قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 13 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 26 غشت سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف وكلاء لرجال البحر 1319
المادة الأولى
فتح المادةتنظم المسابقتان المقررتان في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 4 من المرسوم رقم 68 198 المؤرخ في 3 - ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه لتوظيف وكلاء رجال البحر ، حسب الاحكام المحددة في هذا القرار .
1 - الاحكام المطبقة على المسابقة الأولى
المادة 2
فتح المادةيمكن ان يتقدم للمسابقة :
أ) المترشحون الذكور الذين لا تتجاوز اعمارهم 36 سنة في أول يناير سنة 1969 والحاملون شهادة التعليم العام أو شهادة تعادلها .
ب) المرشحون الضباط رؤساء النوبات من جميع الاصناف والمتخرجون من المدرسة الوطنية للملاحة البحرية البالغون اقل من 36 سنة في أول يناير سنة 1969 .
ويمكن تأخير حد السن المشار اليه أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد مكفول وذلك دون ان يتجاوز هذا التأجيل 5 سنوات ..
المادة 3
فتح المادةتتضمن ملفات الترشيح الاوراق التالية :
- طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط اليد على المطبوع المحدد نموذجه في الملحق « أ ، من هذا القرار ،
- - نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية ،
- نسخة من شهادة السوابق القضائية يقل تاريخها عن 3 أشهر ، شهادة الجنسية يقل تاريخها عن 3 أشهر ،
- نسخة طبق الاصل من الشهادة أو الدبلوم .
وعند الاقتضاء ، بيان مفصل من سجل رجال البحر .
وعند الاقتضاء ، نسخة طبق الاصل من مقرر الاعتراف للمعنى بالامر بالعضوية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- شهادة طبية تتعلق بالطب العام وشهادة طبية تتعلق بالامراض الصدرية وتثبتان الصلاحية البدنية لممارسة الوظائف العمومية ووظيفة وكيل رجال البحر ، أربع صور شمسية لبطاقة التعريف . -
المادة 4
فتح المادةتتضمن المسابقة الاولى المشار اليها في المادة الاولى ثلاثة اختبارات كتابية للقبول ، منها اختبار اختياري واختباران شفاهيان للقبول النهائي تشتمل اختبارات القبول على :
1) انشاء في موضوع عام - المدة : 3 ساعات – المعامل : 2 :
2) انشاء يتناول جزء أو عدة اجزاء من برنامج المواد الادارية المدة 3 ساعات - المعامل : 4 ، ) شكل نص عربي المدة ساعة واحدة - المعامل : 1 :
و تشتمل اختبارات القبول النهائي على : 1 (1) محادثة مع لجنة امتحان القبول النهائي ، مخصصة الجريدة الرسمية لتقدير الثقافة العامة للمترشح المدة : 10 دقائق المعامل : 1 ،
(2) اسئلة عن جغرافية النقل البحرى في العالم - المدة 10 دقائق - – المعامل : 1 .
المادة 5
فتح المادةيحدد برنامج اختبارات المسابقة الأولى في الملحق الاول من هذا القرار ...
المادة 6
فتح المادةيبلغ عدد الوظائف المطلوبة ثلاثة (3) . '" الاحكام المطبقة على المسابقة الثانية
المادة 7
فتح المادةتفتح المسابقة الثانية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه :
أ لأعوان المكاتب الحائزين على شهادة الدروس الابتدائية والذين باشروا مهمتهم بهذه الصفة منذ خمس سنوات في مصالح البحرية التجارية ...
ب - لضباط الشرطة البحرية ولحراس البحرية الذين يعدون خمس سنوات من الخدمات الفعلية ... .
2- لضباط البحرية التجارية من جميع الاصناف ومن جميع الرتب الذين يعدون ثلاث سنوات من الخدمة في البحر .
د لضباط الصف التابعين للبحرية الوطنية القائمين بنشاطهم أو المشطب عليهم من دفاتر المراقبة والذين يجمعون ثلاث سنوات من الخدمة في البحر ..
