قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1400 الموافق 8 يوليو سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة مهنية للالتحاق باسلاك العمال المهنيين من الصنف الاول والثاني . 1157 ( تابع )
المادة الأولى
فتح المادةتنظم المديرية العامة للوظيفة .
العمومية باسم رئاسة الجمهورية (المديرية العامة للادارة والوسائل) مسابقة مهنية للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الاول والثاني .
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة المهنية في مختلف الاختصاصات يوم 20 سبتمبر سنة 1980 بمدينة الجزائر في عدة مراكز، تنشر قائمتها في الوقت الذي تنشر فيه القائمة المنصوص عليها في المادة 12 أدناه .
المادة 3
فتح المادةعدد المناصب المعروضة لمختلف الاسلاك هي :
العمال المهنيون من الصنف الاول : 50 ، - العمال المهنيون من الصنف الثاني : 64.
المادة 4
فتح المادةيشارك فى المسابقة المترشحون البالغون من العمر 35 عاما على الاكثر في أول يناير سنة 1980، المرسمون في أسلاك العمال المهنيين من الصنف الثاني والثالث .
المادة 5
فتح المادةيؤخر حد السن بسنة واحدة عن كل ولد في الكمالة دون أن يتجاور هذا الحد 5 سنوات و يمكن أن يرفع هذا الى 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 6
فتح المادةيحصل المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية جه النحرير الوطني على زيادة في النقط وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 | المشار اليه أعلاه .
المادة 7
فتح المادةتشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية :
طلب المشاركة فى المسابقة المهنية يوقعه - المترشح ، شهادة الميلاد أو الشهادة العائلية للحالة المدنية ، نسخة مصادق عليها طبق الاصل من قرار التعيين أو الترسيم ، نسخة مصادق عليها طبق الاصل من محضر - التنصيب ، ان اقتضى الحال، نسخة من السجل البلدى - لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 8
فتح المادةتحتوى المسابقة المهنية على الاختبارات التالية :
اختبار تطبيقى تحدد فيه مدته الاجمالية و توزيع الزمن المحصص حسب التخصص وقدرة المترشح المهنية وكذلك العمل الواجب انجازه لتحديد مستوى التأهيل والوقت المخصص عشر ساعات على الاكثر، المعامل 4 .
اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه ، -3 اختبار شفوى يتعلق بالمعلومات النظرية التي تتطلبها ممارسه اختصاص المترشح، المدة 20 دقيقة، المعامل 1.
الثلاثاء 17 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1159 المادة و : كل علامة تقل عن 8 من 20 في الاختبارات التطبيقية يرسب صاحبها . غير أن العلامة التي يرسب صاحبها في اللغة الوطنية هي 4 من 20 .
المادة 10
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه الى المديرية العامة للادارة المديرية الفرعية للموظفين .
المادة 11
فتح المادةينتهى التسجيل يوم 15 غشت سنة 1980
المادة 12
فتح المادةتضبط المديرية العامة للوظيفة العمومية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وتعلقها .
المادة 13
فتح المادةبناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة 14، تضبط المديرية العامة للوظيفة العمومية قائمة المترشحين الناجحين .
المادة 14
فتح المادةتتكون لجنة النجاح المشرفة من :
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله - رئيسا ، المدير العام للادارة أو ممثله، عضوا ، - عامل مهنى من الصنف المطلوب، مرسم - عضوا .
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة المهنية عمالا مهنيين متمرنين في السلك المطابق المستوى تأهيلهم واختصاصهم المهني، ويوزعون حسب حاجات المصلحة .
المادة 16
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصبه في الآجال المحددة يفقد حق النجاح في المسابقة الا في الحالات القاهرة .
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1400 الموافق 8 يوليو سنة 1980 .
عن الامين العام لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.