ج.ر عدد 24 لسنة 1978
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (42)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات دالحل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سلة مدرسة النسخة الاصلية 50 ج 50 دج 80 ه.ج النسخة الاصلية وترجمتها 70 دوج 100 دج 150 بما فيها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية : 2,00 د.ج وتمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج وتمن العدد للسنين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي من تغيير فهرس مراسيم قرارات، مقررات الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15-18-66 الى 17 22ος 3200 السابقة : 1,50 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. العنوان 1.50 دج ، ثمن النشر على اساس 15 د. ج للسطر . وزارة الداخلية

  • مرسوم رقم 78-136 مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 رئاسة الجمهورية يونيو سنه 1978 يتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم رقم قرارات مؤرخة في 22 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 29 مايو 76 39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1978 تتضمن تعيين متصرفين . 545 سنة 1970 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنة الداخلية. 1978 يتضمن تكوين اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة مرسوم مؤرخ بسلك المتصرفين . 546 سنة 1978 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية لتيارت . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق مرسوم مؤرخ 29 ابريل سنة 1978 يتضمن فصل قطعه أرضيه تابعة لاملاك سنة 1978 في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدي

في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو يتضمن اقصاء النائب الأول لرئيس المجلس الدولة عن نظام العابات . 546 الشعبي البلدى لوادى الشرفاء (ولاية الاصنام) . 547

544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رجب عام 1398 ه فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يتضمن اقصاء النائب الثاني وعضو من المجلس الشعبي لبلدية فعالة (ولاية بسكرة) . . 547 قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 15 مايو سنة 1978 يتضمن مساهمة الولايات والبلديات في مصاريف تسيير الحماية المدنية للسنة المالية 1978 . 547 وزارة النقل مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1398 الموافق أول يونيو سنة 1978 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران . 548 مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1398 الموافق أول يونيو سنة 1978 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لنقل المسافرين . 548 وزارة الصناعات الخفيفة قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للدولة 548 قرارات مؤرخة في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978 تتضمن حركة في سلك مهندسي الدولة 548 • قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي التطبيق • 549 قرارات مؤرخة في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978 تتضمن حركة في سلك مهندسي التطبيق . 549 وزارة المالية مرسوم رقم 78-137 مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزارة الداخلية . 550 مرسوم رقم 78-138 مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزارة النقل . 551 مرسوم رقم 78 139 مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزارة المجاهدين • 552 مرسوم رقم 78 140 مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزارة الصحة العمومية 553 مرسوم رقم 78-141 مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزارة التربية . 554 مرسوم رقم 78 142 مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزارة العمل والتكوين المهني . 557 مرسوم رقم 78-143 مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزارة التجارة . 558 قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 2 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي أملاك الدولة المتمرنين . 558 قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 2 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي أملاك الدولة المتمرنين . 559 قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 2 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي الجمارك المتمرنين . 560 قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 2 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي الجمارك المتمرنين . 561 قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 2 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي الضرائب المتمرنين . 562 قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 2 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي الضرائب المتمرنين . 563 قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 2 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي الخزينة المتمرنين . 564 قرارا مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 9 مايو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 565 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 تتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) . • 565 مرسومان مؤرخان في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) • 566 مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). 566 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 78-144 مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يتضمن تعديل المرسوم رقم 78 115 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو - سنة 1978 والمتضمن احداث سلك للمقتصدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 566

الثلاثاء 7 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 545 فهرس (تابع) مرسوم رقم 78-145 مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يتضمن تعديل المرسوم رقم 78-116 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 والمتضمن احداث سلك لنواب المقتصدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 567 مرسوم رقم 78-146 مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يتضمن تعديل المرسوم رقم 78 117 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 والمتضمن احداث سلك لمساعدى المصالح الاقتصادية بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي . 568 وزارة العمل والتكوين المهني قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 2 مايو سنة 1978 يتضمن منح وزارة الاعلام والثقافة رخصة استثنائية المخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 569 قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 6 مايو سنة 1978 يتضمن منح شركة «سيكوميتال رخصة استثنائية المخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 569 قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 9 مايو سنة 1978 يتضمن منح وزارة الاشغال العمومية رخصة استثنائية المخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 569 قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 17 مايو سنة 1978 يتضمن منح الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية رخصة استثنائيه لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 570 قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 21 مايو سنة 1978 يتضمن منح « الشركة الجزائرية للهندسة المدنية والبناء رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 570 قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنة 1978 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لبعض أسلاك التكوين المهني . 571 وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى . 571 قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 مايو سنة 1978 يتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية . 571 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1398 الموافق أول يونيو سنة 1978 يتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية للصناعة المعدنية لتنصيب مجالس العمال 577 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 22 مايو سنة 1978 يتضمن المصادقة على مشروع بناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي قصد تزويد ناحية عنابة . 578 اعلانات وبلاغات انذار المقاول . 578 مراسيم، قرارات، مقررات

رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 22 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 29 مايو سنة 1978 تتضمن تعيين متصرفين بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 29 مايو سنة 1978 يعين السيد الصادق بوسنة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 29 مايو سنة 1978 يعين السيد مولاي ادريس دوادي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 29 مايو سنة 1978 يعين السيد محمد البصيرة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية. بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1308 الموافق 29 مايو سنة 1978 يعين السيد محمد حافظ خوجة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الطاقة والصناعات | البتروكيماوية .

546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رجب عام 1398 ه قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنة 1978 يتضمن تكوين اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك المتصرفين.

- بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنة 1978، يعين كممثلين عن الادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك المتصرفين السادة الآتية أسماؤهم : الاعضاء المرسمون :

  • محمد كمال العلمي
  • مختار قديري مدير الادارة العامة بوزارة المالية حمود هلال مدير الادارة العامة بوزارة الصناعة الثقيلة. الاعضاء النواب : محمد غنيم، مدير التطبيق والمراقبة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية عبد السلام بوزار، مدير الادارة العامة بوزارة التجارة
  • بلعيد عبدون، مدير الادارة العامة بوزارة البريد والمواصلات . ويعلن نجاح الاشخاص الآتية أسماؤهم في الانتخاب ومخططها ملحق بأصل هذا القرار، وذلك قصد التنازل عنها | لصندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء من أجل بناء مركز للاطفال المصابين بالربو. وزارة الداخلية مرسوم رقم 78-136 مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية.- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III (7) و 10 ) و 152 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 77-130 المؤرخ في 5 شوال عام الخاص بممثلى الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة | 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 والمتضمن الحاق المديرية بسلك المتصرفين : الاعضاء المرسمون : نافع بوعبشة محمود باعزيزي اكلي تواتي . الاعضاء النواب : محمد عبد الكريم، مريم شامي
  • عائشة عيدود المولودة بوكورط . ويعين السيد محمد كمال العلمى رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء . ويخلفه، عند وقوع مانع له السيد محمد غنيم مدير التطبيق والمراقبة . وزارة الفلاحة والثورة الزراعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 ابريل سنة 1978 يتضمن فصل قطعة أرضية تابعة لاملاك الدولة عن نظام الغابات .- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل سنة 1978، تفصل عن نظام الغابات قطعة أرضية مساحتها 3 هكتارات تابعة لغاية السنالبة الشرقي العامة للوظيفة العمومية برئاسة الجمهورية، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المذكور أعلاه، كما يلى : المادة 6 : تتشكل المديريات العامة من : المديرية العامة للامن الوطني، المديرية العامة للحماية المدنية المديرية العامة للمواصلات الوطنية
  • المديرية العامة للتكوين والاصلاح الاداري،
  • المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص، المديرية العامة للجماعات المحلية- المديرية العامة للادارة والوسائل .. المادة 2 : تعدل المادة 9 الفقرة 2 و ب من المرسوم رقم 76 39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المذكور أعلاه، كما يلى : المادة 9 الفقرة 2 :
  • مديرية الاستغلال والشبكات المكلفة بالسهر على استغلال الشبكات الداخلية للمواصلات ودعمها ومراقبتها وأمنها ، المادة 9 ب : تشتمل مديرية الاستغلال والشبكات على مديريتين فرعيتين :

الثلاثاء 7 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 547 المديرية الفرعية للشبكات الداخلية المكلفة بتنظيم |

  • واستغلال الشبكات المخصصة للمصالح وتحديد شروط انشاء المركزية والمحلية والاختصاصية ، والتابعة مباشرة لوزارة الداخلية المديرية الفرعية للمستخدمين والمعدات المكلفة بتقدير
  • والمعدات وتوزيعها، ومتابعة تطورها ومراقبة المستخدمين تسييرها واستعمالها .. المادة 3 : تعدل المادة 10 من المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المذكور أعلاه كما يلى : المادة 10 : تتشكل المديرية العامة للتكوين والاصلاح الادارى من مديريتين : مديرية التكوين المكلفة بان تحدد وتقرر لحساب مجموع
  • الادارات والمصالح العمومية شروط التكوين وتحسين المستوى للاطارات والاعوان الضروريين لسيرها والسهر على تطبيقها، مديرية الاصلاح الاداري، المكلفة بدراسة الشروط العامة لتنظيم وسير الهياكل الخاصة بمصالح الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية قصد ضبطها وتحسينها . ا - تشتمل مديرية التكوين على مديريتين فرعيتين : المديرية الفرعية للتكوين الادارى المكلفة بتحديد واقرار
  • شروط وبرامج التكوين وتحسين مستوى موظفى الادارة المخصصين لمجموع المصالح والهيئات العمومية ومتابعة تطبيقها، المديرية الفرعية للتكوين التخصصى، المكلفة بوضع
  • ومتابعة انجاز البرامج الخاصة بالتكوين وتحسين مستوى الموظفين المخصصين للادارات التقنية التخصصية، ب - تشتمل مديرية الاصلاح الادارى على ثلاث مديريات فرعية ….. الباقي بدون تغيير المادة 4 : تعدل المادة 14 ا فقرة 2 من المرسوم رقم 76 39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المذكور أعلاه كما يلى : ه - المديرية الفرعية للموظفين التقنيين المكلفة بتسيير ومتابعة الوضعية الادارية والوظيفية لموظفى الاسلاك التصنيه والتخصصية المعينين في المصالح المركرية والتخصصيه وتحديد ومراقبة شروط التسيير للذين تم تعيينهم في الولايات .. المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجرائر في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 • هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدي لتيارت. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يقصى السيد محمد رشيد كرابه من المجلس الشعبي البلدي لتيارت. مرسوم مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبى البلدى لوادى الشرفاء ولاية الاصنام) .- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يقصى السيد الطيب طبل النحاس ، من المجلس الشعبي البلدى لوادى الشرفاء، (ولاية الاصنام) .. مرسوم مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يتضمن اقصاء النائب الثانى وعضو من المجلس الشعبي لبلدية فعالة (ولاية بسكرة).- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رحب عام 1308 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يقصى كل من السيدين العمري ناصري وعبد المحيد رحمة من المجلس الشعبي لبلدية فعالة (ولاية بسكرة) . قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 15 مايو سنة 1978 يتضمن مساهمة الولايات والبلديات في مصاريف تسيير الحماية المدنية للسنة المالية 1978. ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 64-169 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 والمتضمن التنظيم الادارى للحماية المدنية وبمقتضى المرسوم رقم 65-84 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 والمتضمن توحيد شروط الخدمة الحاصة برجال المطافي المهنيين وبمقتضى المرسوم رقم 71 200 المؤرخ في 22 جمادي الأولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن مساهمة البلديات والولايات فى مصاريف تسيير الحماية المدنية ، ولاسيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 77-194 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميرانيه التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1390 الموافق 16 مارس سنة 1970 المتضمن تحمل ميرانية الدولة مصاريف تسيير مصالح الحماية المدنية،

