مرسوم رقم 72-91 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن
المادة الأولى
فتح المادةتؤسس للعمال المهنيين الممارسين لاعمالهم في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء الاسلاك التالية :
- سلك للعمال المهنيين من الصنف الثالث سلك للعمال المهنيين من الصنف الثاني ،
- سلك للعمال المهنيين من الصنف الاول ..
وتسرى على هذه الاسلاك احكام المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه.
المادة 2
فتح المادةيجرى تسيير هذه الاسلاك ضمن الشروط المنصوص عليها في أحكام المرسوم رقم 72-85 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمشار اليه اعلاه.
المادة 3
فتح المادةيجوز ترسيم العمال المهنيين فى المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء والمعينين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 من المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه، وذلك بعد فترة التمرين، وبناء على تقرير الرئيس السلمى وبعد أخذ رأى لجنة الترسيم المشكلة طبقا للقرار المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1390 الموافق 15 مايو
- سنة 1970 الصادر عن وزير الداخلية.
المادة 4
فتح المادةلاجل التأسيس الاولى لاسلاك العمال المهنيين من الصنف الاول والصنف الثانى والصنف الثالث والعاملين في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء منذ اول يناير سنة 1967، يجرى ادراج هؤلاء في الاسلاك المذكورة ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67 م 140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه مع مراعاة الصنف التابعين له .
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972.
هواري بومدين الثلاثاء 18 ربيع الاول عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 537
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.