مرسوم رقم 78 142 مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزارة العمل والتكوين المهني . 557
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره خمسمائة وخمسون ألف دينار (550.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 31 90 ، اعتماد احتياطي لتحسين حالة موظفي الدولة » .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره خمسمائة وخمسون ألف دينار (550.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة العمل والتكوين المهنى، وفى البابين المبينين في الجدول . أ » الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العمل والتكوين المهني.
كل فيما يحصه، بتنفيد هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 • هواري بومدين 558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رجب عام 1398 ه الجدول « أ » α رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة العمل والتكوين المهني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 150.000 31 II 31 مديريات العمل والشؤون الاجتماعية للولايات - الاجور الرئيسية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 77-02
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.