548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رجب عام 1398 ه يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد مساهمة الجماعات المحلية في مصاريف وزارة الصناعات الخفيفة تسيير الحماية المدنية للسنة المالية 1978 ب %40 للولايات | قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة و 60% للبلديات . المادة 2 : ان المساهمة التي يجب على الولاية دفعها وحيدة وهي تساوى ضرب عدد المقيمين الحاضرين بالولاية في النسبة الموحدة التي قدرها 0,18 دج. المادة 3 : تحسب المساهمة الواجبة على كل بلدية كالتالي : البلديات التي ليس فيها سلك لرجال المطافيء اقل من 100000 مقيم حاضر × 0,06 أكثر من 100000 م . ح × 0,08 البلديات التي يوجد بها سلك لرجال المطافيء الى 10.000 م .0 × 0.30 10.00 الى 20.000 م.ح × 0,35 20.001 الى 60.000 م.ح × 0,40 أكثر من 600000 × 0,45 المادة 4 : يدفع مبلغ المساهمة لحساب الخزينة رقم 201 007 السطر 95-07 على اساس سند التحصيل الذي أعدته الادارة المركزية. المادة 5 : يكلف المدير العام للجماعات المحلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 15 مايو سنة 1978 عن وزير الداخلية الامين العام زين الدين سفالي وزاره التقل

- مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1398 الموافق أول يونيو سنة 1978 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية | لاستغلال الارصاد الجوية والطيران.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1398 الموافق أول يونيو سنة 1978 يعين السيد الزبير برارحي، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران . مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1398 الموافق أول يونيو سنة 1978 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لنقل المسافرين . بموجب مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1398 الموافق أول يونيو سنة 1978 يعين السيد عبد القادر العريبي، مديرا عاما للشركة الوطنية لنقل المسافرين.. 1978 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على اساس الشهادات لتوظيف مهندسين للدولة. بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978، يعلن نجاح المترشحين المذكورين أدناه في المسابقة على اساس الشهادات لتوظيف مهندسين للدولة تابعين للصناعة والطاقة : 1 - محمد الصالح بن عبد الحفيظ 2 - مقداد سيفي .

- قرارات مؤرخة في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978 تتضمن حركة في سلك مهندسي الدولة. بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978، يعين السيد محمد الصالح بن عبد الحفيظ، مهندسا للدولة متمرنا بوزارة الصناعات الخفيفة (الرقم الاستدلالى (325) من السلم 14. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978، يرسم السيد محمد الصالح بن عبد الحفيظ، في سلك مهندسي الدولة، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (350 من السلم 14، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1976 • بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978، يعين السيد مقداد سيفي، مهندسا للدولة متمرنا بوزارة الصناعات الخفيفة الرقم الاستدلالى (325) من السلم 14. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978، يرسم السيد مقداد سيفي، في سلك مهندسي الدولة ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (350) من السلم 14، ابتداء من 15 فبراير سنة 1974. ويعاد ترتيب المعنى في الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (400) ضمن الشروط الملحقة بأصل هذا القرار، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 بأقدمية قدرها 10 أشهر و 16 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978، يعين السيد محمد ولد متيجي، مهندسا

الثلاثاء 7 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 549 للدولة متمرنا بوزارة الصناعات الخفيفة الرقم الاستدلالى

  1. من السلم 14 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978 يرسم السيد محمد ولد متيجي في سلك مهندسي الدولة ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (350) من السلم 14 ابتداء من 7 مايو سنة 1974. ويعاد ترتيب المعنى في الدرجة 7 الرقم الاستدلالى (510) ضمن الشروط الملحقة بأصل هذا القرار ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 7 أشهر و 24 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978، يعين السيد محند أمقران شريفي مهندسا للدولة متمرنا بوزارة الصناعات الخفيفة الرقم الاستدلالى
  2. من السلم 14 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978، يرسم السيد محند أمقران شريفي، في سلك مهندسي الدولة، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (350) من السلم 14 ابتداء من 11 سبتمبر سنة 1976 | قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي التطبيق. بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978، يعلن نجاح المترشح الآتي اسمه في المسابقة على أساس الشهادة لتوظيف مهندسي التطبيق : اسماعيل عبد النبي . قرارات مؤرخة في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978 نتضمن حركة في سلك مهندسي التطبيق . بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978 بعين السيد مصطفى بوثلجه مهندسا للتطبيق بوزارة الصناعات الحقيقة الرقم الاستدلالى (295) السلم الثالث عشر . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 21 حمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978 يرسم السيد مصطفى بوثلجة في سلك مهندسى التطبيق، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم الثالث عشر الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1976 بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978 يعين السيد عبد الحق دحة مهندسا للتطبيق متمرنا بوزارة الصناعات الخفيفة (الرقم الاستدلالى 295) السلم الثالث عشر . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978 يرسم السيد عبد الحق دحة في سلك مهندسى التطبيق ويرتب في الدرجة الأولى من السلم 13 الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 313 ديسمبر سنة 1976. بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978 يعين السيد عبد الله بن عبد الله مهندسا للتطبيق متمرنا بوزارة الصناعات الحفيفة (الرقم الاستدلالى (295) السلم الثالث عشر. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978 يعين السيد محمد بلبنة مهندسا للتطبيق متمرنا بوزارة الصناعات الخفيفة الرقم الاستدلالى (295) السلم الثالث عشر . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978 يرسم السيد محمد بلبنة في سلك مهندسي التطبيق ويرتب في الدرجة الأولى من السلم الثالث عشر الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول ابريل سنة 1977. بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978 يعين السيد الطاهر بهلول مهندسا للتطبيق متمرنا بوزارة الصناعات الحفيفة الرقم الاستدلالى (295) السلم الثالث عشر . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978 يرسم السيد الطاهر بهلول في سلك مهندسي التطبيق ويرتب في الدرجة الأولى من السلم التسالث عشر الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1976 . بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978 يعين السيد عبد اللى مصطفاي مهندسا للتطبيق متمرنا بوزارة الصناعات الخفيفة (الرقم الاستدلالى (295) السلم الثالث عشر . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب | المعني في مهامه ..

550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رجب عام 1398 ه بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978 يرسم السيد عبد اللى مصطفاى في سلك مهندسى التطبيق ويرتب في الدرجة الأولى من السلم الثالث عشر الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 فبراير سنة 1974. بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978 يعين السيد فضيل الطيبي مهندسا للتطبيق متمرنا بوزارة الصناعات الخفيفة الرقم الاستدلالى (295) السلم الثالث عشر . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978 يرسم السيد فضيل الطيبي في سلك مهندسي التطبيق ويرتب في الدرجة الأولى من السلم الثالث عشر الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1976. بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978 يعين السيد عمران ولد حمودة مهندسا للتطبيق متمرنا بوزارة الصناعات الخفيفة (الرقم الاستدلالى | (295) السلم الثالث عشر. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978 يرسم السيد عمران ولد حمودة في سلك مهندسي التطبيق ، ويرتب في الدرجة الاولى من السلم الثالث عشر الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1976 بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978، يعين السيد بشير كلاش مهندسا للتطبيق متمرنا بوزارة الصناعات الخفيفة الرقم الاستدلالى (295) السلم الثالث عشر . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978 ، يرسم السيد بشير كلاش في سلك مهندسي التطبيق ويرتب في الدرجة الاولى من السلم الثالث عشر الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1976. بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978، يعين السيد اسماعيل عبد النبي مهندسا للتطبيق متمرنا بوزارة الصناعات الخفيفة الرقم الاستدلالى (295) السلم الثالث عشر . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني في مهامه .. بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978 ، يرسم السيد اسماعيل عبد النبي في سلك مهندسى التطبيق ويرتب في الدرجة الاولى من السلم الثالث عشر الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 9 يناير سنة 1975. ويرتب المعنى في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ضمن الشروط الملحقة باصل هذا القرار ، ويحتفظ عند 31 ديسمبر سنة 1976 باقدمية قدرها II شهرا و 22 يوما. وزارة المالية

- مرسوم رقم 78-137 مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزارة الداخلية. ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير المالية . وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 (المادة ( 12 ) . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-194 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مائة وسبعة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف دينار (10707500000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة ، في الباب رقم 31 – 90 « اعتماد احتياطى لتحسين حالة موظفى الدولة .. المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978. اعتماد قدره مائة وسبعة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف دينار (7500000 1070 دج) يفيد في ميزانية وزارة الداخلية في الابواب المبينة في الجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 هواري بومدين

الثلاثاء 7 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 551 الجدول « أ » رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المفتوحة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31 OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 197.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 70.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 II المجالس التنفيذية - الاجور الرئيسية 44.000 23.503.000 31 12 المجالس التنفيذية - التعويضات والمنح المختلفة 2.032.000 13-31 المجالس التنفيذية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها. 31 31 : الامن الوطني - الاجور الرئيسية 32-31 الامن الوطنى - التعويضات والمنح المختلفة 832.500 35.855.000 35.542.600 31-33 الامن الوطنى - الموظفون المناوبون والميامون - الاجور ولواحقهه 695.700 31 41 وحدة التدخل التابعة للحماية المدنية - الاجور الرئيسية 1.381.000 42-31 وحدة التدخل التابعة للحماية المدنية - المختلفة القسم الثالث التعويضات والمنح 150.000 الموظفون العاملون والمتعاقدون - التكاليف الاجتماعية 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 33-13 المجالس التنفيذية - الضمان الاجتماعي . القسم السادس اعانات التسيير 03-36 اعانة تسيير لمراكز التكوين الاداري 1.616.200 1.831.000 4.000.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 107.750.000 مرسوم رقم 78 138 مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يرسم مايلي : يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة المادة برسم وزارة النقل. ثلاثمائة

  • ميزانية الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره وخمسة وخمسون ألف دينار (355.000 دج) مفيد في التكاليف المشتركة ، في الباب 31 90 « اعتماد ان رئيس الجمهورية . احتياطي لتحسين حالة موظفي الدولة بناء على تقرير وزير المالية . المادة وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية ثلاثمائة ميزانية • 2 : يفتح في ميرانية سنة 1978 اعتماد قدره وخمسة وخمسون ألف دينار (355.000 دج) يقيد في وزارة النقل، في الباب 31 II «المصالح الخارجية لسنة 1978 (المادة ( 12 ) ، للنقل - الاجور الرئيسية . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 196 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه الاعتمادات المفتوحة لوزير النقل برسم ميزانية التسيير بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الحريدة الرسمية بموجب قانون المالية لسنة 1978 ، للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1398 حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات سنة 1978 • المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة . هواري بومدين

