مرسوم

مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى . 571

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.