قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 6 مايو سنة 1978 يتضمن منح شركة «سيكوميتال رخصة استثنائية المخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 569
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وبناء على طلب شركة « سيكوميتال » بخصوص الحصول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 هواري بومدين وزارة العمل والتكوين المهني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.