552 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رجب عام 1398 ه مرسوم رقم 78-139 78 مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يرسم مايلي : يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره برسم وزارة المجاهدين. مليون وخمسمائة وأربعون ألف دينار (1.540.000 دج) مقيد

  • في ميزانية التكاليف المشتركة ، في البابين المبينين في ان رئيس الجمهورية ، الجدول «أ» بناء على تقرير وزير الماليه . المادة 2 وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام وخمسمائة الملحق بهذا المرسوم . : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مليون وأربعون ألف دينار (1.540.000 دج) يفيد في 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية ميزانية وزارة المجاهدين في الابواب المبينة في الجدول «ب» لسنة 1978 (المادة ( 12 ) ، الملحق بهذا وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 200 المؤرخ في 20 المادة 3- المرسوم . : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الاعتمادات المفتوحة لوزير المجاهدين برسم ميزانية التسيير للجمهورية بموجب قانون المالية لسنة 1978 . الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1398 1978 • الموافق 31 ديسمبر سنة 1077 با لتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانيه التكاليف المشتركه الجدول «أ» رقم الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول هواري بومدين الاعتمادات الملغاة (دج) وظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطي لتحسين حالة موظفى الدولة وزارة المجاهدين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي. المساعدة والتضامن 05-46 نفقات اعادة جثث الشهداء الى الوطن مجموع الاعتمادات 000 375 : 1 165.000 الملغاة 1.540.000

الثلاثاء 7 رجب عام 1398 الجريدة رقم الابواب الرسمية للجمهورية الجزائرية 553 الجدول «ب» العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 000 850 31 03 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 165.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 II- المصالح الخارجية - 31 12 المصالح الخارجية - 31-13 المصالح الخارجية - ولواحقها 50,000 الاجور الرئيسية 250.000 التعويضات والمنح المختلفة 140,000 الموظفون المناويون والمياومون - الاجور 20.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 45.000 34 97 النفقات القضائية الدولة مرسوم رقم 78 140 مؤرخ في 4 رجب عام 1398

- نفقات الحبرة - التعويضات المترتبة على 20.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 1.540.000 الموافق 10 برسم مايلي : يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره برسم وزارة الصحة العمومية .

  • - ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية .- وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 ستة وثمانون مليونا وخمسمائه ألف دينار (86.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب رقم 31 90 اعتماد احتياطى لتحسين حالة موظفي الدولة . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره ستة محرم عام. وثمانون مليونا وخمسمائه ألف دينار (86.500.000 دج) يفيد 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية في ميزانية وزارة الصحة العمومية في الابواب المبينة في 1978 (المادة ( 12 ) . الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 202 المؤرخ في 20 المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية، كل محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الاعتمادات المفتوحه لوزير الصحة العمومية، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنه 1978 . الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 19/7 والمتضمن توزيع الاعتمادات | 1978 . المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة . هواري بومدين

554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رجب عام 1398 ه رقم الابواب الجدول «أ» العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 200.000 31 II المصالح الخارجية للصحة العمومية - الاجور الرئيسية 300.000 31 21 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - الاجور الرئيسية 200.000 31 61 مدارس الاحداث الصم - الاجور الرئيسية 100.000 31 71- مدارس المكفوفين - الاجور الرئيسية 100.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 21 اعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية 600.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 46 ΟΙ مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية 85.000.000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 86.500.000 مرسوم رقم 78-141 مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يرسم ما يلي : يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزارة التربية.

- ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره ثلاثمائة وواحد وعشرون مليونا وثمانمائة واربعة وخمسون ألف دينار (321.854.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة طبعا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره ثلاثمائة محرم عام وواحد وعشرون مليونا وثمانمائة واربعة وخمسون ألف دينار 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية (321.854.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة التربية وفي الابواب لسنة 1978 (المادة ( 12 ) . المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 203 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية، كل فيما يخصه، الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية برسم ميزانية بموجب قانون المالية لسنة 1978 ، التسيير بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1398 حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة ، الاعتمادات سنة 1978 • هواري بومدين

الثلاثاء 7 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 555 الجدول «أ» رقم الابواب العناوين ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطى لتحسين حالة موظفي الدولة الاعتمادات الملغاة (دج) 000 000 146 مجموع الاعتمادات الملغاة في ميزانية التكاليف المشتركة 140.000.000 ميزانية وزارة التربية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 31 12 الادارة الاكاديمية - التعويضات والمنح المختلفة 000 т61 1.207.000 31 32- مؤسسات التعليم الثانوى - المعلمون - التعويضات والمنح المختلفة 42.500.000 34-31 مؤسسات التعليم الثانوى - موظفو الادارة - التعويضات والمنح المختلفة 31 36 المعاهد التقنولوجية - المعلمون وموظفو الادارة والمنح المختلفة 8.000.000 التعويضات 2.580.000 31 44 مؤسسات التعليم الابتدائى - التعويضات والمنح المختلفة 710.000 102 46 المعهد التربوى الوطنى - التعويضات والمنح المختلفه 28.000

31 48 التوجيه المدرسي والمهني - التعويضات والمنح المختلفة 235.500

  • المركز الوطني لمحو الامية - التعويضات والمنح 31 50 المختلفة 107.500 31 58 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة - التعويضات والمنح المختلفة 125.000 مجموع القسم الاول …. 157.654.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتعاقدون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ المنح العائلية 3.000.000 مجموع القسم الثالث …. 3.000.000 القسم الرابع الادوات وسبير المصالح 34 31 التوجيه المدرسي والمهني تسديد النفقات 200.000 2 مجموع القسم الرابع … 2.200.000 مجموع العنوان الثالث 162.854.000 ….

556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رجب عام 1398 ه الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 ΟΙ النشاط التربوي في الخارج الاعتمادات الملغاة (دج) 500.000 مجموع القسم الثاني …. 500.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ المنح المختلفة للتعليم العمومي 35-43 المعاهد التقنولوجية للتربية 10.000.000

  • تلاميذ بصدد التكوين - الرواتب المسبقة ورواتب التمرين 2.500.000 مجموع القسم الثالث …. 12.500.000 مجموع العنوان الرابع …. 13.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة في ميزانية وزارة التربية 175.854.000 … المجموع العام للاعتمادات الملغاة … 321.854.000 الجدول «ب» رقم الابواب العناوين ميزانية وزارة التربية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31 02 الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة 31 11 الادارة الاكاديمية - الأجور الرئيسية 31 12 الادارة الاكاديمية - التعويضات والمنح المختلفة 31 31 مؤسسات التعليم الثانوى - المعلمون - الاجور 31 مؤسسات التعليم الاعتمادات المفتوحة (دج) 1.261.000 500 300 4.307.000 911.500 الرئيسية 500.000 42 33 الثانوى - موظفو الادارة - الاجور الرئيسية -8.000.000 35-31 المعاهد التقنولوجية للتربية - الاجور الرئيسية 9.480.000 43-31 مؤسسات التعليم الابتدائى - الاجور الرئيسية 31 45 المعهد التربوى الوطني – الاجور الرئيسية 31 47 التوجيه المدرسي والمهني - الاجور الرئيسية 31 49 المركز الوطني لمحو الامية - الاجور الرئيسية 57-31 المركز 110.000 244 28.000 635-500 107.500 الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة - الاجور الرئيسية 90-31 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 125.000 350.000 مجموع القسم الاول ….. 312.124.000

الثلاثاء 7 رجب عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 557 الجدول ب (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية ريع حوادث العمل 12.000 32 II المصالح الخارجية - ريع حوادث العمل 254-500 القسم مجموع القسم الثاني …. 200.500 الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 03-33 الضمان الاجتماعي 103.500 7 مجموع القسم الثالث 7.103.500 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح الادارة الاكاديمية - تسديد النفقات 200.000 2 34 - IT 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة المجموع مرسوم رقم 78 142 مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10

- يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزاره العمل والتكوين المهني. ست ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ،

- وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 (المادة (12) . وبعد الاطلاع على المرسوم 77-207 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والتكوين المهني برسم ميرانيه التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978.

  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة، 160.000 مجموع القسم الرابع 2.360.000 العام للاعتمادات المفتوحة 854.000 321 يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره خمسمائة وخمسون ألف دينار (550.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 31 90 ، اعتماد احتياطي لتحسين حالة موظفي الدولة » . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره خمسمائة وخمسون ألف دينار (550.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة العمل والتكوين المهنى، وفى البابين المبينين في الجدول . أ » الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتكوين المهني. كل فيما يحصه، بتنفيد هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 • هواري بومدين

558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رجب عام 1398 ه الجدول « أ » α رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة العمل والتكوين المهني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 150.000 31 II 31 مديريات العمل والشؤون الاجتماعية للولايات - الاجور الرئيسية مرسوم رقم 78-143 مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزارة التجارة.

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 (المادة ( 12 ) ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-209 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التجارة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة يرسم ما يلى : 400.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 550.000 قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 2 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي أملاك الدولة المتمرنين ان وزير المالية . بمقتضى الامر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مليون | القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية وسبعمائة واربعة وخمسون ألف دينار (107540000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة ، في الباب رقم 31 90 « اعتماد احتياطي لتحسين حالة موظفى الدولة . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مليون وسبعمائة واربعة وخمسون الف دينار (107540000 دج) يقيد في ميزانية وزارة التجارة في الباب رقم 313 – II «مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل - الاجور الرئيسية ». المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 • هواري بومدين الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرسين والمعدل بالمرسوم رقم 68

المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 .

