مرسوم ديسمبر رقم 70-208 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق سنة 1970 يتضمن احداث سلك للعمال المهنيين بوزارة الدفاع الوطني 1624
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الدفاع الوطني :
- سلك للعمال المهنيين من الصنف الثالث ،
- سلك للعمال المهنيين من الصنف الثاني ،
- سلك للعمال المهنيين من الصنف الاول .
يسير الأعوان المعينون في المقطع الأول أعلاه بموجب أحكام المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه والممارسون مهامهم في مديريات الجيش أو المصالح الادارية والنواحي العسكرية والمدارس الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى التابعة لوزارة الدفاع الوطني ..
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الدفاع الوطنى تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيتعين على العمال المهنيين بوزارة الدفاع الوطني اخبار مديرية المستخدمين بالمهنة التي تمارسها أزواجهم يجوز لوزير الدفاع الوطنى أن يأمرهم بانهاء النشاط المهنى لازواجهم اذا كان هذا النشاط من شأنه أن يسىء باستقلالهم أو يضر بممارسة نشاطاتهم أو بمنافع المصلحة
المادة 4
فتح المادةتخضع كل مساهمة أو انخراط للعمال المهنيين بوزارة الدفاع الوطني في جمعية من أي نوع كانت الى أذن مسبق
المادة 5
فتح المادةيمنع على العمال المهنيين بوزارة الدفاع الوطني المدة خمس سنوات بعد انهاء مهامهم القيام بأي عمل كان سواء لدى حكومة أجنبية أو لدى أية شركة أجنبية حتى ولو كانت موجودة بالتراب الوطنى الا باذن خصوصى من وزير الدفاع الوطني ..
المادة 6
فتح المادةلمنع الا عند الضرورة المطلقة للمصلحة علاقات التبعية السلمية المباشرة بين موظفين أقارب أو أصهار إلى نهاية الدرجة الثانية .
المادة 7
فتح المادةيمنع كل توقف عن العمل الناتج عن اتفاق أو أى عمل عصياني جماعي ويمكن أن يعاقب خارج الضمانات التأديبية ..
المادة 8
فتح المادةيؤهل رؤساء النواحى العسكرية ومديرو الجيش ل المصالح الادارية ومديرو المدارس الوطنية باقتراح العقوبات التأديبية من الدرجة الاولى والايقاف تجاه العمال المهنيين التابعين لسلطتهم
المادة 9
فتح المادةيجوز قصد التأسيس الأولى لسلك العمال المهنيين ادراج الاعوان التابعين لسلك العمال المهنيين المشغلين قبل أول يناير سنة 1967 تطبيقا لاحكام القوانين الاساسية النافذة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 من المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ..
يجوز للعمال المهنيين العاملين بتاريخ أول يناير سنة 1967 والذين لا ينتسبون الى اطار العمال المهنيين المسير بموجب القرار المؤرخ في 23 ابريل سنة 1954 والموظفين بعد اجتياز امتحان أو مسابقة مهنية تعادل المسابقة المنصوص عليها لاختصاصهم تطبيقا لاحكام القوانين الاساسية المشتركة المحددة بموجب المرسوم رقم 67 140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه أن يدرجوا في السلك المطابق لتأهيلهم المهنى اذا نجحوا في اختبارات المسابقة المهنية التي يحدد برنامجها وكيفيات تنظيمها بموجب قرار وزاري مشترك .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر 1970 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.