممثله ، المصححين لمختلف الاختبارات
المادة 11
فتح المادةيحدد وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة حسب ترتيب استحقاقهم الموضوع من قبل اللجنة ويعينهم بصفة اعوان تقنيين زراعيين متمرنين .
وتعلق هذه القائمة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بين اليوم الخامس عشر والعشرين الذى يلي اختتام المسابقة وتنشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
الجمعة 3 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 265 ويعلن زيادة على ذالك وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي عن تعيين المترشحين الناجحين على اساس ترتيب الاستحقاق وحاجيات المصلحة والتأهيلات والكفاءات الخاصة بمواد المسابقة ضمن اطار المهام المقررة فى القانون الاساسي الخاص السلكهم ..
المادة 12
فتح المادةيجرى المترشحون الناجحون فترة تدريبية المدة سنة من بينها سبعة أشهر من التدريب التطبيقي وعلى أثرها يرسمون ضمن الشروط المقررة فى القانون الاساسي الخاص لسلكهم ..
المادة 13
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير التوجيه الفلاحي كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ذى الحجة عام 1388 الموافق 12 مارس سنة 1969 وزير الفلاحة عن وزير الداخلية وبتفويض منه والاصلاح الزراعي المدير العام للوظيفة محمد طيبي العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق برنامج المسابقة الخاصة بتوظيف الاعوان التقنيين في الفلاحة ( فرع الانتاج الفلاحي ..
ا التعميم :
العلوم الاجتماعية المطبقة على التعميم ، التربية التعاونية 2 التقنيات الفلاحية المرتبطة بالزراعات الموجودة في عمالة الواحات :
النخيل - مشاكل الماء ، زراعات البقول ، زراعة الاشجار ،
- زراعة الكروم ، انتاج عنب المائدة والزبيب ، زراعة الحبوب انتاج العلف ،
- تربية الماشية : الغنم ، الماعز ، الابل ، ذوات الحوافر ، الرعي ،
- الري
- المواد الثانوية :
- الاقتصاد الوطني ، دراسة عمالة الواجات ودوائرها ، التنظيم الاداري ، الدولة ، الوزارة الميزانية – الاعتماد الخ .. ) ،
- التشريع القروي ، تسويق المنتجات ، التغذية البشرية ووقاية الاغذية ، المراجع : الحسابات ، الهندسية ، الجغرافية ورسم الخرائط ، منهجية القراءة ، المفردات التقنية العربية .
وزارة الانباء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-279
- مرسوم رقم 68-517
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.