  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-251 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 138 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي أملاك الدولة وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 شوال عام 1395 الموافق 31 أكتوبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للدخول في سلك مراقبي أملاك الدولة

الثلاثاء 7 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 559 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68 251 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبى أملاك الدولة بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر المادة 3 : طبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 251- المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي أملاك الدولة ، يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه ، مراقبو أملاك الدولة المتمرنون الذين نجحوا نهائيا في المسابقة الداخلية المنظمة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1975 المادة 4 : يجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والمكان المذكورين في الاستدعاء المادة 3: يحتوى الامتحان على اختبار كتابي للقبول واختبار شفوى للقبول النهائي . المادة 6 : يحتوى برنامج الاختبار الكتابي على امتحان يتمثل في تحرير مذكرة أو تقرير حول مسألة أو أكثر متعلقة بالتنظيم الخاص بأملاك الدولة أو بتنظيم الرهن العقاري حسب اختيار المترشح . المدة 4 ساعات - المعامل 3 المادة 7 : يحتوى الامتحان الشفوى للقبول النهائي عسلي محادثة مع لجنة الامتحان، تتضمن سؤالا يتعلق باحدى المواد المطروحة في الاختبار الكتابى وتماشيا مع الموضوع المحتار . المدة ثلاثون دقيقة - المعامل I • ولا يمكن أن يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابى على مجموع من النفط تحدده اللجنة . المادة 8 : يصحح الاختبار الكتابى عضوان من اللجنة، كل على حدة، أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي المادة 9 : تتكون اللجنة من : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو ممثله، ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسنك مراقبي أملاك الدولة .. ويجب على أعضاء اللجنة ماعدا ممثل الموظفين أن يكونوا في رتبة متصرف أو في رتبة مماثلة • المادة 10 : يعين مراقبو أملاك الدولة المتمرنون الناجحون نهائيا في هذا الامتحان في الدرجة الأولى لهذا السلك، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 1 مايو سنة 1978 • محمد الصديق بن يحي قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 2 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي أملاك الدولة المتمرنين . ان وزير المالية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209- المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 . وبمقتضى المرسوم رقم 68-251 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي أملاك الدولة ،

  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 المتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك مراقبي أملاك الدولة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68 251 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي أملاك الدولة بعد ثلاثة أشهر من نشعر

560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رجب عام 1398 ه هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر . المادة 3 : طبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-251 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي أملاك الدولة ، يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه ، مراقبو أملاك الدولة المتمرنون الذين نجحوا نهائيا في المسابقة الخارجية المنظمة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 مايو سنة 1975 المادة 4 : يجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والمكان المذكورين في الاستدعاء المادة 5 : يحتوى الامتحان على اختبار كتابي للقبول واختبار شفوى للقبول النهائي . المادة 6 : يحتوى برنامج الاختبار الكتابي على امتحان يتمثل في تحرير مذكرة أو تقرير حول مسألة أو أكثر متعلقة بالتنظيم الخاص بأملاك الدولة أو بتنظيم الرهن العقاري حسب اختيار المترشح . المدة 4 ساعات - المعامل 3 . المادة 7 : يحتوى الامتحان الشفوى للقبول النهائى على محادثة مع لجنة الامتحان، تتضمن سؤالا يتعلق باحدى المواد المطروحة في الاختبار الكتابي وتماشيا مع الموضوع المختار . المدة ثلاثون دقيقة - المعامل 1 • ولا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابى على مجموع من النقط تحدده اللجنة . المادة 8 : يصحح الاختبار الكتابى عضوان من اللجنة، كل على حدة، أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى المادة 9 : تتكون اللجنة من : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو ممثله ممثل عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي أملاك الدولة … ويجب على أعضاء اللجنة ماعدا ممثل الموظفين أن يكونوا في رتبة متصرف أو في رتبة مماثلة • المادة 10 : يعين مراقبو أملاك الدولة المتمرنون الناجحون نهائيا في هذا الامتحان في الدرجة الاولى لهذا السلك، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 … المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 2 مايو سنة 1978 . محمد الصديق بن يحي قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 2 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي الجمارك المتمرنين . ان وزير المالية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساس العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم . و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 . وبمقتضى المرسوم رقم 68-254 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الجمارك ،

  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 المتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للدخول في سلك مراقبي الجمارك . . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68-254 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الجمارك ، بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر .

الثلاثاء 7 رجب عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 561 المادة 3 : طبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-254 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الجمارك يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه ، مراقبو الجمارك المتمرنون الذين نجحوا نهائيا في المسابقة الداخلية المنظمة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 مايو سنة 1975 المادة 4 : يجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والمكان المذكورين في الاستدعاء المادة 5 : يحتوى الامتحان على اختبار كتابي للقبول واختبار شفوى للقبول النهائي . المادة 6 : يحتوى برنامج الاختبار الكتابي على امتحان ذى صبغة مهنية حول احدى المواد التالية : التشريع والتنظيم الجمركي .

  • تنظيم المصالح ..
  • المنازعات الجمركية ، المدة 4 ساعات المعامل 3 . المادة 7 : يحتوى الامتحان الشفوى للقبول النهائي على محادثة مع لجنة الامتحان تتضمن سؤالا يتعلق باحدى المواد المطروحة في الاختبار الكتابي . المدة ثلاثون دقيقة - المعامل 1 . ولا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابى على مجموع من النقط تحدده اللجنة . المادة 8 : يصحح الاختبار الكتابي عضوان من اللجنة، كل على حدة، أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى المادة 9 : تتكون اللجنة من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير الجمارك ، أو ممثله ، ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي الجمارك … ويجب على أعضاء اللجنة ماعدا ممثل الموظفين أن يكونوا في رتبة متصرف أو في رتبة مماثلة • المادة 10 : يعين مراقبو الجمارك المتمرنون الناجحون نهائيا في هذا الامتحان في الدرجة الأولى لهذا السلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 • المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 2 مايو سنة 1978 محمد الصديق بن يحي قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 2 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي الجمارك المتمرنين .
  • - ان وزير المالية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-254 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الجمارك ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 المتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك مراقبي الجمارك ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68-254 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الجمارك ، بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر المادة 3 : طبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 254 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الجمارك، يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه مراقبو الجمارك المتمرنون الذين نجحوا نهائيا

562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رجب عام 1398 ه في المسابقة الخارجية المنظمة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 مايو سنة 1975 المادة 4 : يجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والمكان المذكورين في الاستدعاء المادة 5 : يحتوى الامتحان على اختبار كتابي للقبول واختبار شفوى للقبول النهائي . المادة 6 : يحتوى برنامج الاختبار الكتابي على امتحان ذي صبغة مهنية حول احدى المواد التالية : التشريع والتنظيم الجمركي ، تنظيم المصالح ، المنازعات الجمركية ، المدة 4 ساعات - المعامل 3 • المادة 7 : يحتوى الامتحان الشفوى للقبول النهائي على محادثة مع لجنة الامتحان، تتضمن سؤالا يتعلق باحدى المواد المطروحة في الاختبار الكتابي . المدة ثلاثون دقيقة - المعامل I • ولا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابى على مجموع من النقط تحدده اللجنة المادة 8 : يصحح الاختبار الكتابى عضوان من اللجنة، كل على حدة، أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي . المادة 9 : تتكون اللجنة من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا . مدير الجمارك ، أو ممثله ، ممثل عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي الجمارك ويجب على أعضاء اللجنة ماعدا ممثل الموظفين أن يكونوا في رتبة متصرف أو في رتبة مماثلة المادة 10 : يعين مراقبو الجمارك المتمرنون الناجحون نهائيا في هذا الامتحان في الدرجة الأولى لهذا السلك، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 2 مايو سنة 1978 . محمد الصديق بن يحي فرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 2 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي الضرائب المتمرنين ان وزير المالية . بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تسديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 14 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 . وبمقتضى المرسوم رقم 68 248 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الضرائب ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 المتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للدخول في سلك مراقبي الضرائب ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68 248 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبى الضرائب بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر . المادة 3 : طبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 248 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الضرائب يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه مراقبو الضرائب المتمرنون الذين نجحوا نهائيا في المسابقة الداخلية المنظمة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 مايو سنة 1975 . المادة 4 : يجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والمكان | المذكورين في الاستدعاء المادة 5 : يحتوى الامتحان على اختبار كتابي للقبول واختبار شعوى للقبول النهائي .

الثلاثاء 7 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 563 المادة 6 : يحتوى برنامج الامتحان الكتابى على اختبار حول التقنية الجبائية ويختار المترشح مادة من بين المواد الخمس التالية : الضرائب المباشرة . الضرائب غير المباشرة . الرسوم على رقم الاعمال .

  • التحصيل ،
  • التسجيل والطابع “) المدة : 4 ساعات - المعامل 6 . المادة 7 : يحتوى الامتحان الشفوى للقبول النهائي على محادثة مع لجنة الامتحان تتضمن سؤالا يتعلق باحدى المواد. المطروحة في الاختبار الكتابي . المدة ثلاثون دقيقة - المعامل 1 • ولا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابى على مجموع من النقط تحدده اللجنة . المادة 8 : يصحح الاختبار الكتابى عضوان من اللجنة، كل على حدة، أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى المادة 9 : تتكون اللجنة من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير الضرائب أو ممثله ،
  • ممثل عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي الضرائب . ويجب على أعضاء اللجنة ماعدا ممثل الموظفين أن يكونوا في رتبة متصرف أو في رتبة مماثلة المادة 10 : يعين مراقبو الضرائب المتمرنون الناجحون نهائيا | في هذا الامتحان في الدرجة الأولى لهذا السلك، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 2 مايو سنة 1978 • محمد الصديق بن يحي قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 2 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي الضرائب المتمرنين . ان وزير المالية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 14 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 15 66 15 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الضرائب ،
  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 المتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك مراقبي الضرائب ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبى الضرائب بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر المادة 3 : طبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الضرائب يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، مراقبو الضرائب المتمرنون، الذين نجحوا نهائيا في المسابقة الخارجية المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 مايو سنة 1975 . المادة 4 : يجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والمكان المذكورين في الاستدعاء المادة 5 : يحتوى الامتحان على اختبار كتابي للقبول واختبار شفوى للقبول النهائي . المادة 6 : يحتوى برنامج الامتحان الكتابي على اختبار حول التقنية الجبائية ويختار المترشح مادة من بين المواد الخمس التالية :

564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثة 7 رجب عام 1398 ه الضرائب المباشرة ، الضرائب غير المباشرة . الرسوم على رقم الاعمال ، التحصيل ، التسجيل والطابع المدة : 4 ساعات - المعامل 6 . المادة 7 : يحتوى الامتحان الشفوى للقبول النهائى على محادثة مع لجنة الامتحان تتضمن سؤالا يتعلق باحدى المواد المطروحة في الاختبار الكتابي حسب اختيار المترشح المدة ثلاثون دقيقة - المعامل I . ولا يمكن أن يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابى على مجموع من النقط تحدده اللجنسة . المادة 8 : يصحح الاختبار الكتابي عضوان في اللجنة، كل على حدة، أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي . المادة 9 : تتكون اللجنة من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا : مدير الضرائب أو ممثله ، ممثل عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء السلك مراقبي الضرائب . ويجب على أعضاء اللجنة ماعدا ممثل الموظفين أن يكونوا في رتبة متصرف أو في رتبة مماثلة المادة 10 : يعين مراقبو الضرائب المتمرنون الناجحون نهائيا في هذا الامتحان فى الدرجة الأولى لهذا السلك، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 2 مايو سنة 1978 محمد الصديق بن يحي قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 2 مايو سنة | 1978 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي الخزينة المتمرنين . ان وزير المالية . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 |

  • الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 139 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 14 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . 1386 الموافق وبمقتضى 2 يونيو المرسوم سنة رقم 66 1966 15 والمحددة المؤرخ في 12 بموجبه صفر الاحكام عام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209- المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبى الخزينة ولاسيما المادة 8 منه وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 شوال عام 1395 الموافق 31 أكتوبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك مراقبي الخزينة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في 8 من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الخزينة بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر • المادة 3 : طبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 • 243 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الخزينه ، يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، مراقبو الحزينة المتمرنون ، الذين نجحوا نهائيا في المسابقة الخارجية المنظمة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1975 المادة 4 : يجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والمكان المذكورين في الاستدعاء . المادة 5 : يحتوى الامتحان على اختبار كتابي للقبول واختبار شفوى للقبول النهائي . المادة 6 : يحتوى برنامج الاختبار الكتابي حسب اختيار المترشح على احدى المواد التانية : مراحل النفقة العمومية . التحصيل ، محاسبة الحزينة ، المعاشات ، المدة 4 ساعات - المعامل 3 .

