قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 9 مارس سنة 1981 يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك العمال المهنيين من الصنف الثالث التابعين لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . 528 الثلاثاء 505
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين قصد تجديد اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك العمال المهنيين من الصنف الثالث بيوم 9 مايو سنة 1981
المادة 2
فتح المادةيحدث لدى مديرية الادارة العامة مكتب مركزى للانتخاب يكلف بفرز محتويات صناديق الانتخاب واعلان نتائج انتخاب ممثلي الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك العمال المهنيين من الصنف الثالث .
المادة 3
فتح المادةتشكل كل مديرية ولائية للفلاحة والثورة الزراعية فرعا انتخابيا، يوضع تحت سلطة مديرها وذلك من أجل سير عمليات الانتخاب الخاصة بتعيين ممثلى الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء.
المادة 4
فتح المادةيحدد قائمة المنتخبين رئيس المصلحة الموضوع لديها فرع الانتخاب وتعلق في المحلات الادارية، 20 يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد للاقتراع.
المادة 5
فتح المادةيجوز للاعوان الممارسين مهامهم خارج المنطقة المعدة لتكون فرعا انتخابيا، أن ينتخبوا بالمراسلة، كما تطبق نفس الطريقة على الاعوان الموجودين في عطلة مرضية أو عطلة استراحة يوم الاقتراع.
المادة 6
فتح المادةيجرى فرز أوراق الانتخاب بالمكتب المركزي للانتخاب، خلال 24 ساعة الموالية لاستلام هذه الاوراق .
المادة 7
فتح المادةيحرر عقب انتهاء الفرز محضر عن عمليات الانتخاب، ويصرح بعدها بالنتائج .
تنشر قائمة المترشحين الدائمين والاضافيين) المنتخبين عن طريق اللصق بالمكتب المركزي للانتخار وفي كل فرع انتخابي.
الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 529
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1401 الموافق و مارس سنة 1981 .
عن وزير الفلاحة والثورة - الزراعية الامين العام بوزيد حميش وزارة الاسكان والتعمير -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 67-140
- مرسوم رقم 69-55
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.