مرسوم رقم 78-137 مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزارة الداخلية . 550
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مائة وسبعة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف دينار (10707500000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة ، في الباب رقم 31 – 90 « اعتماد احتياطى لتحسين حالة موظفى الدولة ..
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1978. اعتماد قدره مائة وسبعة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف دينار (7500000 1070 دج) يفيد في ميزانية وزارة الداخلية في الابواب المبينة في الجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 هواري بومدين الثلاثاء 7 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 551 الجدول « أ »
رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المفتوحة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31 OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 197.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 70.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 II المجالس التنفيذية - الاجور الرئيسية 44.000 23.503.000 31 12 المجالس التنفيذية - التعويضات والمنح المختلفة 2.032.000 13-31 المجالس التنفيذية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها. 31 31 : الامن الوطني - الاجور الرئيسية 32-31 الامن الوطنى - التعويضات والمنح المختلفة 832.500 35.855.000 35.542.600 31-33 الامن الوطنى - الموظفون المناوبون والميامون - الاجور ولواحقهه 695.700 31 41 وحدة التدخل التابعة للحماية المدنية - الاجور الرئيسية 1.381.000 42-31 وحدة التدخل التابعة للحماية المدنية - المختلفة القسم الثالث التعويضات والمنح 150.000 الموظفون العاملون والمتعاقدون - التكاليف الاجتماعية 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 33-13 المجالس التنفيذية - الضمان الاجتماعي .
القسم السادس اعانات التسيير 03-36 اعانة تسيير لمراكز التكوين الاداري 1.616.200 1.831.000 4.000.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 107.750.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.