قرار مؤرخ فى أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلمك الاعوان الاداريين . 363
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك العمال المهنيين .
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة : 25 بالنسبة للعمال المهنيين من الصنف الاول 30 بالنسبة للعمال المهنيين من الصنف الثاني . 160 بالنسبة للعمال المهنيين من الصنف - الثالث .
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة | ابتداء من 30 مايو سنة 1981 .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى المديرية الفرعية للموظفين قبل 31 مارس سنة 1981 تاريخ انتهاء التسجيل .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981.
بوعلام بسايح وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.