قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة اختبارية وفتحها للدخول في أسلاك العمال المهنيين لفائدة وزارة الرياضة . 821
المادة الأولى
فتح المادةتنظم وتفتح لفائدة وزارة الرياضة مسابقة اختبارية للدخول في أسلاك العمال المهنيين من الصنف الاول والثاني والثالث المحدثة بالمرسوم رقم 68 492 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتطبيقا للنسب المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 يونيو سنة 1978 المشار اليه أعلاه، يحدد عدد المناصب المعروضة كالاتي :
- العمال المهنيون من الصنف الاول 71
- العمال المهنيون من الصنف الثاني 63 العمال المهنيون من الصنف الثالث 32 -
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والمثبتين :
اما شهادة الاهلية المهنية في احدى الاختصاصات المحددة بالقرار المؤرخ في 10 مارس سنة 1969 المشار اليه أعلاه . 2 (2) واما وظيفة دائمة في احدى الاختصاصات المحددة فى القرار المؤرخ في 10 مارس سنة 1969 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن وفقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 5
فتح المادةترسل ملفات الترشح الى وزارة الرياضة، مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين، 3 نهج محمد بلوزداد الجزائر العاصمة .
يقفل التسجيل بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 6
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشح على الاوراق التالية :
- طلب خطي للمشاركة فى الامتحان يوقعه المترشح ، شهادة الميلاد أو البطاقة الفردية للحالة - المدنية ،
- شهادة عائلية للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين ،
- شهادة الجنسية ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) ، شهادتان طبيتان الطب العام والامراض - الصدرية تثبتان ان المترشح مؤهل لممارسة الوظيفة المطلوبة ، شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ، شهادة عن الاعمال التي مارسها يؤشرها - المسؤول على تسيير المستخدمين بالنسبة للمترشحين العاملين في وظيفة دائمة ، وعند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة.
المدنية لجبهة التحرير الوطني ، الثلاثاء 6 رجب عام 1400 الجريدة المالمدة 7 : تقرر المديرية العامة للوظيفة العمومية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة بناء على اقتراح السلطات التى لها حق التعيين وذلك بالنسبة لموظفى الاسلاك المعنية .
تنشر هذه القائمة عن طريق اللصق .
المادة 8
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة في كل الاختصاصات كما هو منصوص عليها ومحددة في القرار المؤرخ في 10 مارس سنة 1969 المشار اليه أعلاه .
المادة و : تشمل المسابقة الاختبارات الآتية :
1 - اختبار نظرى يتعلق بالمعارف المطلوبة من أجل ممارسة اختصاص المترشح : المدة 30 دقيقة، المعامل 2 ، اختباران تطبيقيان تخضع مدتهما الاجمالية وتنظيم وقتيهما الممنوح، لقدرة المترشح المهنية وللعمل الواجب انجازه لتحديد مستوى التخصص .
يحدد الوقت الممنوح ب 40 ساعة على الاكثر في كلا الاختبارين – المعامل 4.
3 - اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين باللغة الفرنسية .
المادة 10
فتح المادةيعفى المترشحون الحائزون شهادة الاهلية المهنية فى الاختصاص الذي يجرون المسابقة فيه من الاختبار النظري .
المادة II : تجرى الاختبارات لدى مراكز الامتحان التي تنشر قائمتها في نفس الوقت الذي تنشر فيه القائمة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 12
فتح المادةيعهد تنقيط الاختبارات النظرية الى الممتحنين الذين لهم صفة المعلم في المدارس ومؤسسات التكوين المهني والتقني ....
الرسمية للجمهورية الجزائرية - 823
المادة 13
فتح المادةتتولى تقدير الاختبارات ووضع قائمة المترشحين الناجحين، لجنة الامتحان المحددة كالآتي :
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، رئيسا ، مدير الادارة العامة بوزارة الرياضة أو ممثله ،
- عامل مهنى مرسم تابع للصنف المهنى تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك .
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة وفقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980.
عن الامين العام لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.