الثلاثاء 7 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 765 المادة 7 : يحتوى الامتحان الشفوى للقبول النهائي عملي محادثة مع لجنة الامتحان، تتضمن سؤالا يتعلق باحدى المواد المطروحة في الاختبار الكتابي . المدة ثلاثون دقيقة - المعامل 1 • ولا يمكن أن يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابى على مجموع من النقط تحدده اللجنة • المادة 8 : يصحح الاختبار الكتابى عضوان في اللجنة، كل على حدة، أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى المادة 9 : تتكون اللجنة من : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير الخزينة والفرض والتأمينات أو ممثله ، ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء السلك مراقبي الخزينة . ويجب على أعضاء اللجنة ماعدا ممثل الموظفين أن يكونوا في رتبة متصرف أو في رتبة مماثلة . المادة 10 : يعين مراقبو الخزينة المتمرنون الناجحون نهائيا في هذا الامتحان في الدرجة الأولى لهذا السلك، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو 1966 المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 2 مايو سنة 1978 محمد الصديق بن يحي قرارا مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 9 مايو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 27 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الماليه المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 73 189 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1973، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1393 الموافق 4 أبريل سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد حاكم، نائب مدير بمديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الحميد حاكم نائب مدير بمديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في 2 جمادي الثانية عام 1398 الموافق 9 مايو سنة 1978 . محمد الصديق بن يحيى وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 تتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) . الجريدة الرسمية - العدد 32 الصادر بتاريخ 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976.

  • الصفحة 524 - العمود الثاني - السطر 15 يضاف : نسيم بن ابراهيم المولود في 25 يناير سنة 1975 بمدينة الجزائر (الدائرة الاولى)، ويدعى من الآن فصاعدا : فلاحي نسيم.
  • الصفحة 526 - العمود الثاني - السطر 29. يضاف : عبد الجواد ولد حسين، المولود في 7 مارس سنة 1972 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : عرابي عبد الجواد. الباقي بدون تغيير الجريدة الرسمية - العدد 34 الصادر بتاريخ 27 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 27 أبريل سنة 1976 .
  • الصفحة 552 - العمود الاول - السطر الاخير . يضاف : كمال بن جلول، المولود في 19 غشت سنة 1975 بسيدى بن عدة سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا بوغالم كمال. الصفحة 553 - العمود الاول - السطر 12.- يضاف : حسن فتيحة المولودة في 14 ديسمبر سنة 1975 بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عمر فتيحة. الصفحة 554 - العمود الثاني - السطر 7.- يضاف : ابراهيم بن مبارك ، المولود في 24 أكتوبر سنة 1974 بعين تموشنت (سيدي بلعباس). الباقي بدون تغيير)

566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية العدد 35 الصادر بتاريخ 30 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 30 ابريل سنة 1976 - الصفحة 585 - العمود الاول - السطر 14 • يضاف : حسين بن محمد، المولود في 9 فبراير سنة 1976 بمعسكر ويدعى من الآن فصاعدا : عامر حسين. الباقي بدون تغيير) • الجريدة الرسمية - العدد 36 الصادر بتاريخ 4 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 4 مايو سنة 1976 الصفحة 594 - العمود الثاني - السطر 16 . يضاف : محمد بن بوعزة، المولود في 12 يناير سنة 1962 بالسانية (وهران) .

  • الصفحة 596 - العمود الاول - بعد السطر 17 يضاف : عائشة بنت محمد المولودة في 5 نوفمبر سنة 1973 بتارقة سيدي بلعباس وتدعى من الآن فصاعدا : جحيحل عائشة .
  • الصفحة 597 العمود الثاني السطر الثاني يضاف : عبد الرحمن بن موح، المولود في 12 يونيو سنة 1975 بعين تموشنت (سيدي بلعباس ويدعى من الآن فصاعدا : ابن علال عبد الرحمن . الباقي بدون تغيير) مرسومان مؤرخان في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) .- الجريدة الرسمية - العدد 37 الصادر بتاريخ 7 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 7 مايو سنة 1976 الصفحة 608 العمود الاول - السطر 18. يضاف : الحاج على زكريا المولود في 29 مارس سنة 1976 بالجزائر العاصمة (الدائرة الثالثة) . الباقي بدون تغيير الجريدة الرسمية العدد 38 الصادر بتاريخ II جمادى الاولى عام 1396 الموافق 11 مايو سنة 1970
  • الصفحة 618 العمود الثاني - السطر 5 يضاف : حاجة بنت مزيان المولودة في 20 يناير سنة 1976 بتلمسان و تدعى من الآن فصاعدا : حدو حاجة. الباقي بدون تغيير) | مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 65 الصادر بتاريخ 17 شعبان | عام 1396 الموافق 13 غشت سنة 1976.
  • الصفحة 1008 - العمود الثاني - السطر 16 يضاف : سعاد بنت الساسي المولودة في 15 ديسمبر سنة 1973 بتلمسان، سيدى محمد بن الساسي المولود في 23 غشت سنة 1975 بتلمسان، ويدعيان من الآن فصاعدا : الحمزاوى سعاد الحمزاوى سيدي محمد. الصفحة 1010 العمود الاول - السطر 18 يضاف : نورة بنت قدور، المولودة في 16 يوليو سنة 1973 بأولاد الميمون (تلمسان) .
  • الصفحة 1011 العمود الاول - السطر 4 يضاف : عبد النور محمد المولود في 6 نوفمبر سنة 1975 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بر كان عبد النور. الباقي بدون تغيير) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 78-144 مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يتضمن تعديل المرسوم رقم 78-115 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 والمتضمن احداث سلك للمقتصدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78 115 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 والمتضمن احداث سلك للمقتصدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم مايلي : المادة الاولى : تتمم المواد 2 و 8 و 9 من المرسوم رقم 78 115 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 المذكور أعلاه، كمايلي : «المادة 2 مكرر : تحدث وظيفة نوعية لمسير رئيسي ، وذلك تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ..

الثلاثاء 7 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 567 ويكلف المسيرون الرئيسيون اما بادارة مصلحة تسيير على مستوى الجامعة أو المؤسسة واما بتسيير معهد كبير تابع للجامعة ، وذلك تحت سلطة رئيس المؤسسة . المادة 8 مكرر : يمكن أن يعين في وظيفة نوعية لمسير رئيسي المقتصدون المثبتون لخمس سنوات من الخدمات الفعلية «المادة 9 فقرة (2 (2) : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمسير رئيسي ب 30 نقطة . المادة 2 : تلغى المادة 5 من المرسوم رقم 78-115 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام التالية : «المادة 5 : يعين المقتصدون كمايلي : 1 بطريق المسابقة في الاختبارات من بين المترشحين الحاملين ليسانس في الحقوق أو ليسانس في العلوم الاقتصادية أو ليسانس علوم تجارية ومالية أو شهادة معادلة لها ممن يبلغون ال 21 عاما على الاقل ولا يتجاوزون ال 35 عاما من عمرهم. 2 في حدود 30 % من الوظائف المطلوبة، بطريق الامتحان المهني وذلك من بين نواب المقتصدين وموظفى الاسلاك من نفس المستوى البالغين 30 عاما ولا يتجاوزون ال 45 عاما، والمثبتين في تاريخ الامتحان لاقدمية ثمان سنوات في المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 3 - بطريق الاختيار، في حدود %10% من المناصب المطلوبة وذلك من بين نواب المقتصدين المرسمين الذين يبلغون 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر والمثبتين لاقدمية 15 سنة في السلك . المادة 3 : تلغى المادة 12 وما يليها من المرسوم رقم 78-115 | المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام التالية : «المادة 12 : يدرج في سلك المقتصدين لاجل تأسيسه المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة هواري بومدين مرسوم رقم 78-145 مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يتضمن تعديل المرسوم رقم 78-116 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 والمتضمن احداث سلك لنواب المقتصدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التعلم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78 116 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 والمتضمن احداث سلك لنواب المقتصدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تتمم المواد 2 و 8 و 9 من المرسوم رقم 78-116 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 المذكور أعلاه، كما يلى : المادة 2 مكرر : تحدث وظائف نوعية لمسير معهد ولرئيس قسم، وذلك تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . ويكلف مسيرو المعهد بالتسيير المادي والمالي للجامعة الصغيرة والمتوسطة وذلك تحت سلطة المسير الرئيسي للجامعة أو المؤسسة أو مدير المعهد. وفي حالة عدم وجود مقتصد، يمكن أن يكلف نواب المقتصدين المعينون بصفة مسيرين للمعهد بالتسيير الرئيسي الاولى، المقتصدون المرسمون والمتمرنون القائمون بعملهم الجامعة أو مؤسسة. في المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمى عند نشر هذا المرسوم . «المادة 13 : خلافا للمادة 5-2 أعلاه ، تخفض الاقدمية المطلوبة للمشاركة في أول امتحان مهنى الى 5 سنوات ». «المادة 14 : يمكن أن يعين المقتصدون على أساس الشهادات من بين حملة ليسانس في الحقوق أو ليسانس في العلوم الاقتصادية أو ليسانس في العلوم التجارية والمالية أو شهادة معادلة لها . «المادة 15 : تخفض الاقدمية المنصوص عليها في المادة 8 مكرر أعلاه الى سنتين، وذلك بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر | سنة 1980 . يكلف رؤساء القسم بتنسيق النشاطات لقسم فرعى المصالح التسيير .. المادة 8 مكرر : يمكن أن يعين لوظائف نوعية لمسيرى معهد ورؤساء قسم، نواب المقتصدين المرسمون والمثبتون خمس سنوات من الخدمات الفعلية في سلكهم .. المادة 9 (فقرة 2 ) : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية لمسير معهد ورئيس قسم ب 30 نقطة . المادة 2 : تلغى المادة 13 وما يليها من المرسوم رقم 78-116 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام التالية :

568 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رجب عام 1398 ه المادة 13 : يدرج في سلك المقتصدين لاجل تأسيسه الاولى، الموظفون والاعوان القائمون بعملهم في المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي عند نشر هذا المرسوم وذلك ضمن الشروط التالية : يدرج بنفس الصفة في السلك، نواب المقتصدين المرسمون والمتمرنون، ويحتفظون بالاقدمية المكتسبة في أسلاكهم الاصلية | تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . ويكلف مسيرو المعهد في حالة عدم وجود نواب مقتصدين بالتسيير المادي والمالي في المعاهد الصغيرة والمتوسطة وذلك تحت سلطة مدير الجامعة أو المسير الرئيسي ». المادة 8 مكرر : يمكن أن يعين في وظيفة نوعية لمسير

