قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 21 مايو سنة 1978 يتضمن منح « الشركة الجزائرية للهندسة المدنية والبناء رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 570
المادة الأولى
فتح المادةتمنح رخصة استثنائية بمقدار ست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي للشركة الجزائرية للهندسة المدنية والبناء، فى ورشتها التابعة للشركة الوطنية للمطاحن والسميد والعجين الغذائي والكسكسي (سامباك) في سعيدة، وذلك لمدة 6 أشهر ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصين والمؤهلين وذوى الكفاءة العليا، باستثناء العمال غير المتخصصين
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل بالمجلس التنفيذي لولاية سعيدة، خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين شملتهم هذه الرخصة.
الثلاثاء 7 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 571
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 21 مايو سنة 1978 محمد أمير
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.