مرسوم رقم 78-145 مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يتضمن تعديل المرسوم رقم 78-116 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 والمتضمن احداث سلك لنواب المقتصدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 567
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المواد 2 و 8 و 9 من المرسوم رقم 78-116 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 المذكور أعلاه، كما يلى :
المادة 2 مكرر
فتح المادةتحدث وظائف نوعية لمسير معهد ولرئيس قسم، وذلك تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
ويكلف مسيرو المعهد بالتسيير المادي والمالي للجامعة الصغيرة والمتوسطة وذلك تحت سلطة المسير الرئيسي للجامعة أو المؤسسة أو مدير المعهد.
وفي حالة عدم وجود مقتصد، يمكن أن يكلف نواب المقتصدين المعينون بصفة مسيرين للمعهد بالتسيير الرئيسي الاولى، المقتصدون المرسمون والمتمرنون القائمون بعملهم الجامعة أو مؤسسة.
في المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمى عند نشر هذا المرسوم .
«المادة 13 : خلافا للمادة 5-2 أعلاه ، تخفض الاقدمية المطلوبة للمشاركة في أول امتحان مهنى الى 5 سنوات ».
«المادة 14 : يمكن أن يعين المقتصدون على أساس الشهادات من بين حملة ليسانس في الحقوق أو ليسانس في العلوم الاقتصادية أو ليسانس في العلوم التجارية والمالية أو شهادة معادلة لها .
«المادة 15 : تخفض الاقدمية المنصوص عليها في المادة 8 مكرر أعلاه الى سنتين، وذلك بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر | سنة 1980 .
يكلف رؤساء القسم بتنسيق النشاطات لقسم فرعى المصالح التسيير ..
المادة 8 مكرر
فتح المادةيمكن أن يعين لوظائف نوعية لمسيرى معهد ورؤساء قسم، نواب المقتصدين المرسمون والمثبتون خمس سنوات من الخدمات الفعلية في سلكهم ..
المادة 9
فتح المادة(فقرة 2 ) : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية لمسير معهد ورئيس قسم ب 30 نقطة .
المادة 2
فتح المادةتلغى المادة 13 وما يليها من المرسوم رقم 78-116 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام التالية : 568 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رجب عام 1398 ه
المادة 13
فتح المادةيدرج في سلك المقتصدين لاجل تأسيسه الاولى، الموظفون والاعوان القائمون بعملهم في المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي عند نشر هذا المرسوم وذلك ضمن الشروط التالية :
يدرج بنفس الصفة في السلك، نواب المقتصدين المرسمون والمتمرنون، ويحتفظون بالاقدمية المكتسبة في أسلاكهم الاصلية | تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
ويكلف مسيرو المعهد في حالة عدم وجود نواب مقتصدين بالتسيير المادي والمالي في المعاهد الصغيرة والمتوسطة وذلك تحت سلطة مدير الجامعة أو المسير الرئيسي ».
المادة 8 مكرر
فتح المادةيمكن أن يعين في وظيفة نوعية لمسير
- اكما يمكن أن يدرج في سلك نواب المقتصدين الاعوان | معهد، مساعدو المصالح الاقتصادية المثبتون اربع سنوات المتعاقدون الذين يعملون في مصالح المقتصدية، وتتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 5 فقرة 2 أعلاه .
وتثبت الاقدمية التي اكتسبوها من تاريخ تنصيبهم وذلك لاجل ترسيمهم واعادة ترتيبهم على أساس المدة المتوسطة في سلك نواب المقتصدين .
وتحسب الاقدمية المقررة بعنوان الفقرة السابقة ابتداء من تاريخ الحصول على الشهادة المنصوص عليها في المادة 5-2 أعلاه ، فيما اذا كان هذا التاريخ واقعا بعد تاريخ التعيين » .
«المادة 14 : يمكن أن يعين نواب المقتصدين على أساس الشهادات من بين حملة البكالوريا أو حملة شهادة معادلة لها، وذلك بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1980 (0)
«المادة 15 : تخفض الاقدمية المنصوص عليها في المادة 8 مكرر أعلاه، الى سنتين، وذلك بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1980
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 78-116
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 78-116
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 78-116
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.