قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 2 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي الجمارك المتمرنين . 561
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68-254 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الجمارك ، بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر
المادة 3
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 254 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الجمارك، يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه مراقبو الجمارك المتمرنون الذين نجحوا نهائيا 562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رجب عام 1398 ه في المسابقة الخارجية المنظمة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 مايو سنة 1975
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والمكان المذكورين في الاستدعاء
المادة 5
فتح المادةيحتوى الامتحان على اختبار كتابي للقبول واختبار شفوى للقبول النهائي .
المادة 6
فتح المادةيحتوى برنامج الاختبار الكتابي على امتحان ذي صبغة مهنية حول احدى المواد التالية :
التشريع والتنظيم الجمركي ، تنظيم المصالح ، المنازعات الجمركية ، المدة 4 ساعات - المعامل 3 •
المادة 7
فتح المادةيحتوى الامتحان الشفوى للقبول النهائي على محادثة مع لجنة الامتحان، تتضمن سؤالا يتعلق باحدى المواد المطروحة في الاختبار الكتابي .
المدة ثلاثون دقيقة - المعامل I • ولا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابى على مجموع من النقط تحدده اللجنة
المادة 8
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابى عضوان من اللجنة، كل على حدة، أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي .
المادة 9
فتح المادةتتكون اللجنة من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا .
مدير الجمارك ، أو ممثله ، ممثل عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي الجمارك ويجب على أعضاء اللجنة ماعدا ممثل الموظفين أن يكونوا في رتبة متصرف أو في رتبة مماثلة
المادة 10
فتح المادةيعين مراقبو الجمارك المتمرنون الناجحون نهائيا في هذا الامتحان في الدرجة الأولى لهذا السلك، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 2 مايو سنة 1978 . محمد الصديق بن يحي فرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 2 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي الضرائب المتمرنين ان وزير المالية .
بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تسديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 14 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين .
وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 .
وبمقتضى المرسوم رقم 68 248 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الضرائب ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 المتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للدخول في سلك مراقبي الضرائب ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68 248 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبى الضرائب بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 248 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الضرائب يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه مراقبو الضرائب المتمرنون الذين نجحوا نهائيا في المسابقة الداخلية المنظمة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 مايو سنة 1975 .
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والمكان | المذكورين في الاستدعاء
المادة 5
فتح المادةيحتوى الامتحان على اختبار كتابي للقبول واختبار شعوى للقبول النهائي .
الثلاثاء 7 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 563
المادة 6
فتح المادةيحتوى برنامج الامتحان الكتابى على اختبار حول التقنية الجبائية ويختار المترشح مادة من بين المواد الخمس التالية :
الضرائب المباشرة .
الضرائب غير المباشرة .
الرسوم على رقم الاعمال .
- التحصيل ،
- التسجيل والطابع ") المدة : 4 ساعات - المعامل 6 .
المادة 7
فتح المادةيحتوى الامتحان الشفوى للقبول النهائي على محادثة مع لجنة الامتحان تتضمن سؤالا يتعلق باحدى المواد.
المطروحة في الاختبار الكتابي .
المدة ثلاثون دقيقة - المعامل 1 • ولا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابى على مجموع من النقط تحدده اللجنة .
المادة 8
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابى عضوان من اللجنة، كل على حدة، أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى
المادة 9
فتح المادةتتكون اللجنة من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير الضرائب أو ممثله ،
- ممثل عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي الضرائب .
ويجب على أعضاء اللجنة ماعدا ممثل الموظفين أن يكونوا في رتبة متصرف أو في رتبة مماثلة
المادة 10
فتح المادةيعين مراقبو الضرائب المتمرنون الناجحون نهائيا | في هذا الامتحان في الدرجة الأولى لهذا السلك، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 2 مايو سنة 1978 • محمد الصديق بن يحي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.