  • اكما يمكن أن يدرج في سلك نواب المقتصدين الاعوان | معهد، مساعدو المصالح الاقتصادية المثبتون اربع سنوات المتعاقدون الذين يعملون في مصالح المقتصدية، وتتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 5 فقرة 2 أعلاه . وتثبت الاقدمية التي اكتسبوها من تاريخ تنصيبهم وذلك لاجل ترسيمهم واعادة ترتيبهم على أساس المدة المتوسطة في سلك نواب المقتصدين . وتحسب الاقدمية المقررة بعنوان الفقرة السابقة ابتداء من تاريخ الحصول على الشهادة المنصوص عليها في المادة 5-2 أعلاه ، فيما اذا كان هذا التاريخ واقعا بعد تاريخ التعيين » . «المادة 14 : يمكن أن يعين نواب المقتصدين على أساس الشهادات من بين حملة البكالوريا أو حملة شهادة معادلة لها، وذلك بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1980 (0) «المادة 15 : تخفض الاقدمية المنصوص عليها في المادة 8 مكرر أعلاه، الى سنتين، وذلك بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1980 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 • هواري بومدين مرسوم رقم 78-146 مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يتضمن تعديل المرسوم رقم 78-117 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 والمتضمن احداث سلك لمساعدى المصالح الاقتصادية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-117 المؤرخ في 13 جمادي الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 والمتضمن احداث سلك لمساعدى المصالح الاقتصادية بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، برسم ما يلي : المادة الأولى : تتمم المواد 2 و 8 و 9 من المرسوم رقم 78 117 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 المذكور أعلاه، كما يلى : «المادة 2 مكرر : تحدث وظيفة نوعية لمسير معهد، وذلك من الخدمات الفعلية . «المادة 9 فقرة (2) : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمسير معهد ب 30 نقطة» • المادة 2 : تلغى المادة 5 من المرسوم رقم 78-117 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 المذكور أعلاه ، وتعوض بالاحكام التالية : «المادة 5 : يعين مساعدو المصالح الاقتصادية كمايلي : 1 من بين المترشحين الناجحين في امتحان التخرج من الدورة الثانية لمراكز التكوين الاداري 2 - بطريق المسابقة في الاختبارات من بين المترشحين الحاملين لشهادة السنة الثانية الثانوية ممن يبلغون 18 عاما على الاقل ولا يتجاوزون 35 عاما من عمرهم يوم الامتحان ، 3 في حدود 30% من الوظائف الشاغرة، بطريق الامتحان المهني المفتوح لاعوان الادارة والموظفين من نفس المستوى والبالغين 40 عاما على الأكثر، والمثبتين في تاريخ الامتحان لاقدمية خمس سنوات ، 4 - بطريق الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوبة وذلك من بين أعوان الادارة العاملين في مصالح المقتصدية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذين يبلغون 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر والمثبتين لاقدمية 15 سنة بهذه الصفة المادة 3 : تلغى المادة 13 من المرسوم رقم 78-117 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام التالية : المادة 13 : يدرج في هذا السلك ، لاجل تأسيسه الاولى مساعدو المصالح الاقتصادية والاعوان القائمون بعملهم في المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وذلك وفقا للشروط التالية : يدرج في هذا السلك أعوان المصالح الاقتصادية المرسمون والمتمرنون ويحتفظون بالاقدمية المكتسبة في سلكهم الاصلي ،
  • يمكن أن يدرج في هذا السلك مساعدو المصالح الاقتصادية وكتاب الادارة المتعاقدون الذين استكملوا الشروط المنصوص عليها في المادة 5-2 أعلاه و تثبت الاقدمية التي اكتسبوها ابتداء من تاريخ تنصيبهم لاجل ترسيمهم واعادة ترتيبهم على اساس المدة المتوسطة في السلك المنصوص عليه في هذا المرسوم.

الثلاثاء 7 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية وتحسب الاقدمية المعتمدة بعنوان الفقرة السابقة ابتداء من تاريخ الحصول على الشهادة المنصوص عليها في المادة 5-2 أعلاه، وذلك عندما يكون هذا التاريخ واقعا بعد تاريخ التعيين» المادة 4 : تخفض الاقدمية المنصوص عليها في المادة 8 مكرر أعلاه ، الى سنتين، وذلك بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1980 . للجمهورية الجزائرية - 569 قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 6 مايو سنة 1978 يتضمن منح شركة «سيكوميتال» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي .

- ان وزير العمل والتكوين المهني بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي ، المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 8 منه، المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وبناء على طلب شركة « سيكوميتال » بخصوص الحصول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 هواري بومدين وزارة العمل والتكوين المهني قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 2 مايو سنة 1978 يتضمن منح وزارة الاعلام والثقافة رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي. ان وزير العمل والتكوين المهني بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم وبناء على طلب وزارة الاعلام والثقافة بخصوص الحصول على رخصة استثنائية وبناء على اقتراح مدير العمل يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح رخصة استثنائية بمقدار ست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي لوزارة الاعلام والثقافة فى ورشاتها المخصصة لترميم الآثار التاريخية وذلك لمدة سنة تنتهي في 31 ديسمبر سنة 1978 . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصين والمؤهلين وذوى الكفاءة العليا، باستثناء العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول. المادة 3 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 2 مايو سنة 1978 محمد امير على رخصة استثنائية وبعد الاطلاع على موافقة مفتش العمل ، وبناء على اقتراح مدير العمل، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تمنح رخصة استثنائية بمقدار احدى عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي لشركة سيكوميتال ، في ورشتها الخاصة بمشروع الاسمنت لبني | صاف »، لمدة 8 أشهر ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار. تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصين والمؤهلين وذوى الكفاءة العليا، باستثناء العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدي أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا | الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول. المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل بالمجلس التنفيذي لولاية تلمسان، خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين شملتهم هذه الرخصة. المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرار بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 6 مايو 1978 محمد أمير قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 9 مايو سنة 1978 يتضمن منح وزارة الاشغال العمومية رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . ان وزير العمل والتكوين المهني بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية | للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم، ولاسيما المادة 8 منه ،

  • وبناء على طلب وزارة الاشغال العمومية بخصوص الحصول على رخصة استثنائية ،

570 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رجب عام 1398 ه وبناء على اقتراع مدير العمل . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح رخصة استثنائية بمقدار ست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي للعمال الدائمين والمؤقتين العاملين في ورشات الحدائق، وشبكات الطرق والاشغال الحكومية التابعة لمصالح وزارة الاشغال العمومية لمدة سنة … المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول . المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشات والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة أن تقدم لمديريات العمل بالمجالس التنفيذية للولايات المختصة اقليميا، خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن عنوانها التجاري وأسماء المستخدمين الذين شملتهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 9 مايو سنة 1978 محمد أمير قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 17 مايو سنة 1978 يتضمن منح الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي .

- ان وزير العمل والتكوين المهني بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم ، ولا سيما المادة 8 منه ، وبناء على طلب الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية «سوناكوم» بخصوص الحصول على رخصة استثنائية ، وبعد الاطلاع على موافقة مفتش العمل ، وبناء على اقتراح مدير العمل يقرر ما يلى : المادة الاولى : تمنح رخصة استثنائية بمقدار ست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي للشركة الوطنية للآلات الميكانيكية «سوناكوم» في ورشتها الخاصة بمركب الدرجات والدراجات النارية الموجود في طريق بلخير بقالمة، وذلك لمدة 6 أشهر، ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار. تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وذوى الكفاءة العليا، باستثناء العمال غير المتخصصين المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول . المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن، العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة. أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل بالمجلس التنفيذي لولاية قالمة خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن عنوانها التجاري واسماء المستخدمين الذين شملتهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 17 مايو سنة 1978 . محمد أمير | قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 21 مايو سنة 1978 يتضمن منح « الشركة الجزائرية للهندسة المدنية والبناء رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي.

- ان وزير العمل والتكوين المهني بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 8 منه، وبناء على طلب الشركة الجزائرية للهندسة المدنية والبناء بخصوص الحصول على رخصة استثنائية، وبعد الاطلاع على موافقة مفتش العمل، وبناء على اقتراح مدير العمل يقرر ما يلى : المادة الاولى : تمنح رخصة استثنائية بمقدار ست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي للشركة الجزائرية للهندسة المدنية والبناء، فى ورشتها التابعة للشركة الوطنية للمطاحن والسميد والعجين الغذائي والكسكسي (سامباك) في سعيدة، وذلك لمدة 6 أشهر ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصين والمؤهلين وذوى الكفاءة العليا، باستثناء العمال غير المتخصصين المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول. المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل بالمجلس التنفيذي لولاية سعيدة، خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين شملتهم هذه الرخصة.

الثلاثاء 7 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 571 المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 21 مايو سنة 1978 محمد أمير قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنة 1978 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لبعض أسلاك التكوين المهني .

- ان وزير العمل والتكوين المهني . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتكوينها وتنظيمها وسيرها . وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى المرسوم رقم 74 115 المؤرخ في 19 جمادي الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون | الاساسي الخاص لاساتذة التعليم المهنى فى مؤسسات التكوين المهني . وبمقتضى المرسوم رقم 74 116 المؤرخ في 19 جمادي الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمشغلين التقنيين لعلم النفس في التكوين المهني . وبمقتضى المرسوم رقم 74-117 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين للتطبيق في التكوين المهني يقرر مايلي : المادة الاولى : تجرى انتخابات ممثلى الموظفين المدعوين للاجتماع فى اللجان المتساوية الاعضاء للاسلاك المذكورة أعلاه يوم الخميس 29 يونيو سنة 1978 . المادة 2 : تتحول كل مؤسسة للتكوين، موضوعة تحت وصاية وزارة العمل والتكوين المهني الى قسم للانتخاب يوضع تحت سلطة المدير المادة 3 : تعلق قوائم المنتخبين والمترشحين 20 يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد للانتخابات المادة 4 : يمكن أن ينتخب بالمراسلة الموظفون الموجودون في عطل أو العاملون في الفروع .. ترسل اليهم من قبل المسؤول عن قسم الانتخاب، ورقة الانتخاب وظرفان . يضع المنتخب بالمراسلة ورقة الانتخاب في المظروف الصغير دون أن يحمله أية علامة خارجية ثم يدرجه بعد غلقه في المظروف الكبير الذى يحمل اسم ولقب المنتخب ورتبته ومكان عمله وتوقيعه ويجب أن يصل هذا الانتخاب بالمراسلة الى قسم الانتخابات قبل قفل الاقتراع .. المادة 5 : يكلف المكتب المركزى للانتخابات المنشأ لدى مديرية الادارة العامة لوزارة العمل والتكوين المهني بفرز الاصوات واعلان النتائج. المادة 6 : يوضع اثر انتهاء عمليات الفرز محضر يتضمن التصريح بالنتائج وتعيين الاعضاء المرسمين والنواب (*) المادة 7 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنة 1978 … محمد أمير وزارة السياحة

- مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنة 1978 تنهى مهام السيد عبد القادر بوزيد بوصفه مستشارا تقنيا بوزارة السياحة.. قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 مايو سنة 1978 يتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية .

  • - ان وزير السياحة ،
  • بمقتضى المرسوم رقم 70-78 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة . وبمقتضى المرسوم رقم 76 80 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تحديد قواعد تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية ، وبناء على اقترحات لجنة التصنيف المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم المشار اليه أعلاه ، في محاصرها المؤرخة في 23 فبراير سنة 1977 و 25 مارس سنة 1978 .

572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائريه الثلاثاء 7 رجب عام 1398 ه يقرر ما يلي : المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية المادة الأولى : تصنف الفنادق والمطاعم السياحية طبقا الجزائرية الديمقراطية الشعبية . للجدول الملحق بهذا القرار • حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 المادة 2 : تعيد اللجنة الوطنية للتصنيف دراسة ملفات مايو سنة 1975 : الفنادق والمطاعم التي أجلت قصد اتمام المعلومات ، وذلك خلال جلستها القادمة . الفنادق المؤسسات العناوين

- النهاية 2 نهج رشيد القسنطيني - الجزائر الاجانب نهج على بومنجل - الجزائر تيمقاد 4 نهج بيار سمار الجزائر ريجينا 27 شارع ابن بولعيد - الجزائر افريقيا II شارع ابن بولعيد - الجزائر الغزال 6 نهج يحيى رزوق - الجزائر نيس : 4 نهج غاريبالدي - الجزائر عبد الغنى عقبي التصنيف نجمتان نجمتان نجمتان نجمتان نجمتان نجمتان نجمة واحدة فيكتوريا 6 شارع حسين طياح (كولبير سابقا) - الجزائر نجمة واحدة سنطرال تورينق و نهج عبان رمضان - - الجزائر أراغو 6 نهج نافع حفاف - الجزئر السلام 2 نهج عمر الآغا الجزائر لالة خديجة 16 نهج العربي بن مهيدي - الجزائر نجمة واحدة نجمة واحدة نجمة واحدة نجمة واحدة حنوة 28 شارع محمد الخامس - الجزائر نجمة واحدة الوطني نهج باتريس لوممبا - الجرائر البير الاول 4 نهج سليمان الطيب - البليدة الماجستيك 34 شارع الامير عبد القادر - وهران وندسور 1 نهج العربي بن مهيدي - وهران تييسري 15 نهج تيسرتي - وهران طامعيلي 1 شارع الحدائق - أرزيو - وهران افريقيا 66 شارع الاستقلال - وهران اكسلسيور 6 نهج أوزانام - وهران المنزه 20 نهج مراد بن أشنهو تلمسان السلام 7 نهج سي على بن بوعلام - بشار الكثبان 17 نهج المجاهد - بشار ابن مهيدي نهج العربي بن مهيدي - قسنطينة الامراء 29 نهج عبان رمضان - قسنطينة الرياض 22 نهج الاخوة مسلم - سطيف الفندق الملكي 6 نهج الاخوة حباش - سطيف الساحلي 22 شارع أول نوفمبر 1954 - جيجل النجمة 4 ساحسة أول نوفمبر - يجابة الهقار 4 ساحة الكيسيس لامبير - عنابة الزهرة II نهج العمارة عبد القادر - عنابة النزهة نهج الامير عبد القادر - عنابة الاطلسي 2 نهج مارسيل لوسى - عنابة ريجنة 6 نهج يخلي مختار - عنابة الهناء 3 نهج المتطوعين - عنابة الاسكندرية نهج باستور مايير - عنابة نجمة واحدة نجمة واحدة نجمتان نجمتان نجمتان نجمتان نجمة واحدة نجمة واحدة نجمة واحدة نجمتان نجمة واحدة نجمة واحدة نجمة واحدة نجمتان .. نجمة واحدة نجمتان نجمة واحدة نجمتان نجمتان نجمتان نجمة واحدة نجمة واحدة نجمة واحدة نجمة واحدة

الثلاثاء 7 رجب عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 573 فنادق - مطاعم المؤسسات العناوين سان جورج 24 شارع سويداني بوجمعة - الجزائر الاوراسي I شارع فرانس قانون - الجزائر اليتي 1 نهج عسلة حسين - الجزائر الميناء سيدي فرج - سطاوالي الرياض سيدي فرج - سطاوالي البير الاول 5 شارع باستور - الجزائر قصر جميلة شارع لويز دي بيتينياس - الجزائر سويسرا 6 نهج درويي - الجزائر زيري الصنوبر البحرى - الحراش المنار سيدي فرج - سطاوالي المنزه موريتي - سطاوالي رمال الذهب زرالدة - الجزائر جنيف 4 نهج عبان رمضان - الجزائر الواحات 2 نهج اسماعيل كراز - الجزائر البحر المتوسط جميلة - عين البنيان الخليج المركز السياحي - متاريس - تيبازا الاقامة المركز السياحي - متاريس - تيبازا القلعة نهج عبد الحق شرشال سيزاري الشفة - البليدة لالة خديجة تيزي وزو - تيزي وزو تا منقوت پاكوران - عزازقة مزرانة تيقزيرت - تيزي وزو الارز تلاغيلاف بوغني - تيزي وزو جرجرة عين الحمام - تيزي وزو بلوة 16 نهج العربي بن مهيدي - تيزي وزو الأوراس نهج الشافعي - تيقزيرت الاندلسيات 74 نهج أو بوزار شريف - تيزي وزو الحماديين تيشى - بجاية الشرق 7 نهج سي الحواس - بجاية رمال الذهب رأس أوقاص - بجاية فندق سوناطراك العين الكبيرة - سطيف الفندق الكبير شارع 8 مايو 1945 سطيف تافت بوقاعة - سطيف الثلوج 26 شارع أول نوفمبر - جيجل بانوراميك 59 نهج عواطى مصطفى - قسنطينة سيرتا شارع رحماني عاشور - قسنطينة طرانز اتلانتيك I - شارع عواطى مصطفى - قسنطينة الامين 2 نهج محمد خميستي - باتنة الممتاز 2 نهج ديدوش مراد سكيكدة البلازة نهج سانت مونيك - عنابة المنتره سرايدى عنابة المرجان القالة عنابة البراديس شارع فلاح رشيد - عنابة التصنيف 5 نجمات 5 نجمات 5 نجمات 4 نجمات 4 نجمات 3 نجمات 3 نجمات 3 نجمات 3 نجمات 3 نجمات 3 نجمات 3 نجمات نجمتان نجمتان نجمتان 4 نجمات 3 نجمات نجمتان 3 نجمات 3 نجمات 3 نجمات. 3 نجمات . 3 نجمات 3 نجمات نجمتان نجمة واحدة نجمة واحدة 4 نجمات نجمتان نجمتان 3 نجمات نجمة واحدة نجمة واحدة نجمة واحدة 4 نجمات 3 نجمات نجمتان 3 نجمات نجمتان 5 نجمات. 4 نجمات 3 نجمات نجمتان

574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رجب عام 1398 ه المؤسسات العناوين فندق الحمام المعدني حمام المسخوطين قالمة الزيبان طريق المسيد بسكرة القايد بوسعادة - المسيلة طر انز اتلانتيك بوسعادة - المسيلة الذهب الاسود الوادي - بسكرة سوف الوادي - بسكرة الواحات تو قرت - ورقلة مركب سوناطراك حاسي مسعود - ورقلة المهري ورقلة - ورقلة طر انز اتلانتيك ورقلة - ورقلة مرحبا 5 نهج الشهداء الاغواط الرستميين غرداية - غرداية طر انز اتلانتيك غرداية - غرداية تاغيت بني عباس - بشار الريم : بني عباس - بشار قورارة تيميمون - بشار الساورة 24 نهج قادة بن الاحرش - بشار طر انز اتلانتيك شارع الصحراء - بشار افريقيا بني و نيف - بشار العرق الكبير بني عباس - بشار المقار شارع أول نوفمبر - تندوف الفندق الكبير للحمامات المعدنية المحطة المعدنية حمام ريغة - الاصنام تين مينان تامنراست - تامنراست فندق الشلف الكبير ساحة الحرية الاصنام تيمقاد 22 شارع الامير عبد القادر - وهران الاقامة الاندلسيات المرسى الكبير - وهران الفندق الكبير 5 ساحة المغرب - وهران كانتين 3 نهج أمبير - وهران سيدي الهوارى 17 شارع شارلمان - وهران النهاية ساحة المحطة - وهران الريانيين شارع قديم على تلمسان فندق المحطة المعدنية حمام بوغرارة معنية تلمسان المعرب 12 نهج الرائد فرج - تلمسان التافنة طريق رجدة - مغنية تلمسان المحطة المعدنية حمام بوحجر المعدني سيدي بلعباس - سيدي بلعباس المطاعم الجنينة 10 نهج فرنكلين روزفلت الجزائر نزل المطحنة شراقة - الجزائر سيرنوس 64 نهج ديدوش مراد - الجزائر الباصور 1 نهج باتريس لوميا - الجزائر الجنان 2 نهج الاعمدة بوزريعة - الجزائر النجمة الجديدة 70 نهج ديدوش مراد - الجزائر التصنيف 4 نجمات 4 نجمات 4 نجمات 3 نجمات نجمتان نجمتان 3 نجمات نجمة واحدة 3 نجمات نجمتان 4 نجمات 5 نجمات نجمتان 4 نجمات 3 نجمات 3 نجمات نجمتان نجمة واحدة نجمة واحدة نجمة واحدة نجمة واحدة 3 نجمات نجمتان 3 نجمات 4 نجمات 3 نجمات 3 نجمات نجمتان نجمة واحدة نجمة واحدة 4 نجمات 3 نجمات نجمتان نجمتان 3 نجمات 4 نجمات 4 نجمات 3 نجمات 3 نجمات 3 نجمات 3 نجمات