ويجب على المترشحين المذكورين أعلاه ، باستثناء ضباط الشرطة البحرية والحراس البحريين المعترف بعدم كفاءتهم للخدمة في البحر ، ان يكون سنهم اقل من 36 سنة في اول يناير من سنة المسابقة ...
ويمكن تأخير حد السن المشار اليه اعلاه بسنة واحدة عن ركل طفل مكفول دون ان يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات ...
المادة 8
فتح المادةتتضمن ملفات الترشيح الاوراق التالية :
(1) بالنسبة للمترشحين المشار اليهم في الفقرتين أوب من المادة 7 أعلاه :
طلب للمشاركة فى المسابقة مكتوب بخط اليد على المطبوع المحدد نموذجه في الملحق « ب » من هذا القرار .
نسخة طبق الاصل من قرار التعيين ومن محضر التنصيب في المهام التي تخول حق المشاركة في المسابقة ،
- شهادة طبية تثبت صلاحية القيام بوظيفة وكيل رجال البحر .
وبالنسبة للمترشحين المشار اليهم في الفقرتين ج ود من المادة لا أعلام للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رجب عام 1389 ه
- طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط اليد ومحرر ضمن الكيفيات المذكورة أعلاه ،
- نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية ،
- نسخة من شهادة السوابق القضائية يقل تاريخها عن 3 اشهر ، شهادة الجنسية يقل تاريخها عن 3 اشهر * نسخة طبق الاصل من الشهادة أو الدبلوم . - بيان مفصل من سجل رجال البحر أو بيان الخدمات المتممة في البحر ، وعند الاقتضاء ، نسخة طبق الاصل من المقرر المعترف به للمعنى بالامر بالعضوية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- شهادتان طبيتان ( الطب العام والامراض الصدرية ) تثبتان الكفاءة البدنية للقيام بالوظائف العمومية وبوظيفة وكيل رجال البحر ، أربع صور شمسية لبطاقة التعريف .
يجب على الجنود العاملين في الجيش ان يقدموا علاوة على ما ذكر ، رخصة للمشاركة في المسابقة ....
المادة 9
فتح المادةتتضمن المسابقة المذكورة أعلاه ثلاثة اختبارات كتابية للقبول ، منها اختبار اختيارى واختباران شفاهيان للقبول النهائي ...
تتضمن اختبارات القبول ما يلى :
(1) انشاء يتناول برنامج التنظيم البحرى - المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 ،
2) تحرير مذكرة ادارية ابتداء من ملف اداري يتضمن عناصر الجواب - المدة : ساعة واحدة – المعامل : 2 ، 3 (3) شكل نص عربي المدة : ساعة واحدة - المعامل 1 ، وتتضمن اختبارات القبول النهائي :
(1) محادثة مع لجنة امتحان القبول مخصصة لتقدير المعلومات المهنية للمترشح - المدة : 15 دقيقة المعامل : 2 ، -
(2) اسئلة عن جغرافية النقل البحرى في العالم المدة : 15 دقيقة - المعامل : 1.
المادة 10
فتح المادةان برنامج اختبارات المسابقة الثانية محدد في الملحق الثاني من هذا القرار ..
المادة 11
فتح المادةيبلغ عدد الوظائف المطلوبة عشرة ( 10 ) الثلاثاء 26 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- الاحكام المطبقة على المسابقتين
المادة 12
فتح المادةتسلم ملفات الترشيح المشار اليها في المادتين و أعلاه أو ترسل داخل ظرف موصى عليه الى وزارة الدولة المكلفة بالنقل ( مديرية البحرية التجارية ( 19 نهج بوسيجور الجزائر العاصمة ...
المادة 13
فتح المادةيحدد تاريخ اختتام التسجيلات ب 30 اكتوبر سنة 1969 .
المادة 14
فتح المادةيحدد وزير الدولة المكلف بالنقل قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وتعلق هذه القوائم بمقر الدوائر البحرية ..
المادة 15
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقتين ابتداء من 18 نوفمبر سنة 1969 بمقر وزارة الدولة المكلفة بالنقل ...
