مرسوم

مرسومان مؤرخان في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) • 566

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.