قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 يتعلق بتوظيف الاعوان المتعاقدين من قبل معهد تقنولوجية التبريد . 156
المادة الأولى
فتح المادةيمكن توظيف الاعوان المتعاقدين للمناصب التي تستلزم اكتساب تقنية خاصة في ميدان التبريد والكهرباء والميكانيك وذلك طبقا لاحكام المادتين 2 و 4 من المرسوم رقم 66 136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 المشار اليه أعلاه
المادة 2
فتح المادةالمجموعة الثانية - السلم ب 150-245) التقنى المكلف بتحقيق قطع الغيار، الذى له معلومات في ميدان الكهرباء والميكانيك وله القدرة على تركيب وفك مضغط التبريد والموظف اما من بين الاعوان الحاصلين على شهادة البكالوريا من التعليم الثانوى أو على شهادة مقبولة كمعادلة له واما من الاعوان المثبتين لعشرين سنة على الاقل في هذا الاختصاص
المادة 3
فتح المادةالمجموعة الثالثة السلم ب (130) - (160) العون التقني القادر على التركيب والصيانة العامة واصلاح التجهيزات الكهربائية الميكانيكية والمؤهل لتنفيذ اشغال التوضيب والخراطة اللازمة لهذا الغرض. ويجب على هذا العون أيضا أن يستطيع القيام وحده بأشغال التجهيز والصيانة الخاصة بالاضاءة والقوة المحركة وتوصيل القنوات والاجهزة الكهربائية ويكون فضلا عن ذلك مسؤولا عن حراسة التلاميذ أثناء الاعمال - التطبيقية. ويمكن أن يوظف هذا العون اما من بين الاعوان | الحاصلين على شهادة الاهلية أو على شهادة التأهيل المهني في الميكانيك أو في الكهرباء واما من بين الاعوان المثبتين العشر سنوات من الاقدمية في اختصاصهم ( اختيار الميكانيك أو الكهرباء ..
المادة 4
فتح المادةيخضع الموظفون المتعاقدون المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه الى أحكام المرسوم رقم 66 136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، ويخضعون أيضا لنفس التزامات التوقيت والخدمة مثل موظفى الاسلاك التي يتبعونها
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 .
عن وزير التجارة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد رحموني المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.