المادة 16
فتح المادةان مواضيع اختبارات المسابقتين يختارها وزير الدولة المكلف بالنقل الذي يحدد من جهة اخرى التنظيم المادى للاختبارات وكذا النظام المتعلق بمراقبتها
المادة 17
فتح المادةان اختبارات المسابقتين تصححها لجنة امتحان القبول النهائي التي تتألف من :
مدير البحرية التجارية أو ممثله ، رئيسا ، مدير الادارة العامة بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، أو ممثله متصرف الناحية البحرية المكلف بتفتيش الدوائر حة البحرية أو ممثله .
- وكيل مرسم الرجال البحر معين من طرف مدير الادارة العامة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ..
المادة 18
فتح المادةتمنح عن كل اختبار من اختبارات المسابقتين نقطة تتراوح من صفر الى 20 . وتضرب كل نقطة في المعامل المحدد في المادتين 4 و 9 المشار اليهما أعلاه ..
يشكل مجموع النقط المحصل عليها ضمن الكيفيات المذكورة أعلاه مجمل النقط بالنسبة لمجموع اختبارات المسابقتين الأولى أو الثانية .
المادة 19
فتح المادةتؤدى كل نقطة تقل عن 5 على 20 في الاختبارات | الاجبارية الى الرسوب
المادة 20
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للاختبار الاختياري النقط التي تتجاوز المعدل 10 •
المادة 21
فتح المادةيمكن للمترشحين الذين يحصلون في اختبارات المسابقة الأولى أو الثانية على مجموع النقط المحددة من طرف لجنة امتحان القبول النهائى ان يقبلوا فى الاختبارات الشفاهية دون غيرهم
المادة 22
فتح المادةتحدد لجنة امتحان القبول النهائي قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقتين ..
ويدعى المترشحون الناجحون في اختبار القبول بصفة فردية للمشاركة فى الاختبارات الشفاهية .
المادة 23
فتح المادةتضبط قوائم المترشحين الناجحين في المسابقتين الاولى والثانية حسب ترتيب الاستحقاق من قبل لجنة امتحان القبول النهائي .
ويمكن للجنة امتحان القبول النهائي ان تضع ، عند الاقتضاء قوائم تكميلية للقبول النهائي وذلك بقصد شغل المناصب الشاغرة بسبب التخلى عن الترشيح أو انسحاب المترشحين الناجحين في المسابقتين وتتضمن القوائم التكميلية ، حسب ترتيب الاستحقاق ، اسماء المترشحين في المسابقتين والمعترف لهم بصلاحية شغل وظيفة وكيل رجال البحر
المادة 24
فتح المادةلا يمكن لاي احد ان يقيد في قوائم القبول النهائي للمسابقتين ان لم يحصل بالنسبة لمجموع اختبارات المسابقة التي شارك فيها على النقط المحددة من قبل لجنة امتحان القبول النهائى والذي لا يمكن ان يكون باي حال من الاحوال اقل من عشرة ( 10 ) .
المادة 25
فتح المادةان القائمة النهائية للمترشحين المقبولين نهائيا في وظيفة وكيل رجال البحر يحددها وينشرها وزير الدولة المكلف بالنقل الذي يمكنه ، في حالة نقصان عدد المترشحين المسجلين في المسابقتين أو عدد المترشحين الذين حصلوا على مجموع النقط المنصوص عليها في المادة السابقة ان ينقل عدد المقاعد الشاغرة من مسابقة الى أخرى ..
المادة 26
فتح المادةان المترشحين الناجحين في المسابقتين يلحقون حسب ترتيبهم وحاجيات المصلحة ، بمختلف الدوائر البحرية.
ويتوقف تعيينهم بصفة وكلاء متمرنين لرجال البحر على النتائج الايجابية للفحص الطبي المقرر في التشريع المعمول به ..
المادة 27
فتح المادةيستفيد المترشحون الحاملون للشهادة المثبتة للعضوية في جيش التحرير الوطني أو منظمة جبهة التحرير الوطني والمنصوص عليها في المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 من التخفيض فى السن المحدد ومن تقديم الشهادات الدراسية ومن الزيادة في النقط الممنوحة في الاختبارات وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمشار اليه أعلاه •
المادة 28
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 26 غشت سنة 1969 .