الثلاثاء 7 رجب عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 575 المؤسسات العناوين الخيمة 29 نهج ديدوش مراد - الجزائر التصنيف 3 نجمات • سباعة الطريق الوطني رقم 10 دالى ابراهيم - الجزائر 3 نجمات قرطاجة طريق الزهور - الجزائر الحمراء 29 نهج العربي بن مهيدي - الجزائر كلومبا 11 نهج ديدوش مراد - الجزائر الدار العالية. 2 شارع العجزة بوزريعة - الجزائر التنين الذهبي 4 نهج أمير - الجزائر بو كرداس برج الكيفان - الجزائر الجزائر القديمة 5 منحدر ألبيرو - الجزائر فيلاد است بولوغين - الجزائر آسيا 27 شارع فيكتور هيجو الجزائر الكتبية 54 نهج ديدوش مراد - الجزائر السمت 1 نهج محمود بوحميدي الجزائر الحانة الرومانية 124 شارع ديدوش مراد الجزائر 3 نجمات 3 نجمات 3 نجمات 3 نجمات 3 نجمات 3 نجمات 3 نجمات 3 نجمات 3 نجمات 3 نجمات نجمتان نجمتان الثريا 155 شارع حميد خبلاجي - الحمامات الرومانية نجمتان القصبة 56 نهج خليفة بوخالفة الجزائر نزل البطة الطيبة الطريق الوطني رقم 10 دالى ابراهيم - كاراكويا 3 نهج بيير الجزائر نجمتان الجزائر نجمتان نجمتان عند مادلين 12 نهج سعيد توافديت بولوغين - الجزائر نجمتان قوس قزح 3 نهج العقيد الحواس - الجزائر البريسيان 37 شارع محمد الخامس - الجزائر سيدي فرج 2 شارع أمبير - الجزائر البيري و نهج بن بولعيد - الجزائر الرجاء 4 نهج الامير الخطابي - الجزائر الاطلس مطار الدار البيضاء - الجزائر نزل ملتقى الطرق الطرق الاربعة - المرسى - الجزائر الاميرال المرسى - الجزائر سايغون 10 نهج فلانتين - الجزائر العجلة 7 شارع كلود ديبوسي - الجزائر سمارة 29 نهج الماريشال سولت – الجزائر التيرولي 4 نهج بليسيي - الجزائر نار الجمر 11 نهج خليفة بوخلفة - الجزائر التانيتيا 2 نهج رضا حوحو - الجزائر الكنز 18 شارع كلود ديبوسي الجزائر النهضة 56 شارع ديدوش مراد - الجزائر السندباد 7 منحدر الصيد البحري - الجزائر بيزا - فنزيا برج الكيفان - الجزائر نجمتان نجمتان نجمتان نجمتان نجمتان نجمتان نجمتان نجمتان نجمة واحدة نجمة واحدة نجمة واحدة نجمة واحدة نجمة واحدة نجمة واحدة نجمة واحدة نجمة واحدة نجمة واحدة نجمة واحدة كريستينا 37 شارع المقراني برج الكيفان - الجزائر نجمة واحدة البلميرا 131 شارع الجمهورية برج الكيفان الجزائر شاطىء الجزائر عين طاية - الجزائر القربي عين طاية - الجزائر المصطافون لا بيروز - الجزائر بورتو - ريكو تا منفوست عين طاية - الجزائر الرياح الاربعة الطرق الاربعة - المرسى - الجزائر

  • الجزائر نجمة واحدة نجمة واحدة نجمة واحدة نجمة واحدة نجمة واحدة نجمة واحدة

576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رجب عام 1398 ه المؤسسات العناوين الازدهار شارع المياه المعدنية تيبازا - البليدة نهر القرود الشفة - البليدة على بابا شنوة بلاج - تيبازا - الجزائر السيليكت 12 ساحة أول نوفمبر - البليدة التصنيف نجمتان نجمتان نجمة واحدة نجمة واحدة الوليمة 1 شارع الزروق وبنعيم زروق - البليدة نجمة واحدة الجزائر 3 نهج بلقاسم قدور البليدة نزل بني يني 40 نهج أو بوزار شريف - تيزي وزو سباعو بني يني أربعاء نات ايراثن تالة المسبح الأولمبي - تيزي وزو الرياضات المائية دلس - تيزي وزو الشاطيء الجميل شارع الاخوة صابر - دلس استراحة أزفون أزفون - عزازقة الطريق الساحلي خليج سيدي يحيى - بجاية مطعم «أ» 4 نهج عبد القادر الجراوى - بجاية السافوري 8 نهج العجزة - بجاية : خليج سيدي يحيى - بجاية نسيم البحر لا دولس فيتاى 12 شارع زيغود يوسف - جيجل نجمة واحدة نجمتان 3 نجمات نجمتان نجمتان نجمتان نجمتان نجمتان نجمتان نجمتان نجمة واحدة 3 نجمات السريج الاخضر وادي حميمين - الخروب - قسنطينة 3 نجمات كرافيل مطار عين الباى قسنطينة سيدي راشد 15 نهج عبان رمضان - قسنطينة الباصور II نهج حمياوى - قسنطينة نزل الكاهنة طريق قسنطينة - بويلف القبة الرومانية ستورة - سكيكدة البوسفور محكمة الثورة - عنابة الكرافيل الطريق الساحلي - عنابة مطعم سليم 13 نهج العمارة عبد القادر - عنابة الملاح المطار عنابة لوفاندو الطريق الساحلي - عنابة حاسي مسعود 8 ساحة الكسيس لامبير - عنابة العملاق 6 نهج عيسات ايدير عنابة با ماكو شارع سعيد بوغازي - غابة الاطلس 2 نهج زنين العربي - عنابة مرحبا ورقلة - ورقلة تومبوكتو حاسي مسعود ورقلة نجمة واحدة نجمة واحدة نجمة واحدة نجمة واحدة نجمة واحدة 3 نجمات 3 نجمات نجمتان نجمة واحدة نجمة واحدة نجمة واحدة نجمة واحدة نجمة واحدة نجمة واحدة 3 نجمات نجمة واحدة بانوراما 15 شارع جيش التحرير الوطني - وهران 3 نجمات لافاييت 28 شارع الاخوان بن سليمان - وهران الحمراء 4 نهج أمبير وهران قريتي 32 نهج محمد خميستي - وهران موريطانيا 20 نهج محمد خميستي - وهران 3 نجمات 3 نجمات 3 نجمات 3 نجمات الجزيرة و شارع جيش التحرير الوطني - وهران 3 نجمات الكوميت نهج السلام وهران العجلة 16 نهج العربي التبسي - وهران عند ميمي 5 نهج بيير تابارو - وهران المحادثة و مكرر نهج العربي التبسي - وهران الهقار 74 نهج العربي بن مهيدي - وهران 3 نجمات 3 نجمات نجمتان نجمتان نجمتان

الثلاثاء 7 رجب عام 1398 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 577 المؤسسات العناوين الباصور 64 نهج العربي بن مهيدي - وهران الشاليه 42 نهج محمد خميستي - وهران اللورين 38 نهج محمد خميستي - وهران الجزئر و شارع الصومام - وهران ابن واصل 17 شارع الامير عبد القادر - وهران السنترا 12 نهج السلام وهران حافة السماء مطار السانية - وهران استرال 28 نهج محمد خميستي - وهران التصنيف نجمتان نجمتان نجمتان نجمتان نجمتان نجمتان نجمتان نجمة واحدة الدراغون 8 شارع جيش التحرير الوطني - وهران نجمة واحدة المنير 2 نهج محمد خميستي - وهران الجمبري 10 شارع محمد خميستي - وهران الحانة الالزاسية 7 نهج تا بارو - وهران ميرامار 7 شارع العربي التبسي - وهران مرحبا 21 نهج محمد خميستي - وهران القنطرة عين الغزلان - أرزيو النجمة 7 نهج ابن ناصر جيلالي - معسكر وزارة الصناعة الثقيلة 3 - ——— 4 - قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1398 الموافق أول يونيو 5 سنة 1978 يتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية للصناعة 6 - المعدنية لتنصيب مجالس العمال . نجمة واحدة نجمة واحدة نجمة واحدة نجمة واحدة نجمة واحدة نجمة واحدة نجمة واحدة وحدة عليليك - عنابة ، وحدة الروافع - بجاية . وحدة الرويبة - الجزائر العاصمة . وحدة وادى السمار - الجزائر العاصمة . -7 وحدة الهندسة المدنية - الجزائر العاصمة . ان وزير الصناعة الثقيلة ، 8 - و - بمقتضى الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي 10 وحدة الحراش - الجزائر العاصمة . وحدة الهندسة - الجزائر العاصمة ، وحدة الربوة الحمراء - الجزائر العاصمة . للمؤسسات ، II وحدة حسين داي - الجزائر العاصمة ، وبمقتضى الامر رقم 67-236 المؤرخ في 6 شعبان عام 12 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة 13 الوطنية للصناعة المعدنية ، وحدة البلاستيك - الجزائر العاصمة : وحدة البليدة - البليدة . 14 وحدة وهران 1 وهران .

  • وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة 15 الاقتصادية ، 16 وبناء على اقتراح المدير العام للشركة الوطنية للصناعة المادة 2 وحدة وهران 2 وهران ، وحدة جبل الحمير - الجزائر العاصمة . : بلغي هذا القرار جميع الاحكام السابقة المتعلقة المعدنية ، بتحديد وحدات انشر كه الوطنية للصناعة المعدنية . يقرر ما يلي : المادة 3 المادة الاولى : تتكون المؤسسة الاشتراكية الشركة | الجزائرية الوطنية للصناعة المعدنية من الوحدات التالية : : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1398 الموافق أول I وحدة المقر الجزائر العاصمة . يونيو سنة 1978 • 2 وحدة عنابة 1 - عنابة . محمد الياسين

578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رجب عام 1398 ه وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 22 مايو سنة 1978 يتضمن المصادقة على مشروع بناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي قصد تزويد ناحية عنابة . ان وزير الصناعة والطاقة . بمقتضى الامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 ولاسيما الباب الثالث منه، المتضمن تعديل الامر رقم 58 - III المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات و بالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات . وبمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1386 الموافق 6 مارس سنة 1967 المتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 المتضمن تنظيم أمن منشآة نقل المحروقات عن طريق القنوات . وبعد الاطلاع على الطلب المقدم في 26 ديسمبر سنة 1977 من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، وبعد الاطلاع على المخططات والوثائق التي أرفقتها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بهذا الطلب وبناء على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار

- اليه أعلاه .. اعلانات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على بناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي تتكون من أنبوب، يتفرع عن أنبوب الغاز الذي يبلغ قطره 40 بوصة والرابط حاسي الرمل - سكيكدة بمركز البتر رقم 12 في مدينة رمضان جمال . تتكون هذه المنشأة من : أنبوب رئيسي يبلغ طوله 91,800 كلم تقريبا وقطره 28 بوصة ، يحتوى على محطة للدفع عند الانطلاق ومحطة للدفع عند الوصول ومركز لما قبل التوزيع. ويبلغ سمك الانبوب 17,48 مم على مسافة 10,5 كلم تقريبا و 133,II مم على مسافة 81,3 كلم تقريبا . قطعة موصلة يبلغ طولها 3,8 كلم تقريبا وقطرها 20 بوصة، تمتد من محطة الوصول الى مركز التوزيع لسوناطراك الموجود بمدينة عنابة. ويبلغ سمك هذا الانبوب 6,35 مم المادة 2 : يؤذن للشركة الوطنية للكهرباء والغاز أن تنقل عبر المنشأة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، الوقود الغازي … المادة 3 : يجب على ناقل الوقود الغازى أن يمتثل للتنظيم الجارى به العمل بخصوص الامن في ميدان نقل الغاز . المادة 4 : يكلف مدير الطاقة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 22 | مايو سنة 1978 . أحمد غزالي وبلاغات

انذار المقاول

تنذر شركة ورشات ترين لشمال افريقيا التي يوجد مقرها بمدينة الجزائر نهج باريوزيو، متعهدة الصفقة رقم 2-75 المبرمة مع مديرية الري واستصلاح الاراضي وحماية البيئة لولاية ورقلة - بأن تستأنف بصورة جدية تجهيز مذبح ورقلة في أجل لا يتجاوز 10 أيام، ابتداء من نشر هذا الانذار في الصحف الوطنية، والا تطبق عليها الاجراءات الجزائية | المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر