مرسوم را رئاسي رقم 97-03 مؤرخ في 29 شعبان عام 1417 الموافق 9 يناير سنة 1997، يتضمن استدعاء استدعاء المجلس الوطني الانتقالي لعقد دورة طارئة. 11
المادة الأولى
فتح المادةيستدعى المجلس الوطني الانتقالي لعقد دورة طارئة قصد دراسة نصوص ذات طابع تشريعي وذلك ابتداء من يوم السبت 16 رمضان عام 1417 الموافق 25 يناير سنة 1997.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1417 الموافق 9 يناير سنة 1997.
اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 7 9-32 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 95 – 126 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمتعلق بتحرير بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ونشرها.
إن رئيس الحكومة، تنظيمية
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-126 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ونشرها، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 95-126 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي:
" المادة 5 : خلافا لأحكام المادة 6 أعلاه، تبقى قرارات تسيير المستخدمين التابعين للإدارة البلدية بصفة انتقالية وإلى وقت لاحق، خاضعة لتأشيرة الرقابة القانونية القبلية المنوطة بمصالح الوظيف العمومي".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 أحمد أويحيى 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قرار
« الأحكام المخالفة لهذا النظام، ولا سيما منها نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97-03 المؤرّخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بالنظام العام لبورصة »
-
أُلغي بموجب قرار
« تلغى بمجرد شروع المؤتمن المركزي في مزاولة نشاطه المواد 132 إلى 140 الواردة في نظام اللّجنة رقم 97-03 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم »
-
عُدِّل بموجب قرار
« م الملحق نظام رقم 12-01 مؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 يعدّل ويتمّم النظام رقم 97-03 المؤرّخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بالنظام العام لبورصة »
-
تُمِّم بموجب قرار
« رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يعدّل ويتمّم النظام رقم 97-03 المؤرّخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بالنظام العام لبورصة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 95-126
- يعدّل مرسوم رقم 66-145
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.