عن وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام انيس صالح باي حسين طيبي الجريدة الرسمية الملحق 1 المسابقة الاولى برنامج الاختبارات الكتابية والشفاهية المواد الادارية :
1 - مبادىء عن الهيئات السياسية والادارية والقضائية في الجزائر :
مجلس الثورة ، الحكومة ، الحزب : دور كل واحدة من هذه الاجهزة . الهياكل الموافق عليها .
الوزارات ومصالحها الخارجية ، اختصاصات مختلف الوزارات 6 - دور المصالح الخارجية الولايات : تعريفها ، اختصاصاتها دور الوالي .
المجالس الشعبية البلدية : تعريفها - اختصاصاتها دور رئيس المجلس الشعبي البلدي .
المؤسسات العمومية والشركات الوطنية .
التنظيم القضائي • مبادى وجيزة حول دور وهيكل هذه المنظمة ..
- القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية :
تعريف الموظف واسلاك الموظفين - توظيف الموظفين المجلس الاعلى للوظيفة العمومية - اللجان الإدارية والتقنية واجبات وحقوق الموظف - التكوين والتوظيف المكافأة النظام الاجتماعي - التنقيط والترقية - الحالات - التي يمكن ان يكون فيها الموظفون - النظام التأديبي للموظفين - انهاء المهام ..
- ادارة البحرية التجارية مباديء عامة مديرية البحرية التجارية - تنظيم الدائرة البحرية ونشاطها ازاء البحارة والمراكب والصيد البحري ...
مدارس التعليم والتمهين البحري ، مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر ، ادارة الموانيء البحرية - مباديء بسيطة عن الاستقلال الاداري - الامتياز - الادارة المباشرة ..
المعهد العلمي والتقني للصيد البحري ،
- مختلف اسلاك الموظفين العاملين في الدوائر البحرية والمصالح الاخري الموضوعة تحت وصاية البحرية التجارية .
الجغرافيا النقل البحري في العالم النقل البحرى وأهميته ..
البحرية التجارية : وسيلة للاستقلال الاقتصادي مصدر الموارد البلد ما للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رجب عام 1389 2 نقل المسافرين عن طريق البحر ..
- - مختلف انواع مراكب المسافرين .
- الخطوط البحرية الرئيسية لنقل المسافرين ..
المنافسة مع النقل الجوي .
نقل البضائع عن طريق البحر ..
مختلف انواع المنتجات المنقولة ..
- المواد الاولية .
- المنتجات المنهية الصنع ..
- مختلف انواع المراكب لنقل البضائع ..
الخطوط الرئيسية لحركة النقل والمرور .. 4 / أهمية البحرية التجارية في العالم .
البلدان البحرية الرئيسية - ترتيبها حسب الاهمية .
ه البحرية التجارية في الجزائر .
الملحق 2 المسابقة الثانية برنامج التنظيم البحري
1 - الملاحة البحرية - تعريفها - مختلف انواع الملاحة البحرية ( التجارة - الصيد البحري الخطوط الطويلة المساحلة الملاحة الساحلية - الصيد الساحلي - الصيد - على البعد الصيد المجهز الملاحة الخاصة الارشاد الجوي الخ .. ملاحة التفسح وملاحة المرور ..
2 - المركب - الجزارة - التسجيل ..
الاوصاف الخارجية ( الرايات والعلامات .. ) عقد الجزارة - وثيقة الملاحة - ( سجل البحارة - رخصة المرور - بطاقة المرور ( شروط تسليم كل من هذه الوثائق ..
3 - البحار تسجيل البحارة في الدوائر البحرية مختلف الشروط الممارسة المهنة ( الجنسية ، العمر ، حسن الاخلاق ، التكوين المهني ) .
- شرح خاص يتعلق بسجل البحارة :
تجهيز السفينة وتخفيض عدد البحارة ، اعلان عن حركة البحارة ، سجل السفينة وسجل المكتب استعمال كل واحد منهما . - تسديد رسوم سجل البحارة - الامتيازات المخولة لهذه الرسوم - وسائل التنفيذ الاجباري في حالة الامتناع عن التسديد .
- ضبط سجل البحارة ( السجل المنتهي لمضي المدة M انعدام السجل - الابحار بصفة غير قانونية ) ..
الثلاثاء 26 رجب عام 1389 ه : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
ه - قانون العمل البحري :
عقد التطوع البحري - الاطراف المعنية في العقد - شروط الشكل والموضوع - شروط النظام العمومي - الشروط الاخرى التي يمكن للطرفين مخالفتها باتفاقيات خاصة حقوق وواجبات البحار ومجهز السفينة - شروط العمل على ظهر السفينة - دفع الأجور ( اجوار ثابتة وأجور حسب الربح ) - الاحكام الخاصة المقررة فى حالة وقوع مرض او حادث على ظهر السفينة - انهاء عقد التطوع البحري ..
6 - أمن السفن :
مباديء عامة عن التنظيم المعمول به ..
وثائق الامن .
لجان الامن ..
تعريف ودور شركات التصنيف ..
- الضمان الاجتماعي ونظام التقاعد الرجال البحر :
- الانتماء الى النظام الخاص للضمان الاجتماعي ..
- مراقبة المنتمين - • وضع ملف الاقتراح بمعاش ..
- استعمال دفتر قيد اسماء البحارة ودفاتر التجهيز و دفاتر تخفيض عدد البحارة ...
- الصيد ونظام الملكية البحرية :
التنظيم العام للصيد البحري في الجزائر ..
شرطة الصيد البحري - الموظفون المكلفون بذلك ..
حدود الصيد البحري - المياه الاقليمية - المساحة المخصصة للمواطنين الجزائريين ..
- امكنة ومواعيد حظر الصيد البحري ..
التنظيم الخاص المتعلق باستعمال بعض الآليات حماية بعض أنواع السمك ..
- منشآت الصيد البحري ، دفتر قيد اسماء المؤسسات منح امتياز منشآت للصيد البحري .
- المخالفات لتنظيم الصيد البحري - المحاضر المصالحات .
الاحصاءات المتعلقة بالصيد البحري ( وسائل الانتاج - انتاج الصناعات الملحقة ) ..
- تنظيم هياكل المهنة القطاع الاشتراكي - التعاونية ..
القطاع الخاص .
- الحطام – الفرق – الانقاذ :
- ما يجب اعتباره حطاما بحريا - التصريح الواجب الادلاء به من طرف رجال الانقاذ محاضر تحقيق الحطام - بيع الحطام - تدخل موظفي البحرية التجارية ..
- انقاذ الاشخاص في المياه البحرية ..
الملحق ( 1 ) نموذج طلب المشاركة في المسابقة الأولى لتوظيف وكلاء رجال البحر أنا الموقع أدناه اللقب الاسم ..........
المولود في ب السكنى (1) .. 200 اطلب تقييدي في المسابقة الاولى لتوظيف وكلاء رجال البحر J أرغب { أو (2) في اجتياز الاختبار الاختياري في اللغة لا رغب العربية .
أتعهد في حال نجاحي في المسابقة بان التحق في الاجل المحدد بالمركز الذي سيعين لي ، والا فان نجاحي في المسابقة لا يفتح لي أي حق ..
امضاء المترشح الملحق ( ب ) نموذج طلب المشاركة في المسابقة الثانية لتوظيف وكلاء رجال البحر أنا الموقع ادناه اللقب ... الاسم ب السكني (1) 10000 أطلب التسجيل في المسابقة الثانية لتوظيف وكلاء رجال البحر ل ....
أرغب { او (2) في اجتياز الاختبار الاختياري في اللغة لا ارغب العربية i. i اتعهد في حال نجاحي فى المسابقة بان التحق في الاجل المحدد بالمركز الذي سيعين لي ، والا فان نجاحي في المسابقة لا يفتح لي أى حق ..
امضاء المترشح اذا كان المترشح قاصرا اطلعت عليه أنا ، (اللقب ، الاسم ، الصفة ، السكني) اب (2) المترشح الذي ارخص له صراحة بعقد هذا التعهد وصي (2)
(1) يبين هنا العنوان الذي يجب أن توجه اليه المراسلات المختلفة المتعلقة بالمسابقة .
(2) يشطب على البيان غير المفيد . 1374 الجريدة الرسمية وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.