قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 يحدد بموجبه تأليف لجنة الترسيم للعمال المتمرنين من الصنف الاول والثاني والثالث 0 6760
المادة الأولى
فتح المادةان التأليف التنظيمي للجنة الترسيم الخاصة بالعمال المتمرنين من الصنف الاول والثاني والثالث يحدد بالنسبة لكل سلك كمايلي :
ممثل السلطة التي لها حق التعيين ، رئيسا ، رئيس مصلحة المعني ، عامل مهني مرسم يعين بناء على اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك
المادة 2
فتح المادةيعين اعضاء لجنة الترسيم بقرار من السلطة التي لها حق التعيين
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 . ما عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 677 وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1390 الموافق 16 مارس سنة 197. يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين | في امتحان الادراج في سلك المفتشين الرئيسيين لاملاك | الدولة --- بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1390 الموافق 16 مارس سنة 1970. صرح بان السيد عبد الحميد العجاني ، قد نجح نهائيا فى امتحان التأهيل المهني السابق لادراج بعض الاعوان في